responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 150
أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا أَشَارَ فِي الْكِفَايَةِ إلَى حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْيَدُ ثَابِتَةً وَالْمُتَحَرِّكُ إنَّمَا هُوَ الْأَصَابِعُ فَقَطْ.

(وَلَوْ فَعَلَ فِي صَلَاتِهِ غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ أَفْعَالِهَا (وَإِنْ كَانَ) الْمَفْعُولُ (مِنْ جِنْسِهَا) أَيْ جِنْسِ أَفْعَالِهَا الَّتِي هِيَ رُكْنٌ فِيهَا كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ فِيهِ وَمِنْهُ أَنْ يَنْحَنِيَ الْجَالِسُ إلَى أَنْ تُحَاذِيَ جَبْهَتُهُ مَا أَمَامَ رُكْبَتَيْهِ وَلَوْ لِتَحْصِيلِ تَوَرُّكِهِ أَوْ افْتِرَاشِهِ الْمَنْدُوبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ لَا يُغْتَفَرُ لِلْمَنْدُوبِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي الِانْحِنَاءِ لِقَتْلِ نَحْوِ الْحَيَّةِ لِأَنَّ ذَاكَ لِخَشْيَةِ ضَرَرِهِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورِيِّ وَسَيَأْتِي اغْتِفَارُ الْكَثِيرِ الضَّرُورِيِّ فَالْأَوْلَى هَذَا لَا الَّتِي هِيَ سُنَّةٌ كَرَفْعِ الْيَدَيْنِ (بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يَنْسَى) أَوْ يَجْهَلَ بِأَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ وَتَعَمَّدَهُ لِتَلَاعُبِهِ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَضُرَّ فِعْلُهُ وَإِنْ تَكَرَّرَ لِنِسْيَانٍ أَوْ لِجَهْلٍ إنْ عُذِرَ بِمَا مَرَّ فِي الْكَلَامِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاللَّعِبِ وَأَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْبُطْلَانِ بِهِ حِينَئِذٍ الْعِلْمُ بِحُرْمَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَجْهَانِ) رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْهُمَا التَّحْرِيمَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَذَا بِهَامِشٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ كَمَا يَقَعُ الْآنَ مِمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يُنَادِيَ إنْسَانًا بَعِيدًا عَنْهُ وَنَقَلَ عَنْ م ر مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ وَفِي فَتَاوَى م ر سُئِلَ عَنْ التَّصْفِيقِ خَارِجَ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَأَجَابَ إنْ قَصَدَ الرَّجُلُ بِذَلِكَ اللَّهْوَ أَوْ التَّشَبُّهَ بِالنِّسَاءِ حَرُمَ وَإِلَّا كُرِهَ انْتَهَى وَعِبَارَةُ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيُكْرَهُ عَلَى الْأَصَحِّ الضَّرْبُ بِالْقَضِيبِ عَلَى الْوَسَائِدِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ حِلُّ ضَرْبِ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَلَوْ بِقَصْدِ اللَّعِبِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَوْعُ طَرَبٍ ثُمَّ رَأَيْت الْمَاوَرْدِيَّ وَالشَّاشِيَّ وَصَاحِبَيْ الِاسْتِقْصَاءِ وَالْكَافِي أَلْحَقُوهُ بِمَا قَبْلَهُ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته وَأَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ خِلَافُ الْقَضِيبِ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الْحِلُّ فَيَكُونُ هَذَا كَذَلِكَ انْتَهَتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ) أَيْ شَرْطُ عَدَمِ الْبُطْلَانِ بِالتَّصْفِيقِ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَقِلَّ) إنْ أُرِيدَ بِالْقِلَّةِ مَا دُونَ الثَّلَاثِ لَمْ يَحْتَجْ لِقَوْلِهِ وَلَا يَتَوَالَى بَلْ لَا يَصِحُّ أَوْ مَا يَشْمَلُ الثَّلَاثَ وَالْأَكْثَرَ فَلَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِ الْقِلَّةِ مَعَ عَدَمِ التَّوَالِي فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ إنَّهُ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ كَثُرَ مِنْهَا وَتَوَالَى وَزَادَ عَلَى الثَّلَاثِ عِنْدَ حَاجَتِهَا فَلَا تَبْطُلُ بِهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَفْعِ الْمَارِّ وَإِنْقَاذِ نَحْوِ الْغَرِيقِ بِأَنَّ الْفِعْلَ فِيهَا خَفِيفٌ فَأَشْبَهَ تَحْرِيكَ الْأَصَابِعِ فِي سُبْحَةٍ أَوْ حَكٍّ إنْ كَانَتْ كَفُّهُ قَارَّةً كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ قَارَّةً أَشْبَهَ تَحْرِيكَهَا لِلْجَرَبِ بِخِلَافِهِ فِي ذَيْنِك وَقَدْ «أَكْثَرَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - التَّصْفِيقَ حِينَ جَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يُصَلِّي بِهِمْ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ» اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مَا لَوْ كَثُرَ مِنْهَا، وَكَذَا مِنْ الرَّجُلِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اسْتِدْلَالُهُ الْآتِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَقَدْ أَكْثَرَ الصَّحَابَةُ إلَخْ وَقَوْلُهُ م ر وَزَادَ عَلَى الثَّلَاثِ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ بِضَرْبِ بَطْنٍ عَلَى بَطْنٍ وَقَوْلُهُ م ر فِيهَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَّصْفِيقِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ أَيْ غَيْرَ أَفْعَالِهَا) إلَى قَوْلِهِ بَلْ تَجِبُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ لِأَجْلِ تَدَارُكٍ إلَى الْمُتَابَعَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ كَانَ إلَخْ) الْأَوْلَى فَإِنَّ إلَخْ بِالْفَاءِ (قَوْلُهُ كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ انْحَنَى إلَى حَدٍّ لَا تُجْزِئُهُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ بِأَنْ صَارَ إلَى الرُّكُوعِ أَقْرَبَ مِنْهُ لِلْقِيَامِ عَدَمُ الْبُطْلَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى رُكُوعًا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ مَتَى انْحَنَى حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْقِيَامِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ لِتَلَاعُبِهِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي السُّجُودِ اهـ ع ش أَقُولُ وَمَا تَرَجَّاهُ يَأْتِي آنِفًا فِي الشَّرْحِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ أَنْ يَنْحَنِيَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَرَأَيْت فِي فَتَاوَى الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ إلَّا إنْ قَصَدَ بِهِ زِيَادَةَ رُكُوعٍ انْتَهَى وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ لَا يَضُرُّ وُجُودُ صُورَةِ الرُّكُوعِ فِي تَوَرُّكِهِ وَافْتِرَاشِهِ فِي التَّشَهُّدِ خِلَافًا لِابْنِ حُجْرٌ انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ لَا الَّتِي هِيَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الَّتِي هِيَ رُكْنٌ وَ (قَوْلُهُ كَرَفْعِ الْيَدَيْنِ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَكْثُرَ وَيَتَوَالَى سم قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَّا أَنْ يَنْسَى) وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ سَمِعَ الْمَأْمُومُ، وَهُوَ قَائِمٌ تَكْبِيرًا فَظَنَّ أَنَّهُ إمَامُهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلْهَوِيِّ وَحَرَّكَ رَأْسَهُ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابُ فَكَفَّ عَنْ الرُّكُوعِ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ النِّسْيَانِ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ تَعَدَّدَتْ الْأَئِمَّةُ بِالْمَسْجِدِ فَسَمِعَ الْمَأْمُومُ تَكْبِيرًا فَظَنَّهُ تَكْبِيرَ إمَامِهِ فَتَابَعَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ خِلَافُهُ فَيَرْجِعُ إلَى إمَامِهِ وَلَا يَضُرُّهُ مَا فَعَلَهُ لِلْمُتَابَعَةِ لِعُذْرِهِ فِيهِ وَإِنْ كَثُرَ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنْ عَلِمَ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ سم (قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ قُرْبِ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ الْبُعْدِ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ فِي الْأَنْوَارِ لَوْ فَعَلَ مَا لَا يَقْتَضِي سُجُودَ سَهْوٍ فَظَنَّ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ وَسَجَدَ لَمْ تَبْطُلْ إنْ كَانَ جَاهِلًا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا يَشْمَلُ الثَّلَاثَ وَالْأَكْثَرَ فَلَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِ الْقِلَّةِ مَعَ عَدَمِ التَّوَالِي فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَفْعِ الْمَارِّ وَإِنْقَاذِ نَحْوِ الْغَرِيقِ بِأَنَّ الْفِعْلَ فِيهَا خَفِيفٌ فَأَشْبَهَ تَحْرِيكَ الْأَصَابِعِ فِي مِسْبَحَةٍ أَوْ حَكٍّ إنْ كَانَتْ كَفُّهُ قَارَّةً كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَفُّهُ قَارَّةً أَشْبَهَ تَحْرِيكَهَا لِلْجَرَبِ بِخِلَافِهِ فِي ذَيْنِك ش م ر وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَارِّ الِانْدِفَاعَ بِالْقَلِيلِ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الْعَاقِلِ إذَا عَلِمَ أَنَّ الدَّافِعَ يُصَلِّي انْدَفَعَ عَنْهُ بِأَدْنَى إشَارَةٍ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ أَنْ يَنْحَنِيَ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ لَا الَّتِي هِيَ سُنَّةٌ) عَطْفٌ عَلَى الَّتِي هِيَ رُكْنٌ (قَوْلُهُ كَرَفْعِ الْيَدَيْنِ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَكْثُرَ وَيَتَوَالَى (قَوْلُهُ بِأَنْ عَلِمَ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست