responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 414
مِمَّا يَلِي بَلَدَ الْجُمُعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (صَوْتٌ عَالٍ) عُرْفًا مِنْ مُؤَذِّنِ بَلَدِ الْجُمُعَةِ إذَا كَانَ يُؤَذِّنُ كَعَادَتِهِ فِي عُلُوِّ الصَّوْتِ فِي بَقِيَّةِ الْأَيَّامِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَالٍ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْبَلْدَةُ الْكَثِيرَةُ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ كَطَبَرِسْتَانَ وَغَيْرُهَا؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُ الْبُلُوغَ بِتَقْدِيرِ زَوَالِ الْمَانِعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُمْ (فِي هُدُوٍّ) لِلْأَصْوَاتِ وَالرِّيَاحِ (مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِمْ) لِبَلَدِ الْجُمُعَةِ (لَزِمَتْهُمْ) لِخَبَرِ «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ قَوِيٌّ كَمَا بَيَّنَهُ الْبَيْهَقِيُّ (وَإِلَّا) يَكُنْ فِيهِمْ أَرْبَعُونَ وَلَا بَلَغَهُمْ صَوْتٌ وُجِدَتْ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ (فَلَا) تَلْزَمُهُمْ لِعُذْرِهِمْ وَأَفْهَمَ قَوْلُنَا، وَلَوْ تَقْدِيرًا أَنَّهُ لَوْ عَلَتْ قَرْيَةٌ بِقِلَّةِ جَبَلٍ وَسَمِعُوا، وَلَوْ اسْتَوَتْ لَمْ يَسْمَعُوا أَوْ انْخَفَضَتْ فَلَمْ يَسْمَعُوا، وَلَوْ اسْتَوَتْ لَسَمِعُوا وَجَبَتْ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى نَظَرًا لِتَقْدِيرِ الِاسْتِوَاءِ بِأَنْ يُقَدَّرَ نُزُولُ الْعَالِي وَطُلُوعُ الْمُنْخَفِضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُسْتَوٍ إلَخْ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَالْمُرَادُ بَلَغَهُ ذَلِكَ وَهُوَ وَاقِفٌ طَرَفَ بَلَدِهِ الَّذِي يَلِي الْمُؤَذِّنَ بِأَنْ يَكُونَ فِي مَحَلٍّ لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا يَلِي إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ مِمَّا قَوْلُ الْمَتْنِ (صَوْتٌ) ، وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ الْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ نِدَاءُ الْجُمُعَةِ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْإِمْدَادِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْبُلُوغِ الْعُرْفُ أَيْ بِحَيْثُ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَا سَمِعَهُ نِدَاءُ جُمُعَةٍ، وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَنْ شَرَطَ ذَلِكَ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (عَالٍ) صَادِقٌ بِالْمُفَرِّطِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ مُشْكِلٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَيَّدَهُ بِالْمُعْتَدِلِ وَأَفَادَ أَنَّهُ غَالِبًا لَا يَزِيدُ عَلَى نَحْوِ مِيلٍ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُهُ: عَالِي الصَّوْتِ أَيْ مُعْتَدِلٌ فِي الْعُلُوِّ قَالَ فِي الْإِيعَابِ لَا كَالْعَبَّاسِ فَقَدْ جَاءَ عَنْهُ أَنَّ صَوْتَهُ سُمِعَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَمْيَالٍ. اهـ. أَقُولُ أَفَادَ قَيْدُ الِاعْتِدَالِ هُنَا قَوْلَ الشَّارِحِ عُرْفًا (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ يُؤَذِّنُ إلَخْ) الْأَوْلَى تَرْكُهُ لِإِيهَامِهِ وَإِغْنَاءُ سَابِقِهِ عَنْهُ بَصْرِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَالٍ) هَذِهِ الْمُبَالَغَةُ تَقْتَضِي اللُّزُومَ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ عَلَى الْعَالِي، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْمَعُهُ لَوْ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَيُخَالِفُهُ قَوْلُهُمْ وَالْمُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْأَرْضِ لَا عَلَى عَالٍ انْتَهَى فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ الْوَاوِ أَيْ كَمَا أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ وَاوُ الْحَالِ سم (قَوْلُهُ: كَطَبَرِسْتَانَ) هِيَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ السِّينِ اسْمُ بِلَادٍ بِالْعَجَمِ مِصْبَاحٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ سَوَاءٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي هُدُوٍّ لِلْأَصْوَاتِ إلَخْ) وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ سُكُونُ الْأَصْوَاتِ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْوُصُولِ وَسُكُونِ الْأَرْيَاحِ؛ لِأَنَّهَا تَارَةً تُعِينُ عَلَيْهِ وَتَارَةً تَمْنَعُ مِنْهُ بُجَيْرِمِيٌّ وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِمْ إلَخْ) ضَابِطُهُ مَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِيهِ بِأَنْ يَمْتَنِعَ الْقَصْرُ قَبْلَ مُجَاوَزَتِهِ ع ش وَشَوْبَرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَزِمَتْهُمْ) وَلَوْ سَمِعَ الْمُعْتَدِلُ النِّدَاءَ مِنْ بَلَدَيْنِ فَحُضُورُ الْأَكْثَرِ جَمَاعَةً أَوْلَى، فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالْأَوْجَهُ مُرَاعَاةُ الْأَقْرَبِ كَنَظِيرِهِ فِي الْجَمَاعَةِ وَيُحْتَمَلُ مُرَاعَاةُ الْأَبْعَدِ لِكَثْرَةِ الْأَجْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَرْبَعُونَ) الْأَوْلَى الْأَرْبَعُونَ بِالتَّعْرِيفِ أَيْ أَرْبَعُونَ كَامِلُونَ مُسْتَوْطِنُونَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَوَتْ لَسَمِعُوا) الْمُرَادُ لَوْ فُرِضَتْ مَسَافَةٌ انْخِفَاضُهَا مُمْتَدَّةٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَهِيَ عَلَى آخِرِهَا لَسُمِعَتْ هَكَذَا يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقِيسَ عَلَيْهِ نَظِيرُهُ فِي الْأُولَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَهُوَ حَقٌّ وَجِيهٌ، وَإِنْ تَبَادَرَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ تُفْرَضَ الْقَرْيَةُ عَلَى أَوَّلِ الْمُسْتَوَى فَلَا تُحْسَبُ مَسَافَةُ الِانْخِفَاضِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا الْعُلُوُّ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ فِي هَذَا نَظَرًا لَا يَخْفَى إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ طَالَتْ مَسَافَةُ الِانْخِفَاضِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إدْرَاكُ الْجُمُعَةِ مَعَ قَطْعِهَا وَعَدَمُ الْوُجُوبِ فِي الْأُولَى، وَإِنْ قَلَّتْ مَسَافَةُ الِارْتِفَاعِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الْإِدْرَاكُ مَعَ قَطْعِهَا وَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ اقْتَصَرَ فِي فَتَاوِيهِ عَلَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ كَلَامِهِمْ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ سم عَلَى حَجّ وَعِبَارَتُهُ عَلَى الْمَنْهَجِ عَقِبَ ذِكْرِ كَلَامِ الْبُرُلُّسِيِّ الْمُتَقَدِّمِ وَاعْتَمَدَ م ر كَأَبِيهِ نَحْوَ هَذَا وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ م ر وَالْأَقْرَبُ مَا فِي سم وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْمَشَقَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ فِيهِمْ جَمْعٌ تَصِحُّ بِهِ الْجُمُعَةُ، ثُمَّ تَرَكُوا إقَامَتَهَا لَمْ يَلْزَمْ مَنْ أَرَادَهَا السَّعْيُ إلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي يَسْمَعُ نِدَاءَهَا؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ بِبَلَدِ الْجُمُعَةِ وَالْمَانِعُ مِنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ جَمْعٌ تَصِحُّ بِهِ الْجُمُعَةُ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُطَالَبٌ بِالسَّعْيِ إلَى مَا يَسْمَعُ نِدَاءَهُ وَهُوَ مَحَلُّ جُمُعَتِهِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ صَوْتٌ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ الْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ نِدَاءُ الْجُمُعَةِ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَالٍ) هَذِهِ الْمُبَالَغَةُ تَقْتَضِي اللُّزُومَ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ عَلَى الْعَالِي وَإِنْ كَانَ لَا يَسْمَعُ لَوْ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ وَالْمُعْتَبَرُ نِدَاءُ صَيِّتٍ يُؤَذِّنُ كَعَادَتِهِ وَهُوَ عَلَى الْأَرْضِ لَا عَلَى عَالٍ انْتَهَى فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ الْوَاوِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ وَاوُ الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَوَتْ لَسَمِعُوا) الْمُرَادُ لَوْ فُرِضَتْ مَسَافَةٌ انْخِفَاضُهَا مُمْتَدٌّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَهِيَ عَلَى آخِرِهَا لَسَمِعْت هَكَذَا يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقِسْ عَلَيْهِ نَظِيرَهُ فِي الْأُولَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ الَمَحَلِّيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ حَقٌّ وَجِيهٌ، وَإِنْ تَبَادَرَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ تُفْرَضَ الْقَرْيَةُ عَلَى أَوَّلِ الْمُسْتَوِي فَلَا تُحْسَبُ مَسَافَةُ الِانْخِفَاضِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا الْعُلُوُّ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ فِي هَذَا نَظَرًا لَا يَخْفَى إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ طَالَتْ مَسَافَةُ الِانْخِفَاضِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إدْرَاكُ الْجُمُعَةِ مَعَ قَطْعِهَا مَثَلًا وَعَدَمُ الْوُجُوبِ فِي الْأُولَى، وَإِنْ قَلَّتْ مَسَافَةُ الِارْتِفَاعِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْإِدْرَاكُ مَعَ قَطْعِهَا وَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ، فَإِنْ قَلَّتْ يُشْتَرَطُ فِي

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست