مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
15
دَخَلَ فِيهَا بِالْوِتْرِ وَخَرَجَ بِالشَّفْعِ لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ بِالْأُولَى خَرَجَ بِالثَّانِيَةِ لِأَنَّ نِيَّةَ الِافْتِتَاحِ بِهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِقَطْعِ الْأُولَى وَهَكَذَا فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ وَلَا تَخَلَّلَ مُبْطِلٌ كَإِعَادَةِ لَفْظِ النِّيَّةِ فَمَا بَعْدَ الْأُولَى ذِكْرٌ لَا يُؤَثِّرُ وَنَظِيرُ ذَلِكَ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِذَا كَرَّرَهُ طَلُقَتْ بِالثَّانِيَةِ وَانْحَلَّتْ بِهَا الْيَمِينُ الْأُولَى وَبِالرَّابِعَةِ وَانْحَلَّتْ بِهَا الثَّالِثَةُ وَبِالسَّادِسَةِ وَانْحَلَّتْ بِهَا الْخَامِسَةُ وَهَكَذَا.
(وَلَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ لَا تَمْنَعُ الِاسْمَ) أَيْ اسْمَ التَّكْبِيرِ بِأَنْ كَانَتْ بَعْدَهُ مُطْلَقًا أَوْ بَيْنَ جُزْأَيْهِ وَقُلْت وَهِيَ مِنْ أَوْصَافِهِ تَعَالَى بِخِلَافِ هُوَ وَيَا رَحْمَنُ (كَاللَّهُ) أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَكَاللَّهُ (الْأَكْبَرُ) لِأَنَّهَا مُفِيدَةٌ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّعْظِيمِ بِإِفَادَتِهَا حَصْرَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِمَا فِيهِ تَعَالَى وَمَعَ ذَلِكَ هِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى لِلْخِلَافِ فِي إبْطَالِهَا وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِالْبُطْلَانِ فِي اللَّهُ هُوَ أَكْبَرُ مَعَ أَنَّ هُوَ كَأَلْ فِي الْوَضْعِ وَإِفَادَةُ الْحَصْرِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ هُوَ كَلِمَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ غَيْرُ تَابِعَةٍ بِخِلَافِ أَلْ (وَكَذَا اللَّهُ الْجَلِيلُ) أَوْ عَزَّ وَجَلَّ (أَكْبَرُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ يَسِيرَةٌ بِخِلَافِ الطَّوِيلَةِ كَاللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَكْبَرُ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّمْثِيلُ لِغَيْرِ الضَّارِّ بِهَذَا مَعَ زِيَادَةِ الَّذِي وَلِلضَّارِّ بِهَذَا مَعَ زِيَادَةِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَصَحِيحٌ لِأَنَّ صَلَاتَهُ انْعَقَدَتْ صَحِيحَةً وَشَكَّ فِي طُرُوُّ مُبْطِلٍ لِلْإِمَامِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ حِينَئِذٍ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ التَّنَحْنُحِ وَإِنْ كَانَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ بَعْدَ التَّكْبِيرَتَيْنِ فَبَاطِلٌ لِأَنَّهُ اقْتَدَى بِمَنْ يَشُكُّ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ فَلَا يَكُونُ جَازِمًا بِالنِّيَّةِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي اهـ. أَقُولُ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ فِي مَسْأَلَةِ التَّنَحْنُحِ بَعْدَهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ دَخَلَ فِيهَا بِالْوَتْرِ إلَخْ) هَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ بَيْنَهُمَا خُرُوجًا أَوْ افْتِتَاحًا وَإِلَّا فَيَخْرُجُ بِالنِّيَّةِ وَيَدْخُلُ بِالتَّكْبِيرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى وَشَرْحُ بَافَضْلٍ زَادَ شَيْخُنَا وَالْوَسْوَسَةُ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مِنْ تَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى خَبَلٍ فِي الْعَقْلِ أَوْ نَقْصٍ فِي الدِّينِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ) أَيْ إنْ لَمْ يَنْوِ بِغَيْرِ الْأُولَى شَيْئًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَإِعَادَةِ لَفْظِ النِّيَّةِ) أَيْ وَتَرَدَّدَ فِي النِّيَّةِ مَعَ طُولٍ ع ش (قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ إلَخْ) وَلَا يُؤَثِّرُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَوْ نَوَى ذَلِكَ وَتَخَلَّلَ نَحْوَ إعَادَةِ النِّيَّةِ إذْ بِالتَّلَفُّظِ بِالْمُبْطِلِ يُبْطِلُ الْأَوَّلَ فَلَمْ تَكُنْ نِيَّةُ الِافْتِتَاحِ مَعَ التَّكْبِيرِ الثَّانِي مَثَلًا مُتَضَمِّنَةً لِقَطْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَنَظِيرُ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُمْ وَلَوْ كَبَّرَ مَرَّاتٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِذَا كَرَّرَهُ) أَيْ قَوْلُهُ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك إلَخْ (قَوْلُهُ وَهَكَذَا) اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ وَقَدْ تَمَّ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ بِالسَّادِسَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ عَلَى فَرْضِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ
(قَوْلُهُ أَيْ اسْمُ التَّكْبِيرِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُشْكِلُ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَعْدَهُ مُطْلَقًا وَقَوْلَهُ وَهُوَ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَلِيلَةً أَوْ طَوِيلَةً (قَوْلُهُ وَهِيَ مِنْ أَوْصَافِهِ تَعَالَى) يُخْرِجُ لَامَ التَّعْرِيفِ بَصْرِيٌّ، وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ مُفَادَهُ مِنْ الْحَصْرِ الْآتِي مِنْ أَوْصَافِهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ بِخِلَافِ هُوَ) أَيْ اللَّهُ هُوَ الْأَكْبَرُ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَا رَحْمَنُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ تَخَلَّلَ غَيْرُ النُّعُوتِ كَ " اللَّهُ يَا أَكْبَرُ " ضَرَّ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَمِثْلُهُ اللَّهُ يَا رَحْمَنُ أَكْبَرُ وَنَحْوُهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِإِيهَامِهِ الْإِعْرَاضَ عَنْ التَّكْبِيرِ إلَى الدُّعَاءِ اهـ (قَوْلُهُ وَكَاللَّهُ الْأَكْبَرُ) مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّ هَذَا مِثَالُ الزِّيَادَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ مِنْ أَوْصَافِهِ تَعَالَى فَلْيُتَأَمَّلْ مَا فِيهِ بَصْرِيٌّ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ فِي قُوَّةِ الْوَصْفِ لَهُ تَعَالَى كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُفِيدَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِأَنَّهَا لَا تُغَيِّرُ الْمَعْنَى بَلْ تُقَوِّيهِ بِإِفَادَةِ الْحَصْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ هِيَ) أَيْ اللَّهُ الْأَكْبَرُ (قَوْلُهُ لِلْخِلَافِ) أَيْ الْمَذْكُورِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ قَالَ اللَّهُ الْأَكْبَرُ أَجْزَأَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ عَدَمُ الْبُطْلَانِ بِزِيَادَةِ أَلْ.
(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ هُوَ كَأَلْ فِي الْوَضْعِ إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُؤَلَّفًا مِنْ جُزْأَيْنِ بَصْرِيٌّ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيَّنُ أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْمَعْنَى الْوَضْعِيِّ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَإِفَادَةُ الْحَصْرِ مِنْ عَطْفِ التَّفْسِيرِ (قَوْلُهُ وَإِفَادَةُ الْحَصْرِ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لَهُوَ فَإِنَّ شَرْطَ ضَمِيرِ الْفَصْلِ الْمُفِيدِ لِلْحَصْرِ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَعْرِفَةً وَالْخَبَرُ هُنَا نَكِرَةٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَلْ) مُقْتَضَى كَلَامِ النُّحَاةِ أَنَّهَا مُسْتَقِلَّةٌ وَلَا يُنَافِيهِ الِاتِّصَالُ الْخَطِّيُّ بَصْرِيٌّ وَفِيهِ أَنَّ الْمُقَرَّرَ فِي النَّحْوِ أَنَّ فِيهِ اتِّصَالًا مَعْنَوِيًّا وَلَفْظِيًّا أَيْضًا لِكَوْنِهِ حَرْفًا غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بِالْمَفْهُومِيَّةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ أَوْ عَزَّ وَجَلَّ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الطَّوِيلَةِ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ فَأَكْثَرَ شَيْخُنَا وَبُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِتَمْثِيلِ التَّحْقِيقِ بِمَا ذَكَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطَالَ كَاللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَكْبَرُ وَالتَّمْثِيلُ بِمَا ذَكَرْته هُوَ مَا فِي التَّحْقِيقِ فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ فِيهِ أَنَّهُ يَسِيرٌ ضَعِيفٌ وَأَوْلَى مِنْهُ أَيْ بِالضَّعْفِ زِيَادَةُ الشَّيْخِ الَّذِي بَعْدَ الْجَلَالَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِهَذَا) أَيْ إلَّا لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَكْبَرُ وَ (قَوْلُهُ مَعَ زِيَادَةِ الَّذِي) أَيْ لَفْظُ الَّذِي بَعْدَ الْجَلَالَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSانْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِافْتِتَاحِ لَكِنَّ الِاحْتِيَاطَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُكَبِّرَ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا يُخَالِفُهُ مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ الْقَاصِّ وَالرَّافِعِيِّ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يُؤَثِّرْ شَكُّهُ حُرِّمَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْ الْفَرْضِ وَإِلَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ التَّسْلِيمُ لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ فَالسَّلَامُ مِنْ الْفَرْضِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَكَيْفَ يَكُونُ احْتِيَاطًا ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ صَرَّحَ بِنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَالرَّافِعِيُّ وَلَوْ شَكَّ فِي الِانْعِقَادِ فَكَبَّرَ ثَانِيَةً قَبْلَ نِيَّةِ الْخُرُوجِ لَمْ تَنْعَقِدْ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا الْحِلُّ فَلَا يَحْصُلُ بِهَا الْعَقْدُ وَلِلشَّكِّ فِي هَذِهِ التَّكْبِيرَةِ هَلْ هِيَ شَفْعٌ أَوْ وِتْرٌ وَلَا انْعِقَادَ مَعَ الشَّكِّ وَنَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ شَكَّهُ فِي الْإِحْرَامِ يُصَيِّرُهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الْخُرُوجِ اهـ وَأَقُولُ قِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ أَثَّرَ الشَّكُّ بِأَنْ طَالَ زَمَنُهُ أَوْ مَضَى مَا مَرَّ انْعَقَدَتْ بِالثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ عِنْدَ التَّلَبُّسِ بِهَا لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَإِلَّا خَرَجَ بِهَا وَاحْتَاجَ لِثَالِثَةٍ لِلِانْعِقَادِ اهـ كَلَامُ شَرْحِ الْعُبَابِ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ مَا ذَكَرُوهُ قُبَيْلَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَإِنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ لِلْإِحْرَامِ فَاسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
15
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir