responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 156
فَقَصَّرَ فِي تَرْكِهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ نَزَلَتْ نُخَامَةٌ مِنْ رَأْسِهِ إلَى حَدِّ الظَّاهِرِ مِنْ فَمِهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ هُنَا أَنْ يَكُونَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ أَوْ قَصَّرَ فِي التَّعَلُّمِ فَتَعْبِيرُهُ بِبَلَعَ الْمُشْعِرُ بِالْقَصْدِ وَالتَّعَمُّدِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِتَسُوغُ وَتَذُوبُ أَيْ تَنْزِلُ لِجَوْفِهِ بِلَا فِعْلٍ لِإِيهَامِهِ الْبُطْلَانَ وَلَوْ مَعَ نَحْوِ النِّسْيَانِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِمَا مَرَّ.

(تَنْبِيهٌ) مِنْ الْمُبْطِلِ أَيْضًا الْبَقَاءُ فِي رُكْنٍ مَثَلًا شَكَّ فِي فِعْلِ رُكْنٍ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَيْهِ فَوْرًا كَمَا مَرَّ وَقَصْدُ مُصَلِّي فَرْضٍ جَالِسًا بَعْدَ سَجْدَتِهِ الْأُولَى الْجُلُوسَ لِلْقِرَاءَةِ مَعَ التَّعَمُّدِ وَإِلَّا حُسِبَ جُلُوسُهُ عَمَّا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ الْقَصْدُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ فِي مَبْحَثِ الرُّكُوعِ وَقَلْبُ الْفَرْضِ نَفْلًا إلَّا لِعُذْرٍ كَإِدْرَاكِ جَمَاعَةٍ وَالشَّكُّ فِي نِيَّةِ التَّحَرُّمِ أَوْ شَرْطٌ لَهَا مَعَ مُضِيِّ رُكْنٍ أَوْ طُولُ زَمَنٍ أَوْ مَعَ قِصَرِهِ وَلَمْ يَعُدَّ مَا قَرَأَهُ فِيهِ وَخَرَجَ بِالشَّكِّ ظَنُّ أَنَّهُ فِي غَيْرِهَا كَفَرْضٍ آخَرَ أَوْ نَفْلٍ وَإِنْ أَتَمَّهَا مَعَ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ وَنِيَّةُ قَطْعِهَا، وَلَوْ مُسْتَقْبَلًا أَوْ التَّرَدُّدُ فِيهِ أَوْ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَوْ مُحَالًا عَادِيًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمُنَافَاتِهِ الْجَزْمَ بِالنِّيَّةِ الْمُشْتَرَطِ دَوَامُهُ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى أَفْعَالٍ مُتَغَايِرَةٍ مُتَوَالِيَةٍ وَهِيَ لَا تَنْتَظِمُ إلَّا بِهِ وَبِهِ فَارَقَ الْوُضُوءَ وَالصَّوْمَ وَالِاعْتِكَافَ وَالنُّسُكَ وَلَا يَضُرُّ نِيَّةُ مُبْطِلٍ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْجَزْمَ بِخِلَافِ نَحْوِ تَعْلِيقِ الْقَطْعِ فَمُنَافِي النِّيَّةِ مُؤَثِّرٌ حَالًا وَمُنَافِي الصَّلَاةِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ عِنْدَ وُجُودِهِ.

(وَيُسَنُّ لِلْمُصَلِّي) أَنْ يَتَوَجَّهَ (إلَى جِدَارٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُمْكِنْهُ إمْسَاكُهَا أَيْ أَوْ أَمْكَنَهُ وَنَسِيَ كَوْنَهُ فِي صَلَاةٍ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَ ابْتِلَاعِهَا اهـ. (قَوْلُهُ فَقَصَّرَ فِي تَرْكِهِ) أَيْ فَنَزَلَ بِنَفْسِهِ إلَى جَوْفِهِ (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا نَظِيرَ مَا يَأْتِي ثُمَّ فِيمَا لَوْ وَضَعَ نَحْوَ السُّكَّرَةِ فِي فَمِهِ بِلَا حَاجَةٍ فَذَابَتْ وَنَزَلَتْ إلَى جَوْفِهِ فَرَاجِعْهُ سم عِبَارَةُ شَيْخِنَا بَدَلَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ مَا أَبْطَلَ الصَّوْمَ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ غَالِبًا وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا غَالِبًا مَا لَوْ أَكَلَ قَلِيلًا نَاسِيًا فَظَنَّ الْبُطْلَانَ ثُمَّ أَكَلَ قَلِيلًا عَامِدًا فَإِنَّ ذَلِكَ يُبْطِلُ الصَّوْمَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ الْإِمْسَاكُ وَإِنْ ظَنَّ الْبُطْلَانَ فَلَمَّا أَكَلَ بَطَلَ صَوْمُهُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَلَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِظَنِّهِ الْبُطْلَانَ وَلَا إمْسَاكَ فِيهَا وَفِي ع ش مَا يُوَافِقُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ مَجْمُوعُ الْآكِلِينَ قَلِيلًا؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ الْكَثِيرَ مُبْطِلٌ هُنَا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ أَوْ قَصَّرَ إلَخْ) أَيْ مُقَصِّرًا فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْفِعْلِ عَلَى الِاسْمِ الْمُتَضَمَّنِ بِمَعْنَاهُ كَمَا فِي {فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا} [الأنعام: 96] . (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ مُنَافَاتِهِ لِلصَّلَاةِ مَعَ نُدْرَتِهِ

(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ سُنَّةً (قَوْلُهُ شَكَّ فِي فِعْلِ إلَخْ) أَيْ إذَا شَكَّ إلَخْ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ نَعْتًا لِرُكْنٍ (قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ الْمَتْرُوكِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الرُّكْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَصْدُ إلَخْ) كَأَقْوَالِهِ الْآتِيَةِ وَقَلْبُ إلَخْ وَالشَّكُّ إلَخْ وَنِيَّةُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْبَقَاءُ إلَخْ (قَوْلُهُ مُصَلِّي فَرْضٍ إلَخْ) يُفْهَمُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ فِي النَّفْلِ مُطْلَقًا وَفِي الْفَرْضِ قَائِمًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ بَعْدَ سَجْدَتِهِ) ظَرْفٌ لِلْقَصْدِ وَقَوْلُهُ الْجُلُوسَ إلَخْ مَفْعُولُهُ (قَوْلُهُ الْجُلُوسَ لِلْقِرَاءَةِ) أَيْ مَعَ الْأَخْذِ فِي الْجُلُوسِ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ نَسِيَ بَقَاءَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَالشَّكُّ فِي نِيَّةِ التَّحَرُّمِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ تَرَدَّدَ هَلْ نَوَى أَوْ أَتَمَّ النِّيَّةَ أَوْ أَتَى بِبَعْضِ أَجْزَائِهَا الْوَاجِبَةِ أَوْ بَعْضِ شُرُوطِهَا أَوْ هَلْ نَوَى ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا وَ (قَوْلُهُ مَعَ مُضِيِّ رُكْنٍ) أَيْ قَبْلَ انْجِلَائِهِ بِأَنْ قَارَنَهُ مِنْ ابْتِدَائِهِ إلَى تَمَامِهِ وَ (قَوْلُهُ أَوْ طُولِ زَمَنٍ) أَيْ عُرْفًا شَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ الْكُرْدِيُّ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ بِمُضِيِّ رُكْنٍ مُطْلَقًا أَوْ طُولِ زَمَنٍ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ مَعَهُ رُكْنٌ أَوْ عَدَمِ إعَادَةِ مَا قَرَأَهُ فِي حَالَةِ الشَّكِّ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ وَلَمْ يَمْضِ رُكْنٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالشَّكِّ) أَيْ فِي صِحَّةِ النِّيَّةِ (قَوْلُهُ ظَنَّ أَنَّهُ فِي غَيْرِهَا) أَيْ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّكَّ يُضْعِفُ النِّيَّةَ بِخِلَافِ الظَّنِّ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَتَمَّهَا مَعَ ذَلِكَ) أَيْ فَإِنَّهُ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَتَمَّهَا إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ الرُّكْنِ الثَّانِي عَشَرَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ كَفَرْضٍ آخَرَ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي فَرْضٍ وَظَنَّ أَنَّهُ فِي نَفْلٍ أَوْ عَكْسُهُ شَرْحُ بَافَضْلٍ أَيْ أَوْ فِي فَرْضٍ وَظَنَّ أَنَّهُ فِي فَرْضٍ آخَرَ أَوْ فِي نَفْلٍ وَظَنَّ أَنَّهُ فِي نَفْلٍ آخَرَ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُحَالًا عَادِيًا) زَادَ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ لَا عَقْلِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ يُنَافِي الْجَزْمَ لِإِمْكَانِ وُقُوعِهِ بِخِلَافِ الثَّانِي اهـ. وَفِي الْإِيعَابِ مَا يُوَافِقُهُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِمُنَافَاتِهِ) أَيْ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ الْمُشْتَرَطَ دَوَامُهُ) أَيْ الْجَزْمَ وَ (قَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْمُشْتَرَطَ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلصَّلَاةِ (قَوْلُهُ إلَّا بِهِ) أَيْ بِدَوَامِ الْجَزْمِ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ الْمُشْتَرَطَ دَوَامُهُ إلَخْ (فَارَقَ) أَيْ الصَّلَاةَ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّأْنِيثَ (الْوُضُوءَ وَالصَّوْمَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا دَوَامُ الْجَزْمِ لِعَدَمِ اشْتِمَالِهَا عَلَى مَا ذَكَرَ فَلَا تَبْطُلُ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ وَمَا بَعْدَهَا (قَوْلُهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ) أَيْ وَمُنْقَطِعَةٌ حِينَ الشُّرُوعِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ نِيَّةَ الْمُبْطِلِ (قَوْلُهُ لَا يُنَافِي الْجَزْمَ) يُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ دَفْعُ الْمَارِّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ عَقِبِهِمَا إلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَقَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ إلَى الصَّلَاةِ فِي الْمَطَافِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ إلَى وَلَوْ شَرَعَ وَقَوْلُهُ الَّذِي لَيْسَ فِي صَلَاةٍ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَرْضًا وَقَوْلُهُ فَمَتَى إلَى وَإِذَا وَقَوْلُهُ وَأَلْحَقَ إلَى وَلَوْ شَرَعَ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُسَنُّ لِلْمُصَلِّي) أَيْ لِمُرِيدِ الصَّلَاةِ وَلَوْ صَلَاةَ جِنَازَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعِدَّ النَّعْشَ سَاتِرًا إنْ قَرُبَ مِنْهُ فَإِنْ بَعُدَ عَنْهُ اُعْتُبِرَ لِحُرْمَةِ الْمُرُورِ أَمَامَهُ سُتْرَةً بِالشُّرُوطِ وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ ذَلِكَ وَأَنَّ مَرْتَبَةَ النَّعْشِ بَعْدَ الْعَصَا ع ش (قَوْلُهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ) هَذَا التَّقْدِيرُ لَا يُوَافِقُ أَنَّ نَائِبَ فَاعِلِ يُسَنُّ قَوْلُهُ الْآتِي دَفْعُ الْمَارِّ ثُمَّ تَقْدِيرُ هَذَا يُشْكِلُ مَعَ قَوْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَسَّرَ الْأَكْلَ فِيمَا سَبَقَ بِالْمَأْكُولِ فَلَا يَتَوَقَّفُ الْبُطْلَانُ عَلَى الْفِعْلِ الْمُبْطِلِ م ر (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا نَظِيرَ مَا يَأْتِي ثَمَّ فِيمَا لَوْ وَضَعَ نَحْوَ السُّكَّرَةِ فِي فَمِهِ بِلَا حَاجَةٍ فَذَابَتْ وَنَزَلَتْ إلَى جَوْفِهِ فَرَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ الْجُلُوسَ لِلْقِرَاءَةِ) أَيْ مَعَ الْأَخْذِ فِي الْجُلُوسِ (قَوْلُهُ عَادِيًا) أَخْرَجَ الْعَقْلِيَّ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي) يُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ) هَذَا التَّقْدِيرُ لَا يُوَافِقُ أَنَّ نَائِبَ فَاعِلِ يُسَنُّ قَوْلُهُ الْآتِي دَفْعُ الْمَارِّ ثُمَّ تَقْدِيرُ هَذَا يُشْكِلُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست