responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 337
لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَفَارَقَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُمَا هُنَا اشْتَرَكَا فِي الِاعْتِدَالِ فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ الْمَأْمُومُ وَثَمَّ انْفَرَدَ بِالْجُلُوسِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ جَلَسَ الْإِمَامُ ثَمَّ لِلِاسْتِرَاحَةِ لَمْ يَضُرَّ التَّخَلُّفُ لَهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْفَرْقُ وَمُقْتَضَى مَا قَدَّمْته آنِفًا أَنَّهُ يَضُرُّ ثَمَّ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا هُنَا إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَلْحَقْهُ فِيهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لَكِنْ يُنَافِيه إطْلَاقُهُمْ الْآتِي أَنَّ التَّخَلُّفَ بِرُكْنٍ بَلْ بِرُكْنَيْنِ وَلَوْ طَوِيلَيْنِ لَا يَبْطُلُ، فَإِنْ قُلْت هَذَا فِيهِ فُحْشُ مُخَالَفَةٍ وَقَدْ قَالُوا لَوْ خَالَفَهُ فِي سُنَّةٍ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا وَفَحُشَتْ الْمُخَالَفَةُ كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ، وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَالتَّخَلُّفُ لِلْقُنُوتِ مِنْ هَذَا قُلْت لَوْ كَانَ مِنْ هَذَا لَتَعَيَّنَ اعْتِمَادُ كَلَامِ الْقَفَّالِ وَقِيَاسِهِ عَلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ فَتَعَيَّنَ أَنَّ التَّخَلُّفَ لِلْقُنُوتِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُتَخَلِّفَ لِنَحْوِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَحْدَثَ سُنَّةً يَطُولُ زَمَنُهَا وَلَمْ يَفْعَلْهَا الْإِمَامُ أَصْلًا فَفَحُشَتْ الْمُخَالَفَةُ
وَأَمَّا تَطْوِيلُهُ لِلْقُنُوتِ فَلَيْسَ فِيهِ إحْدَاثُ شَيْءٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ فَلَمْ تَفْحُشْ الْمُخَالَفَةُ إلَّا بِالتَّخَلُّفِ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ كَمَا أَطْلَقُوهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفُحْشَ فِي التَّخَلُّفِ لِلسُّنَّةِ غَيْرُهُ فِي التَّخَلُّفِ بِالرُّكْنِ، وَإِنَّ الْفَرْقَ أَنَّ إحْدَاثَ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ مَعَ طُولِ زَمَنِهِ فُحْشٌ فِي ذَاتِهِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ تَطْوِيلِ مَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ، فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ صِفَةٍ تَابِعَةٍ فَلَمْ يَحْصُلْ الْفُحْشُ بِهِ بَلْ بِانْضِمَامِ تَوَالِي رُكْنَيْنِ تَامَّيْنِ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُمْ هُنَا إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى قَيْدٌ لِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ لَا لِلْبُطْلَانِ حَتَّى يَهْوِيَ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الْمَعْرُوفُ لِلْأَصْحَابِ أَنَّ التَّخَلُّفَ لِلْقُنُوتِ مُبْطِلٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَقَدْ حُكِيَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ لَا خِلَافَ بَلْ الْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا فَحُشَتْ الْمُخَالَفَةُ أَيْ بِأَنْ تَأَخَّرَ بِرُكْنَيْنِ وَلَيْسَ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِيهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إذَا لَحِقَهُ عَلَى الْقُرْبِ.

(فَإِنْ اخْتَلَفَ فِعْلُهُمَا كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جِنَازَةٍ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى) مَقُولُ الْقَوْلِ وَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَلْحَقْهُ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ ثُمَّ ظَاهِرٌ إلَخْ
(قَوْلُهُ: بَلْ بِرُكْنَيْنِ) مَمْنُوعٌ ثُمَّ اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَيْ بِأَنْ تَأَخَّرَ بِرُكْنَيْنِ سم أَيْ وَمَعَ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ فَلَمْ تَفْحُشْ الْمُخَالَفَةُ إلَّا بِالتَّخَلُّفِ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِهِ بَلْ بِانْضِمَامِ تَوَالِي إلَخْ، فَإِنَّهُ مُنَاقِضٌ لِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِرُكْنَيْنِ هُنَا تَمَامُهُمَا بِدُونِ فَرَاغِ الْإِمَامِ عَنْهُمَا (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ تَخَلُّفُهُ لِلْقُنُوتِ (قَوْلُهُ: كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ) أَيْ بِأَنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَفَعَلَهُ الْمَأْمُومُ وَعَكْسُهُ وَ (قَوْلُهُ: وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ بِأَنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَفَعَلَهُ الْمَأْمُومُ وَكَذَا إذَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ وَتَرَكَهُ الْمَأْمُومُ نَاسِيًا وَلَمْ يُعِدْ عِنْدَ التَّذَكُّرِ، وَأَمَّا لَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا فَلَا تَبْطُلُ شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: اعْتِمَادُ كَلَامِ الْقَفَّالِ) أَيْ مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِهَوِيِّ إمَامِهِ إلَى السُّجُودِ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسِهِ إلَخْ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى كَلَامِ الْقَفَّالِ وَيُحْتَمَلُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى الِاعْتِمَادِ وَعَلَى كُلٍّ فَالضَّمِيرُ لِلْقُنُوتِ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُتَخَلِّفَ إلَخْ) فِيهِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ آنِفًا مِنْ الْحُكْمِ فِي التَّشَهُّدِ كَذَلِكَ، وَإِنْ جَلَسَ الْإِمَامُ لِلِاسْتِرَاحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ (قَوْلُهُ: أَحْدَثَ سُنَّةً) وَهِيَ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: فِي التَّخَلُّفِ لِلسُّنَّةِ) أَيْ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ وَإِلَّا فَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ أَيْضًا مُتَخَلِّفٌ لِسُنَّةٍ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ هُنَا بِاللَّامِ وَفِيمَا بَعْدَهُ بِالْبَاءِ لِلْإِشَارَةِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِمَا يُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرْته رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: صِفَةٌ تَابِعَةٌ) أَيْ لِأَصْلِ الِاعْتِدَالِ (قَوْلُهُ: بَلْ بِانْضِمَامِ تَوَالِي رُكْنَيْنِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ غَيْرُ طَوِيلَيْنِ كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُ وَحُكْمُهُ بِالْبُطْلَانِ بِهُوِيِّ إمَامِهِ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا سَيَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ فَلَا تَبْطُلُ إلَّا إذَا تَخَلَّفَ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ وَلَوْ طَوِيلًا وَقَصِيرًا بِأَنْ يَهْوِيَ الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ الثَّانِي. اهـ. (قَوْلُهُ: قَيْدٌ لِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ إلَخْ) أَيْ وَلِنَدْبِ الْقُنُوتِ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ سَبَقَ أَنَّهُ إنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى نُدِبَ لَهُ التَّخَلُّفُ لِلْقُنُوتِ، وَإِنْ لَمْ يَهْوِ الْمَأْمُومُ إلَّا بَعْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كُرِهَ لَهُ التَّخَلُّفُ لَهُ، وَإِنْ هَوَى الْإِمَامُ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ هَوِيِّ الْمَأْمُومِ لِلْأُولَى بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ قَيْدٌ لِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ إلَخْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى لَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فِي الْهَوِيِّ وَهَذَا قِيَاسُ مَا يَأْتِي أَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ فِي كَمَالِ الْمُتَابَعَةِ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ عَنْ الرُّكْنِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَصِلَ الْإِمَامُ لِلثَّانِي لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ هُنَا إنَّ الْأَوْلَى فِي حَقِّهِ الْمُتَابَعَةُ بِمُجَرَّدِ الْهَوِيِّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الْقَفَّالِ وَلَعَلَّ هَذَا أَوْجَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنَى مِمَّا يَأْتِي لِمَا عَارَضَهُ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ الْقَوِيِّ بِالْبُطْلَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا لِلْبُطْلَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَا بُطْلَانَ حَتَّى إلَخْ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَهْوِيَ إلَخْ) أَيْ هَوِيًّا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْجُلُوسِ وَإِلَّا فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ التَّخَلُّفِ بِرُكْنَيْنِ (قَوْلُهُ: الْمَعْرُوفُ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ
(وَقَوْلُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ الزَّرْكَشِيّ، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُحْمَلُ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الْبُطْلَانِ وَ (قَوْلُهُ: لَا خِلَافَ إلَخْ) مَقُولُ الزَّرْكَشِيّ فِي مَحَلٍّ آخَرَ أَيْ بِدَلِيلِ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ لَا خِلَافَ إلَخْ مَعَ أَنَّهُ قَدْ حَكَى الْخِلَافَ فِي الْبُطْلَانِ وَعَدَمِهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ قَوْلِهِ) أَيْ الرَّافِعِيِّ، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَيْسَ إلَخْ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فِعْلُهُمَا) أَيْ الصَّلَاتَيْنِ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ جِنَازَةٍ) أَيْ أَوْ مَكْتُوبَةٍ وَجِنَازَةٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَآخِرُ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ إلَى وَعَلِمَ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ إلَى، فَإِنْ خَالَفَ (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ) نَعَمْ يَظْهَرُ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ فِي الشُّكْرِ بِالتِّلَاوَةِ وَعَكْسِهِ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَصِحَّ إلَخْ) وَلَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ نِيَّةَ الْإِمَامِ لَهَا أَوْ يَجْهَلَهَا، وَإِنْ بَانَ لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSكَذَا م ر (قَوْلُهُ: بَلْ رُكْنَيْنِ) هَذَا مَمْنُوعٌ ثُمَّ اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَيْ بِأَنْ تَأَخَّرَ بِرُكْنَيْنِ (قَوْلُهُ: قَيْدٌ كَعَدَمِ الْكَرَاهَةِ) أَيْ وَلَنُدِبَ الْقُنُوتُ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جِنَازَةٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَإِذَا اقْتَدَى فِي صُورَةٍ مِمَّا ذُكِرَ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ، وَإِنْ جَهِلَ نِيَّةَ الْإِمَامِ وَبِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست