responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 23
لِعِلَّةٍ بِظَهْرِهِ تَمْنَعُ الِانْحِنَاءَ (قَامَ) وُجُوبًا وَلَوْ بِمُعِينٍ بَلْ وَإِنْ كَانَ مَائِلًا عَلَى جَنْبٍ بَلْ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ فِيمَا يَظْهَرُ (وَفَعَلَهُمَا بِقَدْرِ إمْكَانِهِ) فَيَحْنِي إمْكَانَهُ صُلْبَهُ ثُمَّ رَقَبَتَهُ ثُمَّ رَأْسَهُ ثُمَّ طَرَفَهُ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الرُّكُوعُ فَقَطْ كَرَّرَهُ عَنْهُ وَعَنْ السُّجُودِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى أَكْمَلِهِ لَزِمَهُ جَعْلُهَا لِلسُّجُودِ تَمْيِيزًا بَيْنَهُمَا وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا لَوْ قَعَدَ فَيُصَلِّي قَاعِدًا وَيُتِمُّهُمَا لَا قَائِمًا وَيُومِئُ بِهِمَا عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِإِتْمَامِهِمَا فَوْقَ اعْتِنَائِهِ بِالْقِيَامِ لِسُقُوطِهِ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ دُونَهُمَا وَكَذَا فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ فِيمَا لَوْ كَانَ لَوْ قَرَأَ السُّورَةَ أَوْ صَلَّى مَعَ الْجَمَاعَةِ قَعَدَ فَيَقْعُدُ كَمَا مَرَّ تَحْصِيلًا لِفَضْلِ السُّورَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلَا يُومِئُ بِذَيْنِك لِأَجْلِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ.

(وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ) بِأَنْ لَحِقَهُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ شَدِيدَةٌ عِبَارَتَانِ الْمُرَادُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبَحْ التَّيَمُّمَ أَخْذًا مِنْ تَمْثِيلِ الْمَجْمُوعِ لَهَا بِأَنْ تَكُونَ كَدَوَرَانِ رَأْسِ رَاكِبِ السَّفِينَةِ وَاشْتِرَاطُ إبَاحَتِهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقُدْرَتَهُ أَيْ بِصُلْبِهِ ثُمَّ رَقَبَتِهِ ثُمَّ رَأْسِهِ ثُمَّ طَرَفِهِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ قَائِمًا انْتَهَى اهـ سم وَفِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ لِعِلَّةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفَعَلَهُمَا فِي النِّهَايَةِ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِمُعِينٍ) أَيْ فِي النُّهُوضِ دُونَ مَا بَعْدَهُ عَلَى مَا مَرَّ ع ش وَرَشِيدِيٌّ أَيْ مِنْ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا (قَوْلُهُ ثُمَّ رَأْسَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ أَوْمَأَ بِهِمَا بِرَأْسِهِ مِنْ قِيَامٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْقُعُودُ لِلْإِيمَاءِ بِالسُّجُودِ كَمَا يَأْتِي ثُمَّ بِطَرَفِهِ إمْكَانَهُ اهـ وَلَكِنْ يَنْبَغِي الْقُعُودُ لِلتَّشَهُّدِ سم أَيْ وَالسَّلَامِ (قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ السُّجُودِ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ قَدَرَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ جَعْلُ أَقَلِّهِ لِلرُّكُوعِ وَأَكْمَلِهِ لِلسُّجُودِ سم (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْهُ إلَخْ) أَقُولُ خُرُوجُ مَا ذَكَرَ بِقَوْلِهِ مِنْهُ مَمْنُوعٌ بَلْ ذُكِرَ مِنْهُ مَدْخَلٌ لَهُ إذْ إمْكَانُ الْقِيَامِ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ الْقِيَامِ صَادِقٌ مَعَ إمْكَانِهِمَا مِنْ غَيْرِ الْقِيَامِ وَهُوَ الْقُعُودُ وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مَا ذَكَرَ لَوْ عَبَّرَ بَدَلَ قَوْلِهِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِقَوْلِهِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ سم أَيْ أَوْ أَطْلَقَهُ بِحَذْفِهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنَّ الْإِطْلَاقَ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ (قَوْلُهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا إلَخْ) يُفْهَمُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَ لَوْ قَامَ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُطْلَقًا وَلَوْ قَعَدَ قَدَرَ عَلَيْهِمَا تَامَّيْنِ مِنْ قُعُودٍ أَمَّا لَوْ كَانَ إذَا قَامَ عَجَزَ عَنْهُمَا لَكِنَّهُ يَقْدِرُ بَعْدَ الْقِيَامِ عَلَى الْقُعُودِ وَالْإِتْيَانِ بِهِمَا تَامَّيْنِ مِنْ قُعُودٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ لِلْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلْإِتْيَانِ بِهِمَا مِنْ قُعُودٍ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَعَلَّلَهُ إلَخْ لَكِنْ لَا يَتَّجِهُ إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ سم عَلَى حَجّ اهـ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُومِئُ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا جَزَمَ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ فَيُصَلِّي قَاعِدًا إلَخْ (قَوْلُهُ فَيَقْعُدُ إلَخْ) أَيْ حَالَ الْعَجْزِ لَا مُطْلَقًا فَيَقُومُ لِلنِّيَّةِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلسُّورَةِ ثُمَّ يَقُومُ لِلرُّكُوعِ وَهَكَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِالصُّورَةِ الْأُولَى وَتَقَدَّمَ عَنْ قَرِيبٍ عَنْ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ بَيَانُ مَحَالِّ الْقُعُودِ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ تَحْصِيلًا لِفَضْلِ السُّورَةِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ تَرْكَهُمَا كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَالْجَمَاعَةِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ وَلَا يُومِئُ بِذَيْنِك لِأَجْلِ ذَلِكَ) أَيْ لَا يُصَلِّي قَائِمًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَلْ يَقُومُ بَعْدَ السُّورَةِ فَيَأْتِي الرُّكُوعَ مِنْ الْقِيَامِ ثُمَّ السُّجُودَ لِاعْتِنَاءِ الشَّارِعِ بِإِتْمَامِهِمَا (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَشَرْطِهِ وَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى وَلَا يُومِئُ إلَخْ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ إلَخْ) وَإِذَا وَقَعَ الْمَطَرُ وَهُوَ فِي بَيْتٍ لَا يَسَعُ قَامَتَهُ وَلَيْسَ هُنَاكَ مُكْتَنٌّ غَيْرَهُ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا فِي أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَكْتُوبَةً بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَلَوْ قُعُودًا أَمْ لَا إلَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ كَمَا فُهِمَ مِنْ الرَّوْضَةِ أَمْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ وَيُصَلِّيَ قَائِمًا فِي مَوْضِعٍ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ فَإِنْ قِيلَ بِالتَّرَخُّصِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا قَالَ أَبُو شُكَيْلٍ إنْ كَانَتْ الْمَشَقَّةُ الَّتِي تَحْصُلُ عَلَيْهِ فِي الْمَطَرِ دُونَ الْمَشَقَّةِ الَّتِي تَحْصُلُ عَلَى الْمَرِيضِ لَوْ صَلَّى قَائِمًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا أَيْ وَنَحْوَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَالْأَصَحُّ أَنَّ التَّقْدِيمَ حِينَئِذٍ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ وَلَا إعَادَةَ لِأَنَّ الْمَطَرَ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِنَحْوِ رَأْسِهِ ثُمَّ جِفْنِهِ وَإِلَّا قَدَّمَهُ عَلَى هَذَا لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الْأَوَّلُ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأْسَهُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الِانْحِنَاءِ أَصْلًا أَوْمَأَ بِهِمَا بِرَأْسِهِ مِنْ قِيَامٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْقُعُودُ لِلْإِيمَاءِ بِالسُّجُودِ كَمَا يَأْتِي ثُمَّ بِطَرَفِهِ إمْكَانَهُ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ اهـ وَلَكِنْ يَنْبَغِي الْقُعُودُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ الِاضْطِجَاعِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْجُلُوسِ قَامَ وُجُوبًا لِأَنَّ الْقِيَامَ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَوْمَأَ قَائِمًا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قُدْرَتَهُ أَيْ بِصُلْبِهِ ثُمَّ رَقَبَتَهُ ثُمَّ رَأْسَهُ ثُمَّ طَرَفَهُ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ قَائِمًا وَلَا يَضْطَجِعُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْقِيَامَ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَدَرَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ جَعْلُ أَقَلِّهِ لِلرُّكُوعِ وَأَكْمَلِهِ لِلسُّجُودِ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا إلَخْ) أَقُولُ خُرُوجُ مَا ذَكَرَ بِقَوْلِهِ مِنْهُ مَمْنُوعٌ بَلْ ذَكَرَ مِنْهُ مُدْخِلَةً لَهُ إذْ إمْكَانُ الْقِيَامِ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ الْقِيَامِ صَادِقٌ مَعَ إمْكَانِهِمَا مِنْ غَيْرِ الْقِيَامِ وَهُوَ الْقُعُودُ وَإِنَّمَا كَانَ يَخْرُجُ مَا ذَكَرَ لَوْ عَبَّرَ بَدَلَ قَوْلِهِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِقَوْلِهِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَقَوْلُهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا لَوْ قَعَدَ إلَخْ يُفْهَمُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَ لَوْ قَامَ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُطْلَقًا لِأَمْرٍ يَعْرِضُ عِنْدَ الْقِيَامِ يَمْنَعُ عَنْهُمَا مُطْلَقًا وَلَوْ قَعَدَ قَدَرَ عَلَيْهِمَا تَأْمِينٌ مِنْ قُعُودٍ أَمَّا لَوْ كَانَ إذَا قَامَ عَجَزَ عَنْهُمَا مِنْ قِيَامٍ لَكِنَّهُ يَقْدِرُ بَعْدَ الْقِيَامِ عَلَى الْقُعُودِ وَالْإِتْيَانِ بِهِمَا تَأْمِينٌ مِنْ قُعُودٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ لِلْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلْإِتْيَانِ بِهِمَا مِنْ قُعُودٍ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَعَلَّلَهُ إلَخْ لَكِنْ لَا يَتَّجِهُ إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ (قَوْلُهُ فَيَقْعُدُ) أَيْ حَالَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست