مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
177
أَيْضًا مَا لَوْ أَتَى بِالْقُنُوتِ أَوْ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ بِنِيَّتِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فِي الْوِتْرِ فِي الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فِي الْوِتْرِ فِي غَيْرِ نِصْفِ رَمَضَانَ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَسْجُدُ وَمَا لَوْ قَرَأَ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ التَّشَهُّدِ لَمْ يَسْجُدْ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ مَحَلُّهَا فِي الْجُمْلَةِ وَمَا لَوْ نَقَلَ ذِكْرًا مُخْتَصًّا بِمَحَلٍّ لِغَيْرِهِ بِنِيَّةِ أَنَّهُ ذَلِكَ الذِّكْرُ.
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ بَسْمَلَ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ أَوْ صَلَّى عَلَى الْآلِ بِنِيَّةِ أَنَّهُ ذِكْرُ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ شَيْخِنَا فِي فَتَاوِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُطْلَقًا (قَوْلُهُ أَيْضًا) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ مَا لَوْ أَتَى بِالْقُنُوتِ إلَخْ) أَيْ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا مُغْنِي (قَوْلُهُ بِنِيَّتِهِ إلَخْ) فَإِنْ أَتَى بِهِ لَا بِنِيَّةِ الْقُنُوتِ لَمْ يَسْجُدْ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ مُغْنِي (قَوْلُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ فَعَلَهُ إمَامُهُ الْمُخَالِفُ قَبْلَ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ عَنْ اعْتِقَادٍ يَنْزِلُ عِنْدَنَا مَنْزِلَةَ السَّهْوِ ع ش (قَوْلُهُ فِي الْوِتْرِ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ بَقِيَّةُ الصَّلَوَاتِ كَالظُّهْرِ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ) وَلَوْ تَعَمَّدَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ ذِكْرُهُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَطُلْ بِهِ الِاعْتِدَالُ وَإِلَّا بَطَلَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ هَذَا يُخَالِفُ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهُ لِلرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ حَجّ مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ بِتَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ اهـ أَيْ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ نَقْلُهُ عَنْهُ فِي بَحْثِ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ.
(قَوْلُهُ وَمَا لَوْ قَرَأَ إلَخْ) أَيْ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ سم لَكِنْ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَصَرِيحُ فَتْحِ الْجَوَادِ أَنَّ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ وَالتَّشَهُّدَ لَا يُشْتَرَطُ فِي نَقْلِهَا النِّيَّةُ وَاسْتَظْهَرَهُ ع ش وَالْحَلَبِيُّ عِبَارَتُهُمَا وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ م ر غَيْرَ الْفَاتِحَةِ أَيْ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ إلَخْ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ لَا يُشْتَرَطُ لِلسُّجُودِ نِيَّةُ الْقِرَاءَةِ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ وَقُنُوتٌ بِنِيَّتِهِ وَكَذَلِكَ التَّشَهُّدُ وَالْقِرَاءَةُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِمَا قِيَاسًا عَلَى الْقُنُوتِ انْتَهَى وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ م ر مِنْ أَنَّ التَّشَهُّدَ وَالْقِرَاءَةَ لَا يُشْتَرَطُ لَهُمَا نِيَّةٌ فِي اقْتِضَاءِ السُّجُودِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ وَأَلْفَاظَ التَّشَهُّدِ كِلَاهُمَا مُتَعَيِّنٌ مَطْلُوبٌ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ بِخِلَافِ الْقُنُوتِ فَإِنَّ أَلْفَاظَهُ تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَيَقُومُ غَيْرُهَا مِنْ كُلِّ مَا يَتَضَمَّنُ دُعَاءً وَثَنَاءً مَقَامَهَا فَاحْتَاجَ فِي اقْتِضَاءِ السُّجُودِ لِلنِّيَّةِ اهـ (قَوْلُهُ وَمَا لَوْ نَقَلَ ذِكْرًا إلَخْ) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَخِيرِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُهُ أَيْ نَقْلُ السُّورَةِ السُّجُودُ لِلتَّسْبِيحِ فِي الْقِيَامِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا فِي شَرَائِطِ الْأَحْكَامِ لِابْنِ عَبْدَانَ انْتَهَى وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ السُّجُودِ اهـ وَوَجَّهَهُ سم بِأَنَّ جَمِيعَ الصَّلَاةِ قَابِلَةٌ لِلتَّسْبِيحِ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا مَنْهِيٌّ عَنْهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهَا إلَخْ) يَتَّجِهُ السُّجُودُ لِلْبَسْمَلَةِ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ إذَا قَصَدَ بِهَا الْقُرْآنَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ قَطْعًا وَلِلصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي غَيْرِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِقَصْدِ أَنَّهَا ذِكْرُ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهَا نَقْلُ بَعْضٍ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ لَكِنْ خَالَفَ م ر فَفِي شَرْحِهِ وَلَوْ صَلَّى عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ بَسْمَلَ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ لَمْ يُسَنَّ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَمَلًا بِقَاعِدَتِهِمْ مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ انْتَهَى وَأَقُولُ قَدْ يُسْتَشْكَلُ عَدَمُ السُّجُودِ فِيمَا لَوْ بَسْمَلَ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ فَفِيهِ نَقْلُ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ بَسْمَلَ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ وَإِنْ قَصَدَ أَنَّهَا مِنْ الْفَاتِحَةِ لَكِنْ عِبَارَةُ حَجّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ بَسْمَلَ إلَخْ وَالْأَقْرَبُ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر لِمَا عَلَّلَ بِهِ سِيَّمَا وَالتَّشَهُّدُ مَحَلُّ الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي الْجُمْلَةِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ مَطْلُوبٌ قَوْلِيٌّ نَقَلَهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى إلَخْ) أَيْ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ نِهَايَةٌ أَيْ مَثَلًا (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الصَّلَاةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي هَذِهِ النُّسْخَةِ سَقَمٌ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي غَيْرِ هَذِهِ النُّسْخَةِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: فِي الْوِتْرِ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ بَقِيَّةُ الصَّلَوَاتِ كَالظُّهْرِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ) ، وَلَوْ تَعَمَّدَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَطُلْ بِهِ الِاعْتِدَالُ وَإِلَّا بَطَلَتْ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ م ر (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ قَرَأَ) أَيْ: بِقَصْدِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُهُ السُّجُودُ لِلتَّسْبِيحِ فِي الْقِيَامِ لَكِنْ أَفَادَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ السُّجُودِ م ر وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ جَمِيعَ الصَّلَاةِ قَابِلَةٌ لِلتَّسْبِيحِ غَيْرَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا مَنْهِيٌّ عَنْهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) يَتَّجِهُ السُّجُودُ لِلْبَسْمَلَةِ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ إذَا قَصَدَ بِهَا الْقُرْآنَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ قَطْعًا؛ لِأَنَّهَا آيَةٌ مِنْ النَّمْلِ قَطْعًا وَمِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ عِنْدَنَا وَآيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ غَيْرِ النَّمْلِ عِنْدَ كُلِّ سُورَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ آيَةً مِنْ نَفْسِ السُّورَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَتَّجِهُ أَيْضًا السُّجُودُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي غَيْرِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِقَصْدِ أَنَّهَا ذِكْرُ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهَا نَقْلُ بَعْضٍ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ لَكِنْ خَالَفَ م ر فَفِي شَرْحِهِ، وَلَوْ صَلَّى عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، أَوْ بَسْمَلَ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ لَمْ يُسَنَّ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ هُوَ ظَاهِرٌ عَمَلًا بِقَاعِدَتِهِمْ مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
177
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir