مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
366
كَلَامِهِ مَا بِأَصْلِهِ أَنَّ نِيَّةَ الرُّكُوعِ فَقَطْ كَذَلِكَ إذْ لَا تَحْرُمُ وَكَذَا نِيَّةُ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا لِلتَّعَارُضِ هُنَا أَيْضًا وَيُزَادُ سَادِسَةٌ وَهِيَ مَا لَوْ شَكَّ أَنَوَى بِهَا التَّحَرُّمَ وَحْدَهُ أَوْ لَا إذْ الظَّاهِرُ فِي هَذِهِ الْبُطْلَانُ أَيْضًا.
(وَلَوْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْإِمَامُ (فِي اعْتِدَالِهِ) مَثَلًا (فَمَا بَعْدَهُ انْتَقَلَ مَعَهُ) وُجُوبًا نَعَمْ يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ وَهُوَ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مُوَافَقَتُهُ فِيهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهَا غَيْرُ فَاحِشَةٍ وَمَرَّ فِي شَرْحٍ وَلَوْ فَعَلَ فِي صَلَاتِهِ غَيْرَهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا هُنَا فَرَاجِعْهُ (مُكَبِّرًا) نَدْبًا، وَإِنْ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ مُوَافَقَةٌ لَهُ فِي تَكْبِيرِهِ (، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَافِقُهُ) نَدْبًا أَيْضًا (فِي) أَذْكَارِ مَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ كَالتَّحْمِيدِ، وَالدُّعَاءِ (وَالتَّشَهُّدِ، وَالتَّسْبِيحَاتِ) وَقِيلَ تَجِبُ مُوَافَقَتُهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَغَلِطَ وَقِيلَ تَجِبُ فِي الْقُنُوتِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَاعْتَرَضَ نَدْبَ الْمُوَافَقَةِ فِي التَّشَهُّدِ بِأَنَّ فِيهِ تَكْرِيرَ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ وَفِي إبْطَالِهِ خِلَافٌ وَيُرَدُّ بِشُذُوذِهِ أَوْ مَنْعِ جَرَيَانِهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لِصُورَةِ الْمُتَابَعَةِ وَبِهِ يَتَّجِهُ مُوَافَقَتُهُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْآلِ وَلَوْ فِي تَشَهُّدِ الْمَأْمُومِ الْأَوَّلِ وَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ نَدْبِهَا فِيهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَلْحَظَ الْمُوَافَقَةِ رِعَايَةُ الْمُتَابَعَةِ لَا حَالِ الْمَأْمُومِ.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْإِمَامَ فِيمَا لَا يُحْسَبُ لَهُ كَأَنْ أَدْرَكَهُ (فِي سَجْدَةٍ) أُولَى أَوْ ثَانِيَةٍ مَثَلًا (لَمْ يُكَبِّرْ لِلِانْتِقَالِ إلَيْهَا) لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِي ذَلِكَ وَلَا هُوَ مَحْسُوبٌ لَهُ بِخِلَافِ الرُّكُوعِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ إلَيْهَا مَا قَدَّمَهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا انْتَقَلَ مَعَهُ مِنْ السُّجُودِ أَوْ غَيْرِهِ مُوَافَقَةً لَهُ وَخَرَجَ بِأُولَى أَوْ ثَانِيَةٍ مَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَلَامِهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: إذْ الظَّاهِرُ إلَخْ) هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا طَالَ الزَّمَنُ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِيمَا ذُكِرَ لَا يَزِيدُ عَلَى الشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَوْجَهُ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ إطْلَاقِهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْإِمَامُ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ بِذَلِكَ الِانْتِقَالُ إلَى رُكُوعِ الْإِمَامِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لَهُ الطُّمَأْنِينَةُ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ (قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ.
(وَقَوْلُهُ: وَمَرَّ فِي شَرْحِ إلَخْ) أَيْ فِي فَصْلٍ تَبْطُلُ بِالنُّطْقِ بِحَرْفَيْنِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُحْسَبْ) الظَّاهِرُ التَّذْكِيرُ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي التَّشَهُّدِ إلَخْ) وَيُوَافِقُهُ فِي إكْمَالِ التَّشَهُّدِ أَيْضًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ وَغَلِطَ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي أَذْكَارِ مَا أَدْرَكَهُ إلَخْ) هَذَا قَدْ يُخْرِجُ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَوَّلًا لِلْمَأْمُومِ وَيَظْهَرُ الْآنَ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ مُتَابَعَةً لِإِمَامِهِ وَنَقَلَ عَنْ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إمَامُهُ فَلْيُرَاجَعْ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ هُنَا وَصَرَّحُوا بِهِ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِي كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ بَلْ يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُتَوَرِّكًا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَوَّلًا لِلْمَأْمُومِ انْتَهَى اهـ أَقُولُ وَفِي الْأَخْذِ تَوَقُّفٌ (قَوْلُهُ كَالتَّحْمِيدِ) أَيْ فِي الِاعْتِدَالِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالدُّعَاءُ) أَيْ حَتَّى عَقِبَ التَّشَهُّدِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا اعْتَمَدَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا سُكُوتَ فِيهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنَّ فِيهِ تَكْرِيرَ رُكْنِ إلَخْ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ لَزِمَ التَّكْرِيرُ الْمَذْكُورُ مَعَ اخْتِلَافِ مَحَلِّ هَذَا التَّشَهُّدِ وَمَا يَأْتِي بِهِ بَعْدُ سم (قَوْلُهُ بِشُذُوذِهِ إلَخْ) أَيْ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: حَتَّى عَلَى الْآلِ) كَذَا م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي تَشَهُّدِ الْمَأْمُومِ الْأَوَّلِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُوَافِقُهُ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي غَيْرِ مَحَلّ تَشَهُّدِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر فِي غَيْرِ مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ أَيْ بِأَنْ كَانَ تَشَهُّدًا أَوَّلًا لَهُ فَلَا يَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِإِخْرَاجِهِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَمَّا طُلِبَ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ حِينَئِذٍ لِمُجَرَّدِ الْمُتَابَعَةِ وَأَظُنُّ قَدْ تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ فِي الشَّرْحِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا ذَكَرْته لَكِنَّ الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ وَكَانَ الشَّارِحُ م ر أَشَارَ بِمَا ذُكِرَ إلَى مُخَالَفَتِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْإِمَامِ) إلَى قَوْلِهِ. اهـ. فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَكَذَا النَّاسِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَالْمُرَادُ إلَى: وَإِنْ سَهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي سَجْدَةِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ شُرُوطُ مَا أَدْرَكَهُ فِيهِ كَطُمَأْنِينَةِ السُّجُودِ، فَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ أَوْ جُلُوسٌ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ أَوْ ثَانٍ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِثْلُهَا كُلُّ مَا لَا يُحْسَبُ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا هُوَ مَحْسُوبٌ لَهُ) قَالَ شَيْخُنَا ع ش فِي الْحَاشِيَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَضْعُ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ فِي هَذَا السُّجُودِ وَفِي هَذَا الْأَخْذِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا تُوجَدُ حِينَئِذٍ حَقِيقَةُ السُّجُودِ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَابَعَهُ فِي السُّجُودِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَخْذَ مَبْنِيٌّ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي وَلَا هُوَ إلَخْ لِلسُّجُودِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ كَالْإِشَارَةِ الَّتِي قَبْلَهَا لِلِانْتِقَالِ الْمَذْكُورِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَحَاصِلُ التَّعْلِيلِ الَّذِي فِي الشَّرْحِ أَنَّ التَّكْبِيرَ إمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَابَعَةِ أَوْ لِلْمَحْسُوبِيَّةِ لَهُ، وَالِانْتِقَالُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا رَشِيدِيٌّ أَقُولُ تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ سم مَا يُوَافِقُ النَّظَرَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ فَصَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّ الضَّمِيرَ لِلسُّجُودِ، وَالْإِشَارَةَ لِلِانْتِقَالِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرُّكُوعِ) أَيْ فَإِنَّهُ مَحْسُوبٌ لَهُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مَا قَدَّمَهُ إلَخْ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أَدْرَكَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلْجَاهِلِ فَتَنْعَقِدُ لَهُ نَفْلًا أَمَّا إذَا نَوَى الرُّكُوعَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ التَّحَرُّمِ أَوْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ فَرْضًا مُطْلَقًا وَلَا نَفْلًا مَا لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا اهـ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ قِيلَ مَحَلُّ عَدَمِ الِانْعِقَادِ فِيمَا ذُكِرَ فِي الْعَالِمِ أَمَّا الْجَاهِلُ فَالْقِيَاسُ أَنَّهَا تَنْعَقِدُ لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا كَمَنْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ إلَى آخِرِ مَا بَيَّنَهُ فَرَاجِعْهُ، وَالنَّظَرُ قَوِيٌّ جِدًّا فِي نَحْوِ نِيَّةِ الرُّكُوعِ وَحْدَهُ كَمَا لَا يَخْفَى بَلْ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا مُرَادًا.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ فِيهِ تَكْرِيرَ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ لَزِمَ التَّكْرِيرُ الْمَذْكُورُ مَعَ اخْتِلَافِ مَحَلِّ هَذَا التَّشَهُّدِ وَمَا يَأْتِي بِهِ بَعْدُ (قَوْلُهُ: حَتَّى عَلَى الْآلِ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فِي سَجْدَةِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ شُرُوطُ مَا أَدْرَكَهُ فِيهِ كَطُمَأْنِينَةِ السُّجُودِ فَلَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
366
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir