مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
334
وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهَا تَطْوِيلُ اعْتِدَالِهِ بِالْقُنُوتِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ بِالتَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّهُ لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ وَهُوَ لَا يَضُرُّ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ الظَّاهِرُ فِي وُجُوبِهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ هَيْئَةَ تِلْكَ غَيْرُ مَعْهُودَةٍ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا (وَلَهُ فِرَاقُهُ إذَا اشْتَغَلَ بِهِمَا) وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ فَلَا يَفُوتُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَأَجْرَوْا ذَلِكَ فِي كُلِّ مُفَارَقَةٍ خُيِّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِانْتِظَارِ (وَتَجُوزُ الصُّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ فِي الْأَظْهَرِ) كَعَكْسِهِ وَكَذَا كُلُّ صَلَاةٍ أَقْصَرُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِاتِّفَاقِ نَظْمِ الصَّلَاتَيْنِ (فَإِذَا قَامَ) الْإِمَامُ (لِلثَّالِثَةِ إنْ شَاءَ فَارَقَهُ) بِالنِّيَّةِ (وَسَلَّمَ) ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ تَمَّتْ وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ (وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ قُلْت انْتِظَارُهُ) لِيُسَلِّمَ مَعَهُ (أَفْضَلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِيَقَعَ سَلَامُهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعِنْدَ الِانْتِظَارِ يَتَشَهَّدُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ ثُمَّ يُطِيلُ الدُّعَاءَ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَرَدُّدٍ فِيهِ لِلْأَذْرَعِيِّ
فَإِنْ قُلْت تَشَهُّدُهُ قَبْلَهُ يُنَافِيه مَا يَأْتِي أَنَّ فِي تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ بِرُكْنٍ قَوْلِيٍّ قَوْلًا بِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ قُلْت الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي مُتَابِعٍ لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي تَظْهَرُ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ أَمَّا مُتَخَلِّفٌ عَنْهُ قَصْدًا فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ الْقَوْلُ إذْ لَا مُخَالَفَةَ حِينَئِذٍ وَخَرَجَ بِفَرْضِهِ الْكَلَامُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ خَلْفَ الظُّهْرِ، فَإِذَا قَامَ لِلرَّابِعَةِ امْتَنَعَ عَلَى الْمَأْمُومِ انْتِظَارُهُ، وَإِنْ جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا خِلَافًا لِمَنْ جَوَّزَهُ إذَا جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإنَّ الصَّلَاةَ لَا سُكُوتَ فِيهَا إلَّا مَا اسْتَثْنَى وَمَا هُنَا لَيْسَ مِنْهُ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ) أَيْ مِنْ الِانْتِظَارِ فِي السُّجُودِ أَوْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ بِالْقُنُوتِ مَعْهُودٌ وَكَذَا تَطْوِيلُ الْجُلُوسِ بِالتَّشَهُّدِ وَتَوَابِعِهِ بِخِلَافِهِمَا بِالتَّسْبِيحِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ وَكَانَ فِعْلُهَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا نَادِرًا أُنْزِلَتْ بِمَنْزِلَةِ صَلَاةٍ لَا يَقُولُ الْمَأْمُومُ بِتَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ فِيهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَعْهُودَةٍ) وَكَغَيْرِ الْمَعْهُودِ التَّطْوِيلُ الْغَيْرُ الْمَطْلُوبِ الْمُبْطِلُ تَعَمُّدُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ اقْتِدَاءِ الشَّافِعِيِّ بِمِثْلِهِ الْمَذْكُورَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ فِرَاقُهُ إلَخْ) أَيْ بِالنِّيَّةِ وَ (قَوْلُهُ: بِهِمَا) أَيْ بِالْقُنُوتِ وَالْجُلُوسِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ فِرَاقٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْ تَرَدُّدٍ إلَى خُرُوجٍ وَقَوْلُهُ كَمَا يُصَرِّحُ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ إلَى وَيَصِحُّ (قَوْلُهُ: فَلَا تَفُوتُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ) أَيْ فِيمَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ وَفِيمَا فَعَلَهُ بَعْدُ مُنْفَرِدًا ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ إلَخْ) وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ لَك أَنْ تَقُولَ إذَا كَانَ الْأَوْلَى الِانْفِرَادَ أَيْ كَمَا مَرَّ فَلِمَ حَصَلَتْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجُوزُ الصُّبْحُ إلَخْ) وَتَعْبِيرُهُ بِيَجُوزُ إيمَاءً إلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى وَلَوْ مَعَ الِانْفِرَادِ وَلَكِنْ يُحَصِّلُ بِذَلِكَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ فَارَقَ إمَامَهُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَى شَرْحِ م ر. اهـ. سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَكِنْ يَحْصُلُ بِذَلِكَ إلَخْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ الْمُعَادَةِ خَلْفَ الْمَقْضِيَّةِ لِحُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْأَظْهَرِ) مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَسْبِقْهُ الْإِمَامُ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ، فَإِنْ سَبَقَهُ بِهَا انْتَفَى مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ إلَخْ) هَذَا إذَا لَمْ يَخْشَ خُرُوجَ الْوَقْتِ قَبْلَ تَحَلُّلِ إمَامِهِ وَإِلَّا فَلَا يَنْتَظِرُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم سَيَأْتِي تَقْيِيدُ الْأَذْرَعِيِّ جَوَازَ الِانْتِظَارِ بِمَا إذَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ خُرُوجُ الْوَقْتِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ شَرَعَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُهَا وَإِلَّا جَازَ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّهُ مَدٌّ وَهُوَ جَائِزٌ. اهـ. وَفِي ع ش مَا يُوَافِقُهُ بِلَا عَزْوٍ (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ الِانْتِظَارِ يَتَشَهَّدُ) أَيْ يُتِمُّهُ إنْ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ قِيَامِ إمَامِهِ وَإِلَّا فَيَأْتِي بِهِ مِنْ أَصْلِهِ هَذَا مَا يَظْهَرُ، وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ قَدْ تُوهِمُ إلْغَاءَ مَا أَتَى بِهِ مَعَ الْإِمَامِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِجَمِيعِ التَّشَهُّدِ فِي زَمَنِ الِانْتِظَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ ع ش مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ ثُمَّ يُطِيلُ الدُّعَاءَ إلَخْ أَيْ نَدْبًا وَلَا يُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ فَلْو لَمْ يَحْفَظْ إلَّا دُعَاءً قَصِيرًا كَرَّرَهُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا سُكُوتَ فِيهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُكَرِّرْ التَّشَهُّدَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِتَكَرُّرِ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ) أَيْ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ فَلَيْسَ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهَا تَطْوِيلُ اعْتِدَالِهِ إلَخْ) لَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ لَيْسَ لَهُ مُتَابَعَةٌ بَلْ يَسْجُدُ وَيَنْتَظِرُهُ أَوْ يُفَارِقُهُ؛ لِأَنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ هُنَا يَرَاهُ الْمَأْمُومُ فِي الْجُمْلَةِ وَهُنَاكَ لَا يَرَاهُ الْمَأْمُومُ أَصْلًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِيمَا لَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ وَطَوَّلَهُ عَنْ الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ يَنْتَظِرُهُ سَاجِدًا إلَّا أَنْ يَعْتَمِدَ الشَّارِحُ فِيهِ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ عَلَى خِلَافِ مَا اعْتَمَدَهُ فِيمَا مَرَّ قَرِيبًا ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ بِالْقُنُوتِ مَعْهُودٌ وَكَذَا الْجُلُوسُ بِالتَّشَهُّدِ وَتَوَابِعِهِ بِخِلَافِهِمَا بِالتَّسْبِيحِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَعْهُودَةٍ) وَكَغَيْرِ الْمَعْهُودِ التَّطْوِيلُ الْغَيْرُ الْمَطْلُوبِ الْمُبْطِلُ تَعَمُّدُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ اقْتِدَاءِ الشَّافِعِيِّ بِمِثْلِهِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَتَجُوزُ الصُّبْحُ إلَخْ) فِي تَعْبِيرِهِ بِتَجُوزُ إيمَاءٌ إلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى وَلَوْ مَعَ الِانْفِرَادِ لَكِنْ يُحَصِّلُ بِذَلِكَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ فَارَقَ إمَامَهُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلَ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ صَلَاةَ الْعُرَاةِ وَنَحْوِهِمْ جَمَاعَةً صَحِيحَةٌ وَلَا ثَوَابَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ. اهـ. أَيْ لِأَنَّ انْتِفَاءَ طَلَبِهَا مِنْهُمْ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ لَهَا بِسَبَبِ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِهِمْ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ) سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قُبَيْلَ وَمَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ، تَقْيِيدُ الْأَذْرَعِيِّ جَوَازَ الِانْتِظَارِ بِمَا إذَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ خُرُوجُ الْوَقْتِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَنَّهُ ظَاهِرٌ إنْ شَرَعَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُهَا وَإِلَّا جَازَ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّهُ مَدٌّ وَهُوَ جَائِزٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ قُلْت انْتِظَارُهُ أَفْضَلُ) أَيْ إنْ لَمْ يَخْشَ خُرُوجَ الْوَقْتِ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ وَعَلِمَ مِنْهُ حُصُولَ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
334
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir