responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 312
يَعْلَمُ مِنْهُ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهِ أَنَّهُ يَظُنُّهُ (بَعْدَ الْإِحْرَامِ) لَا قَبْلَهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ
وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ بَلْ فِي أَصْلِ كَوْنِ الْجَذْبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِأَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا لَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ فَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ يَقْتَضِي بُطْلَانَ صَلَاتِهِ عِنْدَهُمْ وَذَلِكَ لِإِضْرَارِهِ لَهُ بِتَصْيِيرِهِ مُنْفَرِدًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَتُهُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَجُرُّ مِنْهُ إلَّا اثْنَانِ فَيَحْرُمُ جَرُّ أَحَدِهِمَا إلَيْهِ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ الْآخَرَ مُنْفَرِدًا بِفِعْلٍ أَحْدَثَهُ يَعُودُ نَفْعُهُ إلَيْهِ وَضَرَرُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَهُنَا فِيمَا إذَا أَمْكَنَهُ الْخَرْقُ لِيَصْطَفَّ مَعَ الْإِمَامِ خَرَقَ وَلَهُ إنْ وَسِعَهُمَا مَكَانَهُ جَرَّهُمَا إلَيْهِ (وَلْيُسَاعِدْهُ الْمَجْرُورُ) نَدْبًا؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى بِرٍّ مَعَ حُصُولِ ثَوَابِ صِفَةٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ إلَّا لِعُذْرٍ (وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ وَأَرَادَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ مُبَلِّغًا (بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ) لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُتَابَعَتِهِ (بِأَنْ) أَيْ كَأَنْ (يَرَاهُ أَوْ) يَرَى (بَعْضَ صَفٍّ) مِنْ الْمُقْتَدِينَ بِهِ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَفٍّ (أَوْ يَسْمَعَهُ أَوْ) يَسْمَعَ (مُبَلِّغًا) بِشَرْطِ كَوْنِهِ ثِقَةً كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَمُتَأَخِّرُونَ أَيْ عَدْلُ رِوَايَةٍ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُقْبَلُ إخْبَارُهُ نَعَمْ مَرَّ قَبُولُ إخْبَارِ الْفَاسِقِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِنَظِيرِهِ هُنَا فِي الْإِمَامِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ ذَاكَ إخْبَارٌ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ صَرِيحًا بِخِلَافِ هَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَظُنَّ رِضَاهُ سم وَيَنْبَغِي وَعَلِمَ بِالْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ الصَّفِّ (قَوْلُهُ: قِنًّا إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ جَرُّ الْقِنِّ لَكِنْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ جَرُّهُ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ اُسْتُحِبَّ كَأَنْ يَمَسَّهُ فَيَتَأَخَّرَ بِدُونِ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ سم (قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ) حَتَّى لَوْ جَرَّهُ ظَانًّا حُرِّيَّتَهُ فَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ رَقِيقًا دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: يُعْلَمُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا جَوَّزَ مُوَافَقَتَهُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا جَرَّ بَلْ يَمْتَنِعُ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُحْرِمُ إلَخْ) اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي الْكَرَاهَةَ عِبَارَةُ سم الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ شَرْحُ م ر وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا أَفْتَى بِهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ أَيْضًا فِيمَا لَوْ جَرَّهُ وَقَدْ وَجَدَ فُرْجَةً أَوْ جَرَّ أَحَدَ الَّذِينَ فِي الصَّفِّ، وَإِنْ صَيَّرَ الْآخَرَ مُنْفَرِدًا وَوَجْهُ عَدَمِهَا أَنَّ الْجَرَّ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ سم (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْكِفَايَةِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْفَارِقِيُّ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ الرُّويَانِيُّ فِي حِلْيَتِهِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَذَلِكَ لِئَلَّا يَصِيرَ مُنْفَرِدًا فَيُفَوِّتَ عَلَيْهِ الْفَضِيلَةَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ حُرْمَةِ إزَالَةِ دَمِ الشَّهِيدِ انْتَهَتْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا لِغَرَضٍ مَأْذُونٍ فِي أَصْلِهِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِعَدَمِ التَّحَقُّقِ أَيْ تَفْوِيتِ الْفَضِيلَةِ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَجْرُورَ بِسَبِيلٍ مِنْ عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نُوزِعَ إلَخْ) اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي النِّزَاعَ كَمَا مَرَّ وَقَالَ سم هَلْ يَجْرِي هَذَا النِّزَاعُ فِي الْحُرْمَةِ عَلَى مَنْ وَجَدَ فُرْجَةً وَفِيمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَجُرُّ مِنْهُ إلَّا اثْنَانِ وَالْمُتَّجَهُ الْجَرَيَانُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ فِي الْجَمِيعِ سم وَتَقَدَّمَ مِنْهُ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نُوزِعَ (قَوْلُهُ: مُنْفَرِدًا) أَيْ عَنْ الصَّفِّ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي النِّزَاعِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ) أَيْ كَابْنِ الْمُنْذِرِ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحُمَيْدِيِّ شَوْبَرِيٌّ أَيْ، وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فُرْجَةً) الْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمَهُ أَنْ يَقُولَ سَعَةً (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) أَيْ حُرْمَةُ الْجَرِّ قَبْلَ الْإِحْرَامِ أَوْ كَوْنُ الْجَرِّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ مَا إذَا كَانَ فِي الصَّفِّ اثْنَانِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَلَهُ إنْ وَسِعَهُمَا مَكَانُهُ جَرَّهُمَا إلَخْ) ، وَالْخَرْقُ أَفْضَلُ مِنْ الْجَرِّ حَيْثُ أَمْكَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: جَرَّهُمَا إلَيْهِ) صَادِقٌ بِمَا إذَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى بُعْدِهِمْ عَنْ الْإِمَامِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِمَامِ التَّخَلُّفُ حِينَئِذٍ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي فِيمَا لَوْ تَرَكَ التَّخَلُّفَ نَظِيرَ التَّرَدُّدِ السَّابِقِ فَلَا تَغْفُلُ بَصْرِيٌّ أَيْ فِي هَامِشِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَا سَهُلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُقْتَدِينَ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ إلَى وَسَوَاءٌ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُقْتَدِينَ إلَخْ) أَيْ الْعَالِمِينَ بِانْتِقَالَاتِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ وَاحِدًا إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ الْآتِي اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ ثِقَةً أَوْ وُقُوعُ صِدْقِهِ فِي قَلْبِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ مُبَلِّغًا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ مُصَلِّيًا كُرْدِيٌّ وَفِي الْحَلَبِيِّ وَكَذَا الصَّبِيُّ الْمَأْمُومُ، وَالْفَاسِقُ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ. اهـ.
وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الشَّرْحِ فِي الْفَاسِقِ وَعَنْ ع ش فِي الصَّبِيِّ (قَوْلُهُ: بِشَرْطٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ نَقَلَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ عَدْلٌ إلَى، وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي الِاجْتِهَادِ بَيْنَ الْمَاءَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهَا إذَا لَمْ يَظُنَّ رِضَاهُ (قَوْلُهُ: لَا قِنًّا) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ جَرُّ الْقِنِّ لَكِنْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ جَرُّهُ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ اُسْتُحِبَّ كَأَنْ يَمَسَّهُ فَيَتَأَخَّرَ بِدُونِ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ
(قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ) أَيْ، وَإِنْ ظَنَّ حُرِّيَّتَهُ فَتَبَيَّنَ كَوْنَهُ قِنًّا كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إلَخْ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ شَرْحُ م ر وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا أَفْتَى بِهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ أَيْضًا فِيمَا لَوْ جَرَّهُ وَقَدْ وَجَدَ فُرْجَةً أَوْ جَرَّ أَحَدَ الَّذِينَ فِي الصَّفِّ، وَإِنْ صَيَّرَ الْآخَرَ مُنْفَرِدًا وَوَجْهُ عَدَمِهَا أَنَّ الْجَرَّ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْكِفَايَةِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْفَارِقِيُّ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ الرُّويَانِيُّ فِي حِلْيَتِهِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ إنَّهُ الْأَصَحُّ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَذَلِكَ لِئَلَّا يَصِيرَ مُنْفَرِدًا فَيُفَوِّتَ عَلَيْهِ الْفَضِيلَةَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ حُرْمَةِ إزَالَةِ دَمِ الشَّهِيدِ. اهـ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا لِغَرَضٍ مَأْذُونٍ فِي أَصْلِهِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ) هَلْ يَجْرِي هَذَا النِّزَاعُ فِي الْحُرْمَةِ عَلَى مَنْ وَجَدَ فُرْجَةً وَفِيمَا

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست