responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 307
كَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لِيَلِيَنِّي أَيْ بِتَشْدِيدِ النُّونِ بَعْدَ الْيَاءِ وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ، وَالنُّهَى أَيْ الْبَالِغُونَ الْعُقَلَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا» وَلَا يُؤَخَّرُ صِبْيَانٌ لِبَالِغِينَ لِاتِّحَادِ جِنْسِهِمْ بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ لِاخْتِلَافِهِ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ، وَالْأَوَّلِ، وَالْإِمَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَمَتَى كَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقُلْت يَنْقُضُ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُتَقَدِّمَ فِي الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ عَامٌّ حَتَّى فِي الْمَحَارِمِ وَمَنْ لَيْسَ مَظِنَّةً لِلْفِتْنَةِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْبَالِغَاتِ مِنْهُنَّ شَيْخُ حَمْدَانَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ مَنْ قَبْلَهُمْ وَأَفْضَلُ صُفُوفِهِنَّ آخِرُهَا لِبُعْدِهِ عَنْ الرِّجَالِ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ بِتَشْدِيدِ النُّونِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَبِحَذْفِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ رِوَايَتَانِ انْتَهَتْ وَأَقُولُ تَوْجِيهُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّامَ جَازِمَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَامُ الْأَمْرِ إلَّا أَنَّ الْفِعْلَ مَبْنِيٌّ عَلَى فَتْحِ آخِرِهِ وَهُوَ الْيَاءُ؛ لِأَنَّهُ اتَّصَلَ بِهِ نُونُ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةِ الْمُدْغَمَةِ فِي نُونِ الْوِقَايَةِ فَهُوَ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ وَ (قَوْلُهُ: وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ) أَقُولُ وَجْهُ حَذْفِهَا أَنَّ الْفِعْلَ مُعْتَلُّ الْآخِرِ دَخَلَ عَلَيْهِ الْجَازِمُ وَهُوَ لَامُ الْأَمْرِ فَحُذِفَ آخِرُهُ وَهُوَ الْيَاءُ وَالنُّونُ لِلْوِقَايَةِ سم وَ (قَوْلُهُ: الْخَفِيفَةُ إلَخْ) أَيْ أَوْ الثَّقِيلَةُ مَعَ حَذْفِ نُونِ الْوِقَايَةِ كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ (قَوْلُهُ: ثَلَاثًا) أَيْ قَالَهَا ثَلَاثًا بِالْمَرَّةِ الْأُولَى ع ش أَيْ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَاحِدَةٌ أَعْنِي قَوْلَهُ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ مَرَّتَيْنِ مَعَ هَذِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مُرَادًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَنَاثَى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّشِيدِيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ إنَّهُ شَامِلٌ لِلْخَنَاثَى وَنَصَّ عَلَيْهِمْ لِعِلْمِهِ بِوُجُودِهِمْ بَعْدُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ ثَلَاثًا رَاجِعًا لِقَوْلِهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَيْ قَالَهَا ثَلَاثًا غَيْرَ الْأُولَى وَكَانَ حَقُّ التَّعْبِيرِ فِي الثَّالِثَةِ الَّتِي الْمُرَادُ مِنْهَا النِّسَاءُ ثُمَّ اللَّاتِي يَلِينَهُنَّ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِاَلَّذِينَ لِمُشَاكَلَةِ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَى الصِّبْيَانِ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ
(قَوْلُهُ: وَلَا يُؤَخَّرُ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا مَا لَمْ يُخَفْ مِنْ تَقَدُّمِهِمْ فِتْنَةً عَلَى مَنْ خَلْفَهُمْ وَإِلَّا أُخِّرُوا نَدَبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ ع ش (قَوْلُهُ: صِبْيَانٌ) أَيْ حَضَرُوا أَوَّلًا وَ (قَوْلُهُ: الْبَالِغِينَ) أَيْ حَضَرُوا بَعْدَ الصِّبْيَانِ وَلَوْ قَبْلَ إحْرَامِهِمْ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ) هَلْ وَلَوْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرِّجَالَ إذَا حَضَرُوا أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ أُخِّرَ لَهُمْ الْعُرَاةُ، وَالْخُنْثَى، وَإِنْ كَانَ فِيهِ عَمَلٌ قَلِيلٌ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ انْتَهَى. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش فَرْعٌ لَوْ لَمْ يَحْضُرْ مِنْ الرِّجَالِ حَتَّى اصْطَفَّ النِّسَاءُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَأَحْرَمْنَ هَلْ يُؤَخَّرْنَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَظْهَرُ الثَّانِي وِفَاقًا ل م ر ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِشَيْخِنَا عَنْ الْقَاضِي مَا يُفِيدُ خِلَافَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَأَخُّرِهِنَّ أَفْعَالٌ مُبْطِلَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ إلَخْ) أَيْ، فَإِنْ زَادَ فَاتَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَمَتَى كَانَ إلَخْ) وَيُسَنُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالصِّبْيَانُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَسِعَهُمْ الصَّفُّ لَمْ تَكْمُلْ بِهِمْ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَإِنَّمَا يُؤَخَّرُ الصِّبْيَانُ عَنْ الرِّجَالِ إذَا لَمْ يَسَعْهُمْ صَفُّ الرِّجَالِ وَإِلَّا أَيْ، وَإِنْ وَسِعَهُمْ بِأَنْ كَانُوا لَوْ نَفَذُوا بَيْنَ الرِّجَالِ وَسِعَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُلُوٌّ بِالْفِعْلِ كَمَّلَ بِهِمْ لَا مَحَالَةَ. اهـ.
فَعَلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْأَذْرَعِيِّ غَيْرُ قَوْلِهِمْ أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ إلَخْ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ لَهَا؛ لِأَنَّهُمْ ذَكَرُوهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ الْحَاجَةُ لِذِكْرِهِ لَهَا التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُمْ شَامِلٌ لَهَا وَأَنَّ مُرَادَهُمْ بِعَدَمِ التَّمَامِ يَشْمَلُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُلُوٌّ بِالْفِعْلِ وَلَكِنَّهُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ نُفُوذُ الصِّبْيَانِ فِيهِ بَيْنَ الرِّجَالِ (قَوْلُهُ: أَيْ بِتَشْدِيدِ النُّونِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَبِحَذْفِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ رِوَايَتَانِ وَأَخْطَأَ رِوَايَةً وَلُغَةً مَنْ ادَّعَى ثَالِثَةً إسْكَانَ الْيَاءَ وَتَخْفِيفَ النُّونِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ بِتَشْدِيدِ النُّونِ بَعْدَ الْيَاءِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ. اهـ. وَأَقُولُ تَوْجِيهُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّامَ، وَإِنْ كَانَتْ جَازِمَةً؛ لِأَنَّهَا لَامُ الْأَمْرِ إلَّا أَنَّ الْفِعْلَ مَبْنِيٌّ عَلَى فَتْحِ آخِرِهِ وَهُوَ الْيَاءُ؛ لِأَنَّهُ اتَّصَلَ بِهِ نُونُ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةِ الْمُدْغَمَةِ فِي نُونِ الْوِقَايَةِ فَهُوَ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ أَقُولُ وَجْهُ حَذْفِهَا أَنَّ الْفِعْلَ مُعْتَلُّ الْآخِرِ دَخَلَ عَلَيْهِ الْجَازِمُ وَهُوَ لَامُ الْأَمْرِ فَحُذِفَ آخِرُهُ وَهُوَ الْيَاءُ، وَالنُّونُ لِلْوِقَايَةِ
قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَأَخْطَأَ رِوَايَةً وَلُغَةً مِنْ ادَّعَى ثَالِثَةً إسْكَانَ الْيَاءِ وَتَخْفِيفَ النُّونِ انْتَهَى وَأَقُولُ فِي خَطَئِهِ لُغَةً نَظَرٌ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ حَرْفِ الْعِلَّةِ مَعَ الْجَازِمِ كَمَا فِي نَحْوِ قَوْلِهِ
أَلَمْ يَأْتِيَك وَالْأَنْبَاءُ تَنْبِي
وَإِنْ كَانَ ضَرُورَةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ إلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ إنَّهُ يَجُوزُ فِي سَعَةِ الْكَلَامِ وَأَنَّهُ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَخَرَّجَ عَلَيْهِ قِرَاءَةَ {لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى} [طه: 77] {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: 90] وَلَا يُقَالُ فِيمَا قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ جَائِزٌ فِي السَّعَةِ وَأَنَّهُ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ أَنَّهُ خَطَأٌ لُغَةً وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ أَنْ يُخَرِّجَ عَلَى ذَلِكَ هَذِهِ اللُّغَةَ الثَّالِثَةَ الَّتِي ادَّعَاهَا بَعْضُهُمْ وَلَا تَكُونُ خَطَأً لُغَةً فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ) هَلْ وَلَوْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ رَأَيْت

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست