مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
164
أَنَّهُ يَأْكُلُ حَاجَتَهُ وَحَدِيثُ «إذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ» صَرِيحٌ فِيهِ وَحَمْلُهُ عَلَى نَحْوِ تَمَرَاتٍ يَسِيرَةٍ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَأَدْنَى شَيْءٍ يَفُوتُهَا حِينَئِذٍ (وَأَنْ يَبْصُقَ) فِي صَلَاتِهِ.
، وَكَذَا خَارِجَهَا، وَهُوَ بِالصَّادِ وَالزَّايِ وَالسِّينِ (قِبَلَ وَجْهِهِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ هُوَ خَارِجُهَا مُسْتَقْبِلًا كَمَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ (أَوْ عَنْ يَمِينِهِ) وَلَوْ فِي مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ اسْتِثْنَاءَهُ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ امْتِثَالَ الْأَمْرِ خَيْرٌ مِنْ سُلُوكِ الْأَدَبِ عَلَى قَوْلٍ فَالنَّهْيُ أَوْلَى لِأَنَّهُ يُشَدَّدُ فِيهِ دُونَ الْأَمْرِ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ حَدِيثُ «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ» وَذَلِكَ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُمَا بَلْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى أَوْ فِي ثَوْبِهِ مِنْ جِهَةِ يَسَارِهِ، وَهُوَ أَوْلَى وَلَا بُعْدَ فِي مُرَاعَاةِ مَلَكِ الْيَمِينِ دُونَ مَلَكِ الْيَسَارِ إظْهَارًا لِشَرَفِ الْأَوَّلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الطَّائِفَ يُرَاعِي مَلَكَ الْيَمِينِ دُونَ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ، نَعَمْ إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُطَأْطِئَ رَأْسَهُ وَيَبْصُقَ لَا إلَى الْيَمِينِ وَلَا إلَى الْيَسَارِ فَهُوَ الْأَوْلَى، وَكَذَا فِي مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ فَقَطْ إنْسَانٌ بَصَقَ عَنْ يَمِينِهِ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ مَا ذَكَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سَوَاءٌ مَنْ بِالْمَسْجِدِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ الْبُصَاقَ إنَّمَا يَحْرُمُ فِيهِ إنْ بَقِيَ جِرْمُهُ لَا إنْ اُسْتُهْلِكَ فِي نَحْوِ مَاءِ مَضْمَضَةٍ وَأَصَابَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهِ دُونَ هَوَائِهِ سَوَاءٌ مَنْ بِهِ وَخَارِجَهُ إذْ الْمَلْحَظُ التَّقْدِيرُ، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيهِ كَالْفَصْدِ فِي إنَاءٍ أَوْ عَلَى قُمَامَةٍ وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَزَعْمُ حُرْمَتِهِ فِي هَوَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَصُبَّ شَيْئًا مِنْ أَجْزَائِهِ وَأَنَّ الْفَصْدَ مُقَيَّدٌ بِالْحَاجَةِ إلَيْهِ فِيهِ بَعِيدٌ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ وَيَجِبُ إخْرَاجُ نَجِسٍ مِنْهُ فَوْرًا عَيْنًا عَلَى مَنْ عَلِمَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ وَاضِعَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْأَكْلِ إنَّمَا يَتَأَتَّى بَعْدَ مُدَّةٍ قَلِيلَةٍ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَأْكُلُ حَاجَتَهُ) ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ بِأَنْ يَسَعَهَا كُلَّهَا أَدَاءٌ بَعْدَ فَرَاغِ الْأَكْلِ ع ش (قَوْلُهُ صَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ) أَيْ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِيهِ) أَيْ فِيمَا صَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ وَحَمْلُهُ) أَيْ الْعَشَاءِ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَكَذَا ضَمِيرُ فَإِنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي صَلَاتِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا لَكِنْ حَيْثُ كَانَ مَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ مُسْتَقْبِلًا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ إكْرَامًا لَهَا اهـ وَنَقَلَ سم عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ اسْتِثْنَاءَهُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابُ قَالَ الْكُرْدِيُّ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الزِّيَادِيُّ وَالشَّوْبَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا اهـ.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الدَّمِيرِيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ الْبُصَاقِ عَنْ يَمِينِهِ مَا إذَا كَانَ بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ بُصَاقَهُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْلَى لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ يَسَارِهِ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْقَبْرُ الشَّرِيفُ عَنْ يَسَارِهِ اهـ وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهَا وَعِبَارَةُ الْإِيعَابِ بَعْدَ حِكَايَةِ مَا مَرَّ عَنْ الدَّمِيرِيِّ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ جَمَاعَةٌ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ عَنْ الْيَمِينِ أَوْلَى اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ يَسَارِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ عَنْ يَمِينِ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ، وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ كَالْفَصْدِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَى سَوَاءٌ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَرْصَدَ إلَى وَدُونَ تُرَابٍ وَقَوْلُهُ وَعَلَى مَنْ دَلَكَهَا إلَى وَفِي الرِّيَاضِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَهُ) أَيْ الطَّائِفُ (قَوْلُهُ دُونَ الْكَعْبَةِ) يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَلَوْ فِي مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ مُرَاعَاتُهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَوْقَ مُرَاعَاةِ الْكَعْبَةِ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ فَقَطْ إنْسَانٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ فَكَيْفَ جَزَمَ هُنَا بِالْيَمِينِ وَتَرَدَّدَ فِي سَيِّدِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ وَحُرْمَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ وَفَاتِهِ كَحُرْمَتِهِ فِي حَيَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرَ) أَيْ أَنْ يُطَأْطِئَ رَأْسَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ بَلْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ أَيْ قَوْلُهَا بَلْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ بَصَقَ فِي ثَوْبِهِ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَلَا يَبْصُقُ فِيهِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ فِيهِ إنْ بَقِيَ جِرْمُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَأَصَابَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بَقِيَ ع ش (قَوْلُهُ دُونَ هَوَائِهِ) حَالٌ مِنْ جُزْءٍ إلَخْ مَفْعُولُ أَصَابَ وَ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ مَنْ بِهِ إلَخْ) أَيْ فِي عَدَمِ حُرْمَةِ الْبُصَاقِ فِي هَوَاءِ الْمَسْجِدِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْفَاعِلُ دَاخِلَهُ أَمْ خَارِجَهُ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ) وَيَنْبَغِي الْمُبَادَرَةُ إلَى إخْرَاجِ الدَّمِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَيَجِبُ إخْرَاجُ نَجِسٍ إلَخْ سم (قَوْلُهُ وَزَعْمُ حُرْمَتِهِ إلَخْ) أَيْ رَمْيِ الْبُصَاقِ وَ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْفَصْدَ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى حُرْمَتِهِ (قَوْلُهُ إلَيْهِ فِيهِ) أَيْ إلَى الْفَصْدِ فِي الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ بَعِيدٌ إلَخْ) خَبَرُ وَزَعْمُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَوْرًا عَيْنًا عَلَى مَنْ عَلِمَ بِهِ) أَيْ فَإِنْ أَخَّرَ حَرُمَ عَلَيْهِ فَلَوْ عَلِمَ بِهِ غَيْرُهُ بَعْدُ صَارَتْ الْإِزَالَةُ فَرْضَ كِفَايَةٍ عَلَيْهِمَا ثُمَّ إنْ أَزَالَهَا الْأَوَّلُ سَقَطَ الْحَرَجُ وَيَنْبَغِي دَفْعُ الْإِثْمِ عَنْهُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَى نَظِيرِ مَا يَأْتِي فِي الْبُصَاقِ أَوْ الثَّانِي سَقَطَ الْحَرَجُ وَلَمْ تَنْقَطِعْ حُرْمَةُ التَّأْخِيرِ عَنْ الْأَوَّلِ إذْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يُكَفِّرُهَا ع ش
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَكَذَا خَارِجُهَا) فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ ذَلِكَ أَيْ الْبَصْقِ أَمَامَهُ عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ أَيْ وَهُوَ الْكَرَاهَةُ خَارِجُهَا إذَا كَانَ مُتَوَجِّهًا إلَى الْقِبْلَةِ اهـ. وَقَدْ خَالَفَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ (قَوْلُهُ لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الدَّمِيرِيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ كَرَاهَةِ الْبُصَاقِ عَلَى الْيَمِينِ مَنْ بِالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنَّ بُصَاقَهُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ يَسَارِهِ اهـ. وَهُوَ مُتَّجَهٌ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ عَنْ الْيَمِينِ أَوْلَى اهـ.
(قَوْلُهُ دُونَ الْكَعْبَةِ) يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَلَوْ فِي مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ مُرَاعَاتُهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَوْقَ مُرَاعَاةِ الْكَعْبَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ) وَيَنْبَغِي الْمُبَادَرَةُ إلَى إخْرَاجِ الدَّمِ أَخْذًا
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
164
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir