responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 31
وَيُؤَيِّدُهُ أَمْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَاطِمَةَ بِأَنَّ صَلَاتِي إلَخْ عِنْدَ شُهُودِ أُضْحِيَّتِهَا وَبِهِ يُرَدُّ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ الْقِيَاسُ الْمُشْرِكَاتُ الْمُسْلِمَاتُ وَقَوْلُ غَيْرِهِ الْقِيَاسُ حَنِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ وَهُوَ حَالٌ مِنْ وَجْهِي قِيلَ لَا مِنْ ضَمِيرِ وَجَّهْت لِئَلَّا يَلْزَمَ تَأْنِيثُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ أَنَّ الْمُرَادَ الشَّخْصُ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ تَأْكِيدٌ لَائِقٌ بِالْمَقَامِ أَنَّ صَلَاتِي خُصَّتْ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ أَعْمَالِ الْبَدَنِ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهَا وَنُسُكِي أَيْ عِبَادَتِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْت وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَارَةً يَقُولُ هَذَا وَتَارَةً يَقُولُ مَا فِي الْآيَةِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مُطْلَقًا وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ ذَكَرَهُ إلَّا إنْ قَصَدَ لَفْظَ الْآيَةِ وَلَا يَزِيدُ الْإِمَامُ عَلَى هَذَا إلَّا إنْ أَمَّ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ بِمَحْصُورِينَ رَضُوا بِالتَّطْوِيلِ وَلَمْ يَطْرَأْ غَيْرُهُمْ وَإِنْ قَلَّ حُضُورُهُ وَلَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِمْ حَقٌّ كَأُجَرَاءَ وَأَرِقَّاءَ وَمُتَزَوِّجَاتٍ.

(ثُمَّ) بَعْدَهُ إنْ أَتَى بِهِ سُنَّ (التَّعَوُّذُ) فَثُمَّ لِنَدْبِ تَرْتِيبِهِ إذَا أَرَادَهُمَا لَا لِنَفْيِ سُنِّيَّةِ التَّعَوُّذِ لَوْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لِلْآيَةِ الْمَحْمُولُ فِيهَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ الْأَمْرُ عَلَى النَّدْبِ وَقَرَأْت
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْإِرَادَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَدُلُّ لَهُ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ لِفَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَك وَقُولِي إنَّ {صَلاتِي وَنُسُكِي} [الأنعام: 162] إلَى قَوْلِهِ {مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [يونس: 72] وَقَالَ تَعَالَى {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} [التحريم: 12] أَيْ مِنْ الْقَوْمِ الْمُطِيعِينَ» اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ وَبِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ أَوْ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ يُرَدُّ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ الْقِيَاسُ الْمُشْرِكَاتُ إلَخْ) وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ أَتَتْ بِهِ حَصَلَتْ السُّنَّةُ ع ش وَقَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ مَا نَصُّهُ فِي رَدِّ هَذَا الْقَوْلِ بِمَا أَفَادَهُ تَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ) أَيْ فِي الْأُنْثَى سم (قَوْلُهُ تَأْكِيدٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ هُوَ تَخْصِيصٌ بَعْدَ التَّعْمِيمِ لَا يُقَالُ فِيهِ تَأْكِيدٌ لِلْخَاصِّ لِأَنَّا نَقُولُ فِي التَّفْصِيلِ زِيَادَةٌ عَلَى الْإِجْمَالِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ عِبَادَتِي) أَيْ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ سم (قَوْلُهُ وَمَحْيَايَ) بِفَتْحِ الْيَاءِ (وَمَمَاتِي) بِإِسْكَانِ الْيَاءِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فِيهِمَا وَيَجُوزُ فِيهِمَا الْإِسْكَانُ وَالْفَتْحُ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ) هَلْ الْمُشَارُ إلَيْهِ الدُّعَاءُ أَوْ الصَّلَاةُ وَالنُّسُكُ أَوْ أَحَدُهُمَا سم وَقَالَ الْبَصْرِيُّ الْإِشَارَةُ إلَى الْإِخْلَاصِ فِي الْعَمَلِ وَعَدَمِ الرِّيَاءِ اهـ وَهُوَ الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي بَعْضِ التَّفَاسِيرِ (قَوْلُهُ {وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [يونس: 90] فِيهِ تَأْكِيدٌ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مُطْلَقًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى أَيْ وَالنِّهَايَةِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مُسْلِمِي هَذِهِ الْأُمَّةِ اهـ وَمَا أَفَادَتْهُ بِظَوَاهِر الْفِقْهِ أَنْسَبُ وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ أَعْذَبُ وَإِلَى التَّحْقِيقِ أَقْرَبُ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر لِأَنَّهُ أَوَّلُ مُسْلِمِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَيْ فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مُطْلَقًا كَمَا فِي حَجّ لِتَقَدُّمِ خَلْقِ ذَاتِهِ أَيْ رُوحِهِ وَإِفْرَاغِ النُّبُوَّةِ عَلَيْهِ قَبْلَ خَلْقِ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ ذِكْرُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْحُرْمَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَقَدْ تَقْتَضِي الْحُرْمَةُ الْبُطْلَانَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ مُخَالِفٌ لِلْوَارِدِ فِي حَقِّ هَذَا الْقَائِلِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي كُلٍّ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْبُطْلَانِ لِأَنَّهُ لَفْظُ قُرْآنٍ وَلَا صَارِفَ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ قَرِينَةَ الِافْتِتَاحِ صَارِفَةٌ وَفِيهِ مَا فِيهِ وَيَبْقَى مَا لَوْ أَتَى بِمَعْنًى مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَقَوْلِهِ وَأَنَا مُسْلِمٌ أَوْ وَأَنَا ثَانِي الْمُسْلِمِينَ فِي حَقِّ الصِّدِّيقِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ لِأَنَّهُ مُسَاوٍ فِي الْمَعْنَى لِقَوْلِهِ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا يَزِيدُ الْإِمَامُ عَلَى هَذَا) وَيُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ الْإِسْرَاعُ بِهِ إذَا كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ إمَامِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَقْرَؤُهُ وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ إمَامِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ أَمَّ فِي مَسْجِدٍ إلَخْ) فَيَزِيدُ كَالْمُنْفَرِدِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِك أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُك ظَلَمْت نَفْسِي وَاعْتَرَفْت بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ إنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدِيَّك وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْك وَالشَّرُّ لَيْسَ إلَيْك أَيْ لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إلَيْك أَنَا بِك وَإِلَيْك تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْك مُغْنِي وَأَسْنَى وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ رَضُوا بِالتَّطْوِيلِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ شَرْطُ الرِّضَا يُغْنِي عَنْ شَرْطِ الْحَصْرِ وَتَرْجِعُ الشُّرُوطُ إلَى أَرْبَعَةٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ بَعْدَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الْمَحْمُولَ إلَى أَيْ أَرَدْتهَا

قَوْلُ الْمَتْنِ (التَّعَوُّذُ) نُقِلَ عَنْ خَصَائِصِ الشَّامِيِّ وَالْخَصَائِصِ الصُّغْرَى لِلسُّيُوطِيِّ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وُجُوبَ التَّعَوُّذِ لِقِرَاءَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اهـ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا ع ش (قَوْلُهُ الْمَحْمُولِ إلَخْ) قَدْ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش عَنْ الْخَصَائِصِ (قَوْلُهُ أَيْ إذَا أَرَدْتهَا) أَيْ إرَادَةً مُتَّصِلَةً بِقِرَاءَتِهِ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَالَ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ فِي عَرُوسِ الْأَفْرَاحِ وَرَدَ عَلَيْهِ سُؤَالٌ وَهُوَ أَنَّ الْإِرَادَةَ إنْ أُخِذَتْ مُطْلَقًا لَزِمَ اسْتِحْبَابُ الِاسْتِعَاذَةِ بِمُجَرَّدِ إرَادَةِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ ثُمَّ عَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَقْرَأَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الِاسْتِعَاذَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنْ أُخِذَتْ الْإِرَادَةُ بِشَرْطِ اتِّصَالِهَا بِالْقِرَاءَةِ اسْتَحَالَ التَّعَوُّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ قَالَ الدَّمَامِينِيُّ وَبَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ بِاخْتِيَارِهِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ، وَذَلِكَ أَنَّا نَأْخُذُهُ مُقَيَّدَةً بِأَنْ لَا يَعْرِضَ لَهُ صَارِفٌ عَنْ الْقِرَاءَةِ عَنَانِيٌّ اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَهُ فَسَبَقَ لِسَانُهُ إلَى التَّعَوُّذِ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ) أَيْ فِي الْأُنْثَى (قَوْلُهُ أَيْ عِبَادَتِي) أَيْ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ (قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ) هَلْ الْمُشَارُ إلَيْهِ الدُّعَاءُ أَوْ الصَّلَاةُ وَالنُّسُكُ أَوْ أَحَدُهُمَا (قَوْلُهُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ) فِيهِ تَأْكِيدٌ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مُسْلِمِي هَذِهِ الْأُمَّةِ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ ذِكْرَهُ إلَّا إنْ قَصَدَ لَفْظَ الْآيَةِ) ظَاهِرُهُ الْحُرْمَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَقَدْ تَقْتَضِي الْحُرْمَةُ الْبُطْلَانَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ مُخَالِفٌ لِلْوَارِدِ فِي حَقِّ هَذَا الْقَائِلِ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كُلٍّ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْبُطْلَانِ لِأَنَّهُ لَفْظُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست