responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 27
وَلَا إعَادَةَ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا أَمَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى التَّلَبُّثِ بِفِعْلٍ مَنَافٍ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَا دَامَ الْإِكْرَاهُ وَإِنَّمَا لَزِمَ الْمَصْلُوبُ الْإِيمَاءَ لِأَنَّهُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الصَّلَاةِ وَهَذَا مُنِعَ مِنْهَا مَعَ زِيَادَةِ التَّلَبُّسِ بِفِعْلِ الْمُنَافِي وَتَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِنُدْرَةِ عُذْرِهِ وَيَحْصُلُ هُنَا بِمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ، كَذَا أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ سُقُوطِ نَحْوِ الْقِيَامِ بِالْمَشَقَّةِ السَّابِقَةِ أَنَّ مَا هُنَا أَوْسَعُ فَيَحْصُلُ بِأَدْوَنَ مِمَّا هُنَاكَ.

(وَلِلْقَادِرِ التَّنَفُّلُ) وَلَوْ نَحْوَ عِيدٍ (قَاعِدًا) إجْمَاعًا وَلِكَثْرَةِ النَّوَافِلِ (وَكَذَا مُضْطَجِعًا) وَالْأَفْضَلُ كَوْنُهُ عَلَى الْيَمِينِ (فِي الْأَصَحِّ) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَصَلَاةُ النَّائِمِ أَيْ الْمُضْطَجِعِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ» وَمَحَلُّهُ فِي الْقَادِرِ وَفِي غَيْرِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ مِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّ تَطَوُّعَهُ غَيْرُ قَائِمٍ كَهُوَ قَائِمًا لِأَنَّهُ مَأْمُونُ الْكَسَلِ وَيَلْزَمُ الْمُضْطَجِعُ الْقُعُودَ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَمَّا مُسْتَلْقِيًا فَلَا يَصِحُّ مَعَ إمْكَانِ الِاضْطِجَاعِ وَإِنْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ لِعَدَمِ وُرُودِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمُتَقَارِبَةِ وَعِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهَا إنَّمَا يَأْتِي بِهَا عَلَى وَجْهِ الْإِشَارَةِ إلَيْهَا فَلَا يُشْتَبَهُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى التَّمْيِيزِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا إعَادَةَ) هُوَ وَجَبَتْ فِي الْإِكْرَاهِ لِنُدْرَتِهِ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ هَذَا لِقَوْلِهِ كَالْأَقْوَالِ إلَخْ فَقَطْ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ إذْ لَا يَصْلُحُ لِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا أُكْرِهَ إلَخْ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا حَتَّى يُقَالَ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ بَلْ الْمُنَاسِبُ فِيهِ أَنْ يُعَبِّرَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُتَبَادِرُ رُجُوعُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا أُكْرِهَ إلَخْ سم عِبَارَةُ ع ش وَتَوَقَّفَ سم فِي عَدَمِ الْإِعَادَةِ وَنَقَلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ م ر وُجُوبَ الْإِعَادَةِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى مَا ذَكَرَ نَادِرٌ إذَا وَقَعَ لَا يَدُومُ وَالْإِعَادَةُ فِي مِثْلِهِ وَاجِبَةٌ اهـ أَيْ وَلِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْآتِيَةَ آنِفًا مَوْجُودٌ فِيهَا مَا هُنَا بِزِيَادَةٍ فَيَلْزَمُ مِنْ لُزُومِ الْإِعَادَةِ فِيهَا لُزُومُهَا هُنَا بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ إلَخْ) وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ كُفْرَ مَنْ ادَّعَى أَنَّ لَهُ حَالَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَسْقَطَتْ عَنْهُ التَّكْلِيفَ كَمَا يَفْعَلُهُ الْإِبَاحِيُّونَ شَيْخُنَا وَزِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ مَا دَامَ الْإِكْرَاهُ) هَلْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْمَحْبُوسَ عَلَى نَجَاسَةٍ يُصَلِّي سم (قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ هُنَا) أَيْ الْإِكْرَاهُ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ فَيَحْصُلُ إلَخْ)
(فُرُوعٌ) لَوْ قَدَرَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ الْقُعُودِ أَوْ عَجَزَ عَنْهُ أَتَى بِالْمَقْدُورِ لَهُ وَبَنَى عَلَى قِرَاءَتِهِ وَيُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا فِي الْأُولَيَيْنِ لِتَقَعَ حَالَ الْكَمَالِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ الْقُعُودِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ قَرَأَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا وَلَا يُجْزِئُهُ قِرَاءَتُهُ فِي نُهُوضِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهَا فِيمَا هُوَ أَكْمَلُ مِنْهُ فَلَوْ قَرَأَ فِيهِ شَيْئًا أَعَادَهُ وَتَجِبُ الْقِرَاءَةُ فِي هَوِيِّ الْعَاجِزِ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِمَّا بَعْدَهُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَجَبَ قِيَامٌ بِلَا طُمَأْنِينَةٍ لِيَرْكَعَ عَنْهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ الطُّمَأْنِينَةُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِنَفْسِهِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فِي الرُّكُوعِ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ ارْتَفَعَ لَهَا إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ عَنْ قِيَامٍ فَإِنْ انْتَصَبَ ثُمَّ رَكَعَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ رُكُوعٍ أَوْ بَعْدَ الطُّمَأْنِينَةِ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِينَ وَلَوْ قَدَرَ فِي الِاعْتِدَالِ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ قَامَ وَاطْمَأَنَّ وَكَذَا بَعْدَهَا إنْ أَرَادَ قُنُوتًا فِي مَحَلِّهِ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ لِأَنَّ الِاعْتِدَالَ رُكْنٌ قَصِيرٌ فَلَا يَطُولُ وَقَضِيَّةُ الْمُعَلِّلِ أَيْ قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ جَوَازُ الْقِيَامِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَيْ قَوْلُهُ لِأَنَّ الِاعْتِدَالَ إلَخْ مَنْعُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَوْجَهُ فَإِنْ قَنَتَ قَاعِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَمَتَى قَدَرَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ الْمَرَاتِبِ السَّابِقَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَزِمَهُ الْإِتْيَانُ بِهَا نَعَمْ لَا تُجْزِئُ الْقِرَاءَةُ فِي النُّهُوضِ وَتُجْزِئُ فِي الْهَوِيِّ اهـ وَتَرَدُّدُ النِّهَايَةِ فِيمَا إذَا قَامَ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ هَلْ يَقُومُ مُكَبِّرًا أَمْ سَاكِتًا وَقَالَ ع ش الْمُعْتَمَدُ الثَّانِي ثُمَّ قَالَ قَوْلُهُ م ر وَتَجِبُ الْقِرَاءَةُ فِي هَوِيِّ الْعَاجِزِ إلَخْ أَيْ فَلَوْ تَرَكَهَا عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْقِرَاءَةَ الْوَاجِبَةَ بِتَفْوِيتِ مَحَلِّهَا اهـ.
وَفِي سم مِثْلُهُ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْقَادِرُ) أَيْ عَلَى الْقِيَامِ (التَّنَفُّلُ) سَوَاءٌ الرَّوَاتِبُ وَغَيْرُهَا وَمَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَمَا لَا تُسَنُّ فِيهِ شَيْخُنَا وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ نَحْو عِيدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي غَيْرِ نَبِيِّنَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ نَحْوَ عِيدٍ) أَيْ كَالْكُسُوفَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا مُضْطَجِعًا) أَيْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ إلَخْ) وَهُوَ وَارِدٌ فِيمَنْ صَلَّى النَّفَلَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ أَيْ غَيْرُ قَائِمٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إلَخْ) أَيْ مَحَلُّ نُقْصَانِ أَجْرِ الْقَاعِدِ وَالْمُضْطَجِعِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَإِلَّا فَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمَا شَيْءٌ مُغْنِي وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَنَّ تَطَوُّعَهُ إلَخْ) أَيْ مَعَ قُدْرَتِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ تَمَّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ الْقُعُودُ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) أَيْ لِيَأْتِيَ بِهِمَا تَأْمِينٌ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ اُنْظُرْ حُكْمَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ هَلْ يَقْعُدُ لَهُ أَوْ يَكْفِيهِ الِاضْطِجَاعُ فِيهِ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْإِيعَابِ وَيَكْفِيهِ الِاضْطِجَاعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي الِاعْتِدَالِ شَوْبَرِيٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ إلَخْ) بِخِلَافِ الِانْحِنَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْ الْقُعُودِ نَعَمْ إذْ قَرَأَ فِيهِ أَيْ الِانْحِنَاءِ وَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ لِلرُّكُوعِ اُشْتُرِطَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُضِيُّ جُزْءٍ مِنْهُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَهُوَ مُطْمَئِنٌّ لِيَكُونَ عَنْ الرُّكُوعِ إذْ مَا قَارَنَهَا لَا يُمْكِنُ حُسْبَانُهُ عَنْهُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَمَّ رُكُوعُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَتَمُّ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSتَحْرِيكُ شَفَتَيْهِ وَلِسَانِهِ وَلَهَاتِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْخَادِمِ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَلَا إعَادَةَ) هَلَّا وَجَبَتْ فِي الْإِكْرَاهِ لِنُدْرَتِهِ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ هَذَا لِقَوْلِهِ كَالْأَقْوَالِ إلَخْ فَقَطْ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ إذْ لَا يَصْلُحُ لِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا أُكْرِهَ إلَخْ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا حَتَّى يُقَالَ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ بَلْ الْمُنَاسِبُ فِيهِ أَنْ يُعَبِّرَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُتَبَادِرُ رُجُوعُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا أُكْرِهَ إلَخْ (قَوْلُهُ مَا دَامَ الْإِكْرَاهُ) هَلْ يُشْكِلُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست