responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 201
(وَطَالَ الْفَصْلُ) عُرْفًا (فَاتَ فِي الْجَدِيدِ) لِتَعَذُّرِ الْبِنَاءِ بِالطُّولِ كَالْمَشْيِ عَلَى نَجَاسَةٍ وَكَفِعْلٍ أَوْ كَلَامٍ كَثِيرٍ بِخِلَافِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ لِسُقُوطِهَا فِي نَفْلِ السَّفَرِ فَسُومِحَ فِيهَا أَكْثَرُ (وَإِلَّا) بَطَلَ (فَلَا) يَفُوتُ عَلَى (النَّصِّ) لِعُذْرِهِ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَطْرَأْ مَانِعٌ بَعْدَ السَّلَامِ وَإِلَّا حَرُمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّهُ قَطَعَ الصَّلَاةَ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَطَالَ الْفَصْلُ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ لَمْ يُرِدْ السُّجُودَ وَإِنْ قَرُبَ الْفَصْلُ فَلَا سُجُودَ لِعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيهِ فَصَارَ كَالْمُسَلِّمِ عَمْدًا فِي أَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّلَامِ مُغْنِي وَغُرَرٌ وَأَسْنَى وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ وَطَالَ الْفَصْلُ عُرْفًا) أَيْ بَيْنَ السَّلَامِ وَتَيَقُّنِ التَّرْكِ بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ تَرَكَ السُّجُودَ قَصْدًا أَوْ نِسْيَانًا شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ كَالْمَشْيِ عَلَى نَجَاسَةٍ) لَوْ كَانَتْ جَافَّةً مَعْفُوًّا عَنْهَا وَلَمْ يَتَعَمَّدْ الْمَشْيَ عَلَيْهَا وَفَارَقَهَا حَالًا اتَّجَهَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْمَشْيِ حِينَئِذٍ عَلَيْهَا سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ وَلَمْ يَطَأْ نَجَاسَةً أَيْ رَطْبَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا بِأَنْ لَمْ يَطَأْ نَجَاسَةً أَصْلًا أَوْ وَطِئَ نَجَاسَةً جَافَّةً وَفَارَقَهَا حَالًا أَوْ وَطِئَ نَجَاسَةً مَعْفُوًّا عَنْهَا اهـ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَ) أَيْ وَأَرَادَهُ مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي وَفِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ فَلَا يَفُوتُ) أَيْ وَيُنْدَبُ الْعَوْدُ إلَى السُّجُودِ شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ وَإِلَّا حَرُمَ) أَيْ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِرْ بِهِ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ ع ش وَأَسْنَى وَمُغْنِي عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَإِذَا عَادَ لَمْ يَصِرْ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ كَمَا فِي أَلْغَازِ الْإِسْنَوِيِّ وَحَوَاشِي الْمَنْهَجِ لِلزِّيَادِيِّ وَالْحَلَبِيِّ وَاسْتَقَرَّ بِهِ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ وَرَأَيْتُهُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ فَتَاوَى م ر وَنَقَلَ سم فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ يَحْرُمُ الْعَوْدُ وَإِذَا عَادَ إلَيْهِ أَيْ فِي الْجُمُعَةِ صَارَ عَائِدًا وَوَجَبَ إتْمَامُهَا ظُهْرًا إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ اهـ أَقُولُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ كَمَا فِي سم عَنْ الْإِيعَابِ صَرِيحٌ فِي اسْتِثْنَاءِ الْقَاصِرِ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ عَمِيرَةَ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ الْحَلَبِيِّ الْجَزْمُ بِذَلِكَ عِبَارَتُهُ فَلَوْ تَعَدَّى وَسَجَدَ فِي الْجَمِيعِ مَا عَدَا الْقَاصِرَ بِقِسْمَيْهِ لَا يَصِيرُ عَائِدًا لِلصَّلَاةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ حَلَبِيٌّ اهـ.
وَقَوْلُهُ بِقِسْمَيْهِ أَيْ مَنْ نَوَى الْإِقَامَةَ وَمَنْ انْتَهَى سَفَرُهُ (قَوْلُهُ كَأَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSحُكْمُهُ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَطَالَ الْفَصْلُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، أَوْ لَمْ يَطُلْ لَكِنْ لَمْ يُرِدْ السُّجُودَ اهـ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي فَوَاتِهِ حِينَئِذٍ إذْ كَيْفَ يَسْقُطُ الْمَطْلُوبُ شَرْعًا بِإِرَادَةِ تَرْكِهِ (قَوْلُهُ: كَالْمَشْيِ عَلَى نَجَاسَةٍ) لَوْ كَانَتْ جَافَّةً مَعْفُوًّا عَنْهَا وَلَمْ يَتَعَمَّدْ الْمَشْيَ عَلَيْهَا وَفَارَقَهَا حَالًا اتَّجَهَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ حِينَئِذٍ لِلْمَشْيِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا حَرُمَ) لَوْ خَالَفَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَسَجَدَ هَلْ يَعُودُ إلَى الصَّلَاةِ، أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَصَرِيحُ قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ خَرَجَ وَقْتَ الْجُمُعَةِ، أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَبْلَ السُّجُودِ فَاتَ اهـ أَنَّهُ لَا يَعُودُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: إنَّ مُقْتَضَى تَعْبِيرِهِمْ بِفَاتَ أَنَّهُ لَا يَعُودُ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْإِسْنَوِيَّ فِي أَلْغَازِهِ ذَكَرَ فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ لَا يَعُودُ حَيْثُ قَالَ فِي بَيَانِ الصُّوَرِ الَّتِي يُسَلِّمُ فِيهَا نَاسِيًا وَتَذَكَّرَ عَلَى الْفَوْرِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَسْجُدُ مَا نَصُّهُ: وَصُورَةٌ ثَانِيَةٌ وَهِيَ مَا إذَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ وَخَرَجَ الْوَقْتُ عَقِبَ السَّلَامِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ إذْ لَوْ عَادَ لَعَادَ إلَى الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ، وَلَوْ عَادَ إلَى الصَّلَاةِ بَطَلَتْ الْجُمُعَةُ؛ لِأَنَّ شَرْطَهَا وُقُوعُ جَمِيعِهَا فِي الْوَقْتِ وَلَا يَجُوزُ تَفْوِيتُ الْجُمُعَةِ مَعَ إمْكَانِ فِعْلِهَا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَّا أَنَّهُ ضَمَّ إلَيْهَا الْقَاصِرَ أَيْضًا وَهُوَ مَرْدُودٌ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى وَسَجَدَ لَمْ يَعُدْ إلَى الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْمُورٍ بِهِ اهـ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْمُورٍ بِهِ أَنَّهُ لَوْ سَجَدَ فِي مَسْأَلَةِ الضِّيقِ كَبَقِيَّةِ الْمَسَائِلِ لَمْ يَعُدْ إلَى الصَّلَاةِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَإِنْ صُوِّرَ بِعُرُوضِ مُوجِبِ الْإِتْمَامِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَحَلَّ السُّجُودِ إنَّمَا هُوَ آخِرُ الصَّلَاةِ فَالْإِتْيَانُ بِالسُّجُودِ يَقْتَضِي تَرْكَهُ فَلَا يَكُونُ مَطْلُوبًا وَقَدْ يُدْفَعُ هَذَا بِأَنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ حُصُولُ الْعَوْدِ بِإِرَادَةِ السُّجُودِ فَبِمُجَرَّدِ الْإِرَادَةِ يَعُودُ فَيَجِبُ الْإِتْمَامُ وَيُؤَخَّرُ السُّجُودُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْإِرَادَةِ إذَا اتَّصَلَ الْفِعْلُ بِهَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْتُ الْإِسْنَوِيَّ نَقَلَ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ قَالَ إذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، أَوْ قَصَرَ الْمُسَافِرُ فَخَرَجَ الْوَقْتُ بَعْدَ أَنْ سَلَّمُوا نَاسِينَ لِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ السُّجُودِ فَلَا سُجُودَ اهـ وَهُوَ تَصْرِيحٌ بِتَصْوِيرِ مَسْأَلَةِ الْقَاصِرِ بِمَا إذَا لَمْ يَعْرِضْ مُوجِبُ الْإِتْمَامِ وَبِمَا إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَعْدَ السَّلَامِ نَاسِيًا وَحِينَئِذٍ فَيُوَجَّهُ كَلَامُهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ إخْرَاجُ بَعْضِهَا عَنْ الْوَقْتِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَلَّلَ الْفَوَاتَ إذَا عَرَضَ مُوجِبُ الْإِتْمَامِ بَعْدَ سَلَامِ الْقَاصِرِ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ يَكُونُ سُجُودُهُ آخِرَ صَلَاتِهِ، وَالْتِزَامُهُ الْإِتْمَامَ غَيْرُ مُمْكِنٍ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ بَعْدَ سَلَامِهِ فَهِيَ كَمَنْ نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَحْدَثَ، ثُمَّ قَالَ نَعَمْ قَوْلُهُ أَيْ ابْنِ الْعِمَادِ مَا قَالَهُ أَيْ الْبَغَوِيّ فِي الْقَصْرِ مَبْنِيٌّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي تَهْذِيبِهِ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْوَقْتَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْقَصْرِ لَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ اهـ وَذَكَرَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْمَقَامِ إلَّا أَنَّ النُّسْخَةَ سَقِيمَةٌ (قَوْلُهُ:

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست