responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 417
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْجُمُعَةَ إلَّا بِهِ (وَإِنْ كَانَ طَاعَةً) مَنْدُوبًا أَوْ وَاجِبًا (جَازَ) قَطْعًا لِخَبَرٍ فِيهِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ (قُلْت الْأَصَحُّ أَنَّ الطَّاعَةَ كَالْمُبَاحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فَيَحْرُمُ نَعَمْ إنْ احْتَاجَ السَّفَرُ لِإِدْرَاكِ نَحْوِ وُقُوفِ عَرَفَةَ أَوْ لِإِنْقَاذِ نَحْوِ مَالٍ أَوْ أَسِيرٍ جَازَ، وَلَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ بَلْ يَجِبُ لِإِنْقَاذِ الْأَسِيرِ أَوْ نَحْوِهِ كَقَطْعِ الْفَرْضِ لِذَلِكَ وَيُكْرَهُ السَّفَرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لِمَا رُوِيَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا «مَنْ سَافَرَ لَيْلَتَهَا دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ»
أَمَّا الْمُسَافِرُ لِمَعْصِيَةٍ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْجُمُعَةُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُقِيمِ كَمَا عُلِمَ مِنْ الْبَابِ قَبْلَ هَذَا وَحَيْثُ حَرُمَ عَلَيْهِ السَّفَرُ هُنَا لَمْ يَتَرَخَّصْ مَا لَمْ تَفُتْ الْجُمُعَةُ فَيُحْسَبُ ابْتِدَاءُ سَفَرِهِ مِنْ الْآنَ كَمَا مَرَّ ثَمَّ.
(وَمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ) وَهُمْ بِالْبَلَدِ (تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِي ظُهْرِهِمْ فِي الْأَصَحِّ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الطَّالِبَةِ لِلْجَمَاعَةِ أَمَّا مَنْ هُمْ خَارِجَهَا فَتُسَنُّ لَهُمْ إجْمَاعًا (وَيُخْفُونَهَا) كَأَذَانِهَا نَدْبًا (إنْ خَفِيَ عُذْرُهُمْ) لِئَلَّا يُتَّهَمُوا بِالرَّغْبَةِ عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ إظْهَارُهَا عِنْدَ جَمْعٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ ظَاهِرًا إذْ لَا تُهْمَةَ.

(وَيُنْدَبُ لِمَنْ أَمْكَنَ زَوَالُ عُذْرِهِ) كَقِنٍّ يَرْجُو الْعِتْقَ وَمَرِيضٍ يَتَوَقَّعُ الشِّفَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ (تَأْخِيرُ ظُهْرِهِ إلَى الْيَأْسِ مِنْ) إدْرَاكِ (الْجُمُعَةِ) بِأَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ أَوْ يَكُونُ بِمَحَلٍّ لَا يَصِلُ مِنْهُ لِمَحَلِّ الْجُمُعَةِ إلَّا وَقَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ رَجَاءً لِتَحْصِيلِ فَرْضِ أَهْلِ الْكَمَالِ نَعَمْ لَوْ أَخَّرُوهَا حَتَّى بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يُسَنَّ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَلَا يُشْكَلُ مَا هُنَا بِقَوْلِهِمْ لَوْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَلَوْ احْتِمَالًا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ ثَمَّ لَازِمَةٌ لَهُ فَلَا تَرْتَفِعُ إلَّا بِيَقِينٍ بِخِلَافِهَا هُنَا وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: لَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَلَامَ الْإِمَامِ احْتَاطَ حَتَّى يَعْلَمَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِحَذْفٍ وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ إلَخْ) أَيْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: إلَّا بِهِ) أَيْ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الْفَجْرِ (قَوْلُهُ: مَنْدُوبًا أَوْ وَاجِبًا) كَسَفَرِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَفَرِ حَجٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ) أَيْ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ سم (قَوْلُهُ: نَحْوُ وُقُوفِ عَرَفَةَ إلَخْ) وَمِمَّا دَخَلَ بِالنَّحْوِ مَنْعُ وَطْءِ الْكُفَّارِ لِنَاحِيَةٍ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَدْخُلَ بِهِ رَدُّ زَوْجَتِهِ النَّاشِزَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ كَإِدْرَاكِ عَرَفَةَ سم أَيْ وَإِنْقَاذِ نَاحِيَةٍ وَطِئَهَا الْكُفَّارُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ السَّفَرُ إلَخْ) وَلَا يَحْرُمُ هَلْ، وَإِنْ تَعَطَّلَتْ بِخُرُوجِهِ جُمُعَةُ بَلْدَةٍ فِيهِ خِلَافٌ فَأَطْلَقَ الشَّارِحِ امْتِنَاعَ السَّفَرِ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إذَا لَمْ يَبْقَ بِهَا مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَمُخْتَصَرِهِ وَفِي الْحَجِّ مِنْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْإِيضَاحِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجَمَّالُ الرَّمْلِيُّ وَابْنُ عَلَّانَ فِي شَرْحِهِمَا عَلَى الْإِيضَاحِ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الْحَجِّ مِنْ التُّحْفَةِ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ حَيْثُ جَازَ السَّفَرُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَوَاتُ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ مَحَلِّهِ بِأَنْ كَانَ تَمَامُ الْأَرْبَعِينَ أَوْ لَا، وَإِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ خِلَافَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ سَفَرِ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ انْتَهَى، وَقَالَ ابْنُ الْجَمَّالِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ التَّقْيِيدُ بِبَقَاءِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُهُ إذْ لَا يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ تَصْحِيحُ عِبَادَةِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ السَّفَرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ) هَذَا إنْ قَصَدَ الْفِرَارَ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِلَّا فَلَا ذَكَرَهُ الْأَصْبَحِيُّ جَرْهَزِيٌّ (قَوْلُهُ: دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ) فَيَقُولَانِ لَا نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ سَفَرِهِ. وَأَعَانَهُ عَلَى قَضَاءِ حَاجَتِهِ حِفْنِيٌّ وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ حَرُمَ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: أَوْ يَكُونُ بِمَحَلٍّ إلَى رَجَاءٍ (قَوْلُهُ: فَيُحْسَبُ ابْتِدَاءُ سَفَرِهِ مِنْ الْآنَ) يَنْبَغِي إذَا وَصَلَ لِمَحَلٍّ لَوْ رَجَعَ مِنْهُ لَمْ يُدْرِكْهَا أَنْ يَنْعَقِدَ سَفَرُهُ مِنْ الْآنَ، وَإِنْ كَانَتْ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ تُفْعَلْ فِي مَحَلِّهَا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش
وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَوْ يَكُونُ بِمَحَلٍّ لَا يَصِلُ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ، ثُمَّ) أَيْ فِي شَرْحِ، وَلَوْ أَنْشَأَ السَّفَرَ عَاصِيًا، ثُمَّ تَابَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُمْ بِالْبَلَدِ) إلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ رَأَيْتهمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: أَوْ يَكُونُ بِمَحَلٍّ إلَى رَجَاءٍ وَقَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَى التَّنْبِيهِ وَقَوْلُهُ: وَلَيْسَ إلَى وَهُنَا (قَوْلُهُ: وَهُمْ بِالْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ الْجُمُعَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: خَارِجَهَا) أَيْ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْجُمُعَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِالرَّغْبَةِ إلَخْ) أَيْ أَوْ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ تَسَاهُلًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ إظْهَارُهَا إلَخْ) وَهُوَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ظَاهِرٌ إذَا أَقَامُوهَا بِالْمَسَاجِدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ ظَاهِرًا إلَخْ) أَيْ كَالْمَرْأَةِ فَيُسَنُّ الْإِظْهَارُ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَنِهَايَةٍ.

(قَوْلُهُ: أَوْ يَكُونُ بِمَحَلٍّ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُسَنُّ التَّأْخِيرُ هُنَا إلَى الرَّفْعِ سم (قَوْلُهُ: لَوْ أَخَّرُوهَا) أَيْ الْجُمُعَةَ (قَوْلُهُ: لَمْ يُسَنَّ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ إلَخْ) بَلْ يَنْبَغِي حُرْمَتُهُ حِينَئِذٍ مَا لَمْ يُرِدْ فِعْلَ الْجُمُعَةِ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكَلُ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ مَا هُنَا فِي الْمَعْذُورِينَ وَمَا فِي قَوْلِهِمْ لَوْ أَحْرَمَ إلَخْ فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ فَافْتَرَقَا كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا هُنَا) أَيْ مِنْ تَصْوِيرِ الْيَأْسِ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِمْ) أَيْ الْآتِي فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّيَمُّمِ بَعْدَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّ كُلًّا يَقُومُ مَقَامَ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْعُذْرِ فَكَمَا جَازَ التَّيَمُّمُ لِعُذْرِ الْوَحْشَةِ فَهَلَّا جَازَ الظُّهْرُ لِذَلِكَ نَعَمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ الظُّهْرَ يَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ) أَيْ عَلَى التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ كَإِدْرَاكِ عَرَفَةَ لَا يَجِبُ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ لِإِدْرَاكِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ حَرُمَ عَلَيْهِ السَّفَرُ إلَخْ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَإِذَا جَازَ لِإِمْكَانِهَا فِي طَرِيقِهِ فَعَلَيْهِ حُضُورُهَا حَيْثُ أَمْكَنَ. اهـ. وَكَانَ يُمْكِنُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ حُضُورُهَا حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ تَرْكَهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ السَّفَرِ بَلْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ الْقَصْدُ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ سَاغَ السَّفَرُ وَعُدَّ مُسَافِرًا ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْمُسَافِرِ كَمَا أَنَّ الِانْصِرَافَ مِنْ صَفِّ الْقِتَالِ مُمْتَنِعٌ إلَّا عَلَى قَاصِدِ التَّحَيُّزِ مَعَ أَنَّهُ إذَا انْصَرَفَ بِقَصْدِ التَّحَيُّزِ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيُحْسَبُ ابْتِدَاءُ سَفَرِهِ مِنْ الْآنَ) يَنْبَغِي إذَا وَصَلَ لِمَحَلٍّ لَوْ رَجَعَ مِنْهُ لَمْ يُدْرِكْهَا أَنْ يَنْعَقِدَ سَفَرُهُ مِنْ الْآنَ، وَإِنْ كَانَتْ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ تُفْعَلْ فِي مَحَلِّهَا.

(قَوْلُهُ: أَوْ يَكُونُ بِمَحَلٍّ لَا يَصِلُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُسَنُّ التَّأْخِيرُ هُنَا إلَى الرَّفْعِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُسَنَّ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ قَطْعًا)

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست