responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 297
لَمْ يُسْمَ أَيْ مِمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ عَدَاوَتَهُ بِنَقْصٍ يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ نَظَافَةُ (الثَّوْبِ، وَالْبَدَنِ) مِنْ الْأَوْسَاخِ (وَحُسْنُ الصَّوْتِ وَطِيبُ الصَّنْعَةِ) بِأَنْ يَكُونَ كَسْبُهُ فَاضِلًا كَتِجَارَةٍ وَزِرَاعَةٍ (وَنَحْوِهَا) مِنْ الْفَضَائِلِ يُقَدَّمُ بِكُلٍّ مِنْهَا عَلَى مُقَابِلِهِ لِإِفْضَائِهِ إلَى اسْتِمَالَةِ الْقُلُوبِ وَكَثْرَةِ الْجَمْعِ وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَنَاقُضٍ لِلْمُصَنِّفِ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ آنِفًا الْأَحْسَنُ ذِكْرًا ثُمَّ الْأَنْظَفُ ثَوْبًا فَوَجْهًا فَبَدَنًا فَصَنْعَةً ثُمَّ الْأَحْسَنُ صَوْتًا فَصُورَةً، فَإِنْ اسْتَوَيَا وَتَشَاحَّا أَقْرَعَ هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَا إمَامَ رَاتِبٌ أَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ لِلْأَوْلَى وَإِلَّا قُدِّمَ الرَّاتِبُ عَلَى الْكُلِّ وَهُوَ مَنْ وَلَّاهُ النَّاظِرُ وِلَايَةً صَحِيحَةً بِأَنْ لَمْ يُكْرَهْ الِاقْتِدَاءُ بِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ الْمُقْتَضِي عَدَمَ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ التَّوْلِيَةُ أَوْ كَانَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ (وَمُسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ شُبْهَتُهُ فِي هَذَا أَنَّ الْهِجْرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى النَّسَبِ وَيَرُدُّهُ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ تَصْرِيحُ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ فَضِيلَةَ وَلَدِ الْمُهَاجِرِ مِنْ حَيِّزِ النَّسَبِ مَعَ تَصْرِيحِ الشَّيْخَيْنِ بِتَقْدِيمِ قُرَيْشٍ عَلَى غَيْرِهَا. الثَّانِي: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي وَلَدِ الْأَسَنِّ، وَالْأَوْرَعِ وَالْأَقْرَأِ، وَالْأَفْقَهِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ مَعَ وَلَدِ الْقُرَشِيِّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ ذَاهِبٌ إلَى ذَلِكَ لِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى تَقْدِيمِ قُرَيْشٍ عَلَى غَيْرِهَا انْتَهَى. اهـ. سم
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ أَيْ مِنْ تَقْدِيمِ الْمُهَاجِرِ عَلَى الْمُنْتَسِبِ عُلِمَ أَنَّ الْمُنْتَسِبَ إلَخْ وَعَلَى قِيَاسِهِ يَكُونُ الْمُنْتَسِبُ لِمَنْ يُقَدَّمُ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُنْتَسِبِ لِمَنْ يُؤَخَّرُ فَابْنُ الْأَفْقَهِ مُقَدَّمٌ عَلَى ابْنِ الْأَقْرَأِ وَابْنُ الْأَقْرَأِ مُقَدَّمٌ عَلَى ابْنِ الْأَوْرَعِ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الشِّهَابَ الْبُرُلُّسِيِّ اعْتَرَضَ الشَّارِحَ بِأَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى تَقْدِيمِ قُرَيْشٍ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْعَرَبِ، وَالْعَجَمِ وَأَقُولُ: مُرَادُ الشَّيْخَيْنِ تَقْدِيمُ قُرَيْشٍ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْعَرَبِ، وَالْعَجَمِ لَا عَلَى الْأَفْقَهِ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْمَرَاتِبِ الَّتِي ذَكَرَهَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُسْمَ مِمَّنْ إلَخْ) يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ أَوْ وُصِفَ بِخَارِمِ الْمُرُوءَةِ ع ش (قَوْلُهُ: بِنَقْصٍ يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ) لِمَ لَا يُقَالُ بِمَذْمُومٍ شَرْعِيٍّ، وَإِنْ لَمْ يُسْقِطْ الْعَدَالَةَ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَحُسْنِ الصَّوْتِ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الصَّلَاةُ سِرِّيَّةً كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ، وَالْمُرَادُ هُنَا بَيَانُ الصِّفَاتِ الْفَاضِلَةِ، وَأَمَّا التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا فَسَيَأْتِي ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَوْسَاخِ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مَنْ وَلَّاهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ قَالَ فَوَجْهًا بَدَلُ فَصُورَةً (قَوْلُهُ: فَصُورَةً) كَذَا فِي الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ لَكِنْ بِإِسْقَاطِ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمِ فَوَجْهًا وَكَذَا أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ لَكِنَّهُمْ عَبَّرُوا هُنَا نَقْلًا عَنْ التَّحْقِيقِ بِالْوَجْهِ بَدَلَ الصُّورَةِ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَصُورَةً لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالصُّورَةِ سَلَامَتُهُ فِي بَدَنِهِ مِنْ آفَةٍ تَنْقُصُهُ كَعَرَجٍ وَشَلَلٍ لِبَعْضِ أَعْضَائِهِ. اهـ.
وَالْمُنَاسِبُ الْمُوَافِقُ لِهَذِهِ الْكُتُبِ أَنْ يَحْذِفَ قَوْلَهُ فَوَجْهًا وَقَوْلُ سم قَوْلُهُ فَصُورَةً تَمَيَّزَ عَنْ فَوَجْهًا السَّابِقِ. اهـ. لَا يَخْفَى بُعْدُهُ (قَوْلُهُ: فَبَدَنًا) لَا يَبْعُدُ تَقْدِيمُ مَا يَظْهَرُ مِنْهُ كَيَدٍ وَرِجْلٍ عَلَى مَا هُوَ مُسْتَتِرٌ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَقُرِعَ) أَيْ حَيْثُ اجْتَمَعَا فِي مَحَلٍّ مُبَاحٍ أَوْ كَانَا مُشْتَرِكَيْنِ فِي الْإِمَامَةِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي مَمْلُوكٍ وَتَنَازَعَا لَا يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا بَلْ يُصَلِّي كُلٌّ مُنْفَرِدًا ع ش (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا إمَامَ رَاتِبٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا كَانُوا فِي مَوَاتٍ أَوْ فِي مَسْجِدٍ لَيْسَ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ (قَوْلُهُ: أَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ إلَخْ) فَلَوْ عَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ رَجَعَ قَبْلَ دُخُولِ مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ لَهُ فِي الصَّلَاةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُدِّمَ الرَّاتِبُ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ عَيَّنَ شَخْصًا بَدَلَهُ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَتَهُ ع ش
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ وَلَّاهُ النَّاظِرُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا يَقَعُ مِنْ اتِّفَاقِ أَهْلِ مَحَلَّةٍ عَلَى إمَامٍ يُصَلِّي بِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَصْبِ النَّاظِرِ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ فَيُقَدَّمُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ لَكِنْ فِي الْإِيعَابِ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ فَرْعٌ فِي الْكِفَايَةِ وَالْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهِمَا تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ مَا حَاصِلُهُ تَحْصُلُ وَظِيفَةُ إمَامِ غَيْرِ الْجَامِعِ مِنْ مَسَاجِدِ الْمَحَالِّ، وَالْعَشَائِرِ، وَالْأَسْوَاقِ بِنَصْبِ الْإِمَامِ شَخْصًا أَوْ بِنَصْبِ شَخْصِ نَفْسِهِ لَهَا بِرِضَا جَمَاعَتِهِ بِأَنْ يَتَقَدَّمَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَيَؤُمَّ بِهِمْ، فَإِذَا عَرَفَ بِهِ وَرَضِيَتْ جَمَاعَةُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِإِمَامَتِهِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَتَحْصُلُ فِي الْجَامِعِ، وَالْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ أَوْ الَّذِي فِي الشَّارِعِ بِتَوْلِيَةِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْأُمُورِ الْعِظَامِ فَاخْتَصَّتْ بِنَظَرِهِ، فَإِنْ فُقِدَ فَمَنْ رَضِيَهُ أَهْلُ الْبَلَدِ أَيْ أَكْثَرُهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: مَنْ وَلَّاهُ النَّاظِرُ) أَيْ وَلَوْ عَامًّا كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُكْرَهَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلتَّوْلِيَةِ الصَّحِيحَةِ (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْلَى مِنْ الْفَاسِقِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كُرِهَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَأَنْ يَعْتَدَّ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ جَزْمًا سم أَقُولُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْمَارِّ فِي شَرْحٍ أَوْلَى مِنْ الْفَاسِقِ كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ فَقَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ، وَالْوَاقِفَ وَالنَّاظِرَ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ تَوْلِيَةُ الْفَاسِقِ وَلَا يَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ وَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَفْظُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُنْتَسِبَ إلَى مَنْ هَاجَرَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُنْتَسِبِ إلَى قُرَيْشٍ مَثَلًا. اهـ. وَكَتَبَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ شُبْهَتُهُ فِي هَذَا أَنَّ الْهِجْرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى النَّسَبِ وَيَرُدُّهُ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ تَصْرِيحُ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ فَضِيلَةَ وَلَدِ الْمُهَاجِرِ مِنْ حَيِّزِ النَّسَبِ مَعَ تَصْرِيحِ الشَّيْخَيْنِ بِتَقْدِيمِ قُرَيْشٍ عَلَى غَيْرِهَا الثَّانِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي وَلَدِ الْأَسَنِّ، وَالْأَوْرَعِ، وَالْأَقْرَأِ، وَالْأَفْقَهِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ مَعَ وَلَدِ الْقُرَشِيِّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ ذَاهِبٌ إلَى ذَلِكَ لِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى تَقْدِيمِ قُرَيْشٍ عَلَى غَيْرِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَصُورَةً) عَطْفٌ عَلَى فَوَجْهًا السَّابِقِ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كُرِهَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَإِنْ تَقَيَّدَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست