responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 292
، وَالْأَوْجَهُ فِي ضَبْطِ الظَّاهِرَةِ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَهَا الْمَأْمُومُ رَآهَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يُصَلِّي إمَامُهُ قَائِمًا وَجَالِسًا وَلَوْ قَامَ رَآهَا الْمَأْمُومُ وَفَرَّقَ الرُّويَانِيُّ بَيْنَ مَنْ لَمْ يَرَهَا لِبُعْدِهِ أَوْ اشْتِغَالِهِ بِصَلَاتِهِ فَيُعِيدُ وَمَنْ لَمْ يَرَهَا لِكَوْنِهَا بِعِمَامَتِهِ وَيُمْكِنُهُ رُؤْيَتُهَا إذَا قَامَ فَجَلَسَ عَجْزًا فَلَمْ يُمْكِنْهُ رُؤْيَتُهَا فَلَا يُعِيدُ لِعُذْرِهِ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَصِيرِ، وَالْأَعْمَى يُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِفَرْضِ زَوَالِ عَمَاهُ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَهَا رَآهَا وَأَنْ لَا وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ بِوَجْهٍ فَلَمْ يُنْظَرْ لِلْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ، فَإِنْ قُلْت فَمَا وَجْهُ الرَّدِّ عَلَى الرُّويَانِيِّ حِينَئِذٍ قُلْت وَجْهُهُ مَا أَفَادَهُ كَلَامُهُمْ أَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مَا فِيهِ تَقْصِيرٌ وَعَدَمُهُ وَبِوُجُودِ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ يُوجَدُ التَّقْصِيرُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي نَجِسٍ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْحَرَكَةِ بِالْقُوَّةِ بِخِلَافِهِ فِي السُّجُودِ عَلَى مُتَحَرِّكٍ بِحَرَكَتِهِ لِفُحْشِ النَّجَاسَةِ وَمَا هُنَا نَجَاسَةٌ فَكَانَ إلْحَاقُهَا بِهَا أَوْلَى
(قُلْت الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ: إنَّ مُخْفِيَ الْكُفْرِ هُنَا كَمُعْلِنِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْكَافِرِ لِلصَّلَاةِ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

(وَالْأُمِّيُّ كَالْمَرْأَةِ فِي الْأَصَحِّ) بِجَامِعِ النَّقْصِ، فَإِنْ بَانَ ذَلِكَ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا مَرَّ غَيْرُ نَحْوِ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ اسْتَأْنَفَ أَوْ بَعْدَهَا أَعَادَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَظَاهِرِهِ لَكِنْ يُنَافِي ضَبْطَ الظَّاهِرَةِ وَالْخَفِيَّةِ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُ حَجّ فِي الْإِيعَابِ وَوَاضِحٌ أَنَّ التَّفْصِيلَ إنَّمَا هُوَ فِي الْخَبِيثِ الْعَيْنِيِّ دُونَ الْحُكْمِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَى فَلَا تَقْصِيرَ فِيهِ مُطْلَقًا انْتَهَى اهـ مُخَالِفٌ لِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ وَالْمُغْنِي وَالشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَالنِّهَايَةُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ، وَعَدَمِ لُزُومِ الْإِعَادَةِ عَلَى الْأَعْمَى مُطْلَقًا وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَمَيْلُ الْقَلْبِ إلَى مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ الَّذِي تَبِعَهُ النِّهَايَةُ أَوَّلًا وَمَالَ إلَيْهِ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ كَمَا مَرَّ وَمَرَّ وَيَأْتِي عَنْ الْإِيعَابِ مَا يُوَافِقُهُ
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش (قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَهَا إلَخْ) أَيْ وَالْخَفِيَّةُ بِخِلَافِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش يَدْخُلُ فِيهِ مَا فِي بَاطِنِ الثَّوْبِ فَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمَهُ م ر فِي ضَبْطِ الْخَفِيَّةِ لَكِنَّ قِيَاسَ فَرْضِ الْبَعِيدِ قَرِيبًا أَنْ يُفْرَضَ الْبَاطِنُ ظَاهِرًا. اهـ. وَاعْتَمَدَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ وَشَيْخُنَا وِفَاقًا لِظَاهِرِ صَنِيعِ التُّحْفَةِ وَخِلَافًا لِصَرِيحِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَصَرِيحِ النِّهَايَةِ أَوَّلًا
(قَوْلُهُ: رَآهَا) هَذَا يُخْرِجُ الْحُكْمِيَّةَ مُطْلَقًا فَلَا تَكُونُ إلَّا خَفِيَّةً وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَالْعَيْنِيَّةُ الَّتِي لَا تُدْرَكُ إلَّا بِرَائِحَتِهَا وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ فَلْيُرَاجَعْ سم وَفِي ع ش عَنْ الزِّيَادِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ رَآهَا مِثَالٌ لَا قَيْدٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِدْرَاكِ بِالْبَصَرِ وَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَوَاسِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يُصَلِّي إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يَرَهَا الْمَأْمُومُ لِبُعْدٍ أَوْ اشْتِغَالٍ بِالصَّلَاةِ أَوْ ظُلْمَةٍ أَوْ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ عِنْدَ الشَّارِحِ وَالْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ وَاخْتَلَفَا فِي الْأَعْمَى فَاعْتَمَدَ الشَّارِحِ عَدَمَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَاعْتَمَدَ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ، وَفِي الْإِيعَابِ أَنَّ مِثْلَ الْأَعْمَى فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ كَانَ فِي ظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ لِمَنْعِهَا أَهْلِيَّةَ التَّأَمُّلِ وَأَنَّ الْخَرْقَ فِي سَائِرِ الْعَوْرَةِ كَالْخَبَثِ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ انْتَهَى. اهـ. كُرْدِيٌّ وَقَوْلُهُ وَاعْتَمَدَ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ إلَخْ أَيْ فِي غَيْرِ النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهَا بِعِمَامَتِهِ) أَيْ أَوْ نَحْوِ صَدْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُهُ) أَيْ الْمَأْمُومَ ع ش
(قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَ) أَيْ فَرَّقَ الرُّويَانِيُّ (قَوْلَهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ ع ش وَيَظْهَرُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الِاعْتِرَاضُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: بَلْ الَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَلِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ وَخِلَافًا لِمَا فِي ع ش حَيْثُ قَالَ بَعْدَ حَمْلِ كَلَامِ النِّهَايَةِ عَلَى خِلَافِ صَرِيحِهِ مَا نَصُّهُ فَالْمُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ م ر حِينَئِذٍ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ، وَنَقَلَهُ سم عَلَى حَجّ عَنْهُ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ أَنَّ الْمُتَّجَهَ عَدَمُ الْقَضَاءِ عَلَى الْأَعْمَى مُطْلَقًا وَنَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ حَجّ مِثْلَهُ وَعَنْ م ر خِلَافَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَا وَجْهُ الرَّدِّ إلَخْ) أَيْ الِاعْتِرَاضِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ التَّنْظِيرِ فِي الْقَضِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَكَوْنِ الْمُتَّجَهِ عَدَمَ لُزُومِ الْإِعَادَةِ عَلَى الْأَعْمَى مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَبِوُجُودِ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ) أَيْ قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَهَا إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: يُوجَدُ التَّقْصِيرُ) أَيْ عَنْ نَحْوِ الْجَالِسِ، فَإِنَّهُ بِحَيْثُ لَوْ قَامَ لَرَأَى فَهُوَ مُقَصِّرٌ كُرْدِيٌّ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ، فَإِنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ جَالِسًا لِعَجْزِهِ فَرْضُهُ الْجُلُوسُ فَلَا تَفْرِيطَ مِنْهُ أَصْلًا
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الْمَدَارِ (قَوْلُهُ: فِي السُّجُودِ) أَيْ، فَإِنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى التَّحَرُّكِ بِالْفِعْلِ كُرْدِيٌّ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى إرْجَاعُ ضَمِيرٍ بِخِلَافِهِ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ مَا مَرَّ فِي نَجَسٍ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (الْأَصَحُّ) أَيْ الرَّاجِحُ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (هُنَا) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُمْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا وَمِنْهُ مَا قَالُوهُ فِي الشَّهَادَاتِ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ حَالَ كُفْرِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَأَعَادَهَا، فَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ الْكُفْرِ قُبِلَتْ الْإِعَادَةُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُخْفِيًا لَهُ فَلَا تُقْبَلُ لِاتِّهَامِهِ ع ش (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأُمِّيُّ كَالْمَرْأَةِ إلَخْ) أَيْ فَيُعِيدُ الْقَارِئُ الْمُؤْتَمُّ بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ كَوْنُ الْإِمَامِ أُمِّيًّا (قَوْلُهُ: نَحْوِ الْحَدَثِ إلَخْ) أَيْ كَالنِّيَّةِ (قَوْلُهُ: وَالْخَبَثِ) أَيْ الْخَفِيِّ، وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا لَوْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ تَجِبُ مَعَهُ الْإِعَادَةُ إذَا بَانَ فِي الْأَثْنَاءِ يَجِبُ بِهِ الِاسْتِئْنَافُ وَمَا لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ مَعَهُ مِمَّا تَمْتَنِعُ الْقُدْوَةُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ إذَا بَانَ فِي الْأَثْنَاءِ وَجَبَتْ بِهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ غَيْرُ نَحْوِ الْحَدَثِ مَا لَوْ تَبَيَّنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا كَالْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ مِمَّا يَخْفَى وَهَذَا وَارِدٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ أَيْضًا لِمَنْعِهِ الِاقْتِدَاءَ بِالْمُتَحَيِّرَةِ ثُمَّ لَمْ يَسْتَثْنِهَا هُنَا وَلَا يُقَالُ دَخَلَتْ فِي الْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِهَا لَمْ يَبْطُلْ لِأَجْلِ الْحَدَثِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُسْتَحَاضَةِ غَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَهَا الْمَأْمُومُ رَآهَا) هَذَا ضَبْطُ الْأَنْوَارِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ يَسْجُدُ عَلَى مُتَّصِلٍ بِهِ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَهُ رَآهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: رَآهَا) هَذَا يُخْرِجُ الْحُكْمِيَّةَ مُطْلَقًا فَلَا تَكُونُ إلَّا خُفْيَةً وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَالْعَيْنِيَّةَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست