responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 148
وَقِيَاسُ مَا مَرَّ بِمَا فِيهِ مِنْ إلْحَاقِ عِيسَى بِهِ إلْحَاقُهُ بِهِ كَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ هُنَا سَوَاءٌ فِي الْغَيْرِ الْمَلَكُ وَالشَّيْطَانُ وَالْمَيِّتُ وَالْجَمَادُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنْ اعْتَرَضَ حَمْلَ «قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاتِهِ لِإِبْلِيسَ أَلْعَنُك بِلَعْنَةِ اللَّهِ» عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ بِأَنَّهُ لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ تَحْرِيمَهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَهُ ذَلِكَ كَانَ بِهَا وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ خُصُوصِيَّةٌ أَوْ أَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ كَانَ نَفْسِيًّا لَا لَفْظِيًّا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَرُوعِيَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِإِطْلَاقِ أَوْ عُمُومِ أَدِلَّةِ الْبُطْلَانِ وَيَبْعُدُ تَقْيِيدُهَا أَوْ تَخْصِيصُهَا بِمُحْتَمَلٍ (كَقَوْلِهِ لِعَاطِسٍ رَحِمَك اللَّهُ) لِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ حِينَئِذٍ كَعَلَيْك السَّلَامُ بِخِلَافِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَيُسَنُّ لِمُصَلٍّ عَطَسَ أَوْ سُلِّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ نَفْسَهُ وَأَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ بِالْيَدِ أَوْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بَعُدَ سَلَامُهُ مِنْهَا بِاللَّفْظِ وَبَحَثَ نَدْبَ تَشْمِيتِ مُصَلٍّ عَطَسَ وَحَمِدَ جَهْرًا (وَلَوْ سَكَتَ) أَوْ نَامَ فِيهَا مُمَكَّنًا خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ (طَوِيلًا) فِي غَيْرِ رُكْنٍ قَصِيرٍ فِي صُورَةِ السُّكُوتِ الْعَمْدِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِ (بِلَا غَرَضٍ لَمْ تَبْطُلْ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ هَيْئَتُهَا أَمَّا الْيَسِيرُ فَلَا يَضُرُّ جَزْمًا.

(وَيُسَنُّ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ) فِي صَلَاتِهِ (كَتَنْبِيهِ إمَامِهِ) إذَا سَهَا (وَإِذْنِهِ لِدَاخِلٍ) أَيْ مُرِيدِ دُخُولٍ اسْتَأْذَنَ فِيهِ (وَإِنْذَارِهِ أَعْمَى) أَوْ نَحْوِهِ كَغَافِلٍ أَوْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَنْ يَقَعَ بِهِ مَهْلِكٌ أَوْ نَحْوُهُ (أَنْ يُسَبِّحَ) الذِّكْرَ الْمُحَقَّقَ أَيْ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ بِقَصْدِ الذِّكْرِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ التَّنْبِيهِ (وَتُصَفِّقَ الْمَرْأَةُ) وَالْخُنْثَى لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بِذَلِكَ قِيلَ قَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQنَعَمْ مَا يَتَعَلَّقُ بِنَحْوِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ لَا كَلَامَ فِي اغْتِفَارِهِ غَيْرُ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ الْمَذْكُورِ وَأَمَّا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ كَقَوْلِهِ جَاءَك فُلَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ قَدْ نَصَرَك اللَّهُ فِي وَقْعَةِ كَذَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَالْمُتَّجِهُ الْبُطْلَانُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَلَا دُعَاءَ فِيهِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا جَوَابَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّ خِطَابَ الْمَلَائِكَةِ وَبَاقِي الْأَنْبِيَاءِ تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ مُغْنِي وَع ش.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ فِي الْغَيْرِ إلَخْ) فِي الْبُطْلَانِ بِخِطَابِ غَيْرِ اللَّهِ وَغَيْرِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حَمْلُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اعْتَرَضَ (قَوْلُهُ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ إلَخْ) وَيَجُوزُ أَنْ يُجَابَ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُتَّجَهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ حَرُمَ مَرَّتَيْنِ أُولَاهُمَا بِمَكَّةَ إلَّا لِحَاجَةٍ وَأُخْرَاهُمَا بِالْمَدِينَةِ مُطْلَقًا بِأَنَّ قَوْلَهُ لَهُ كَانَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ حَرُمَ الْكَلَامُ مُطْلَقًا سم (قَوْلُهُ وَرُوعِيَا) أَيْ احْتِمَالَا الْخُصُوصِيَّةِ وَكَوْنُ الْقَوْلِ نَفْسِيًّا لَا لَفْظِيًّا وَ (قَوْلُهُ لِإِطْلَاقِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِكَوْنِهِمَا خِلَافَ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ تَقْيِيدُهَا أَوْ تَخْصِيصُهَا) الْأَوَّلُ نَظَرًا لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ وَالثَّانِي نَظَرًا لِعُمُومِهَا (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ بَعْدَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ تَشْمِيتِ مُصَلٍّ إلَخْ) وَهَلْ يُسَنُّ لَهُ أَيْ لِلْمُصَلِّي إجَابَةُ هَذَا التَّشْمِيتِ بِلَا خِطَابٍ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِ النِّهَايَةِ وَيَجُوزُ الرَّدُّ بِقَوْلِهِ وَعَلَيْهِ التَّشْمِيتُ بِقَوْلِهِ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لِانْتِفَاءِ الْخِطَابِ اهـ. حَيْثُ عَبَّرَ بِالْجَوَازِ عَدَمُ سَنِّ إجَابَةِ التَّشْمِيتِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ سَكَتَ طَوِيلًا) أَيْ عَمْدًا فِي غَيْرِ رُكْنٍ قَصِيرٍ مُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَامَ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فِي صُورَةِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فِي صُورَةِ السُّكُوتِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُطْلَانَ بِالنَّوْمِ الطَّوِيلِ فِي رُكْنٍ قَصِيرٍ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَارٍ فِيهِ وَقَدْ يَنْظُرُ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ لِمُقَدِّمَاتِهِ غَالِبًا وَقَدْ يَدْفَعُ هَذَا بِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يَضُرُّ مَعَ اخْتِيَارِهِ لِمُقَدِّمَاتِهِ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِلَا غَرَضٍ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ السُّكُوتِ لِتَذَكُّرِ شَيْءٍ نَسِيَهُ فَالْأَصَحُّ فِيهِ الْقَطْعُ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر نَسِيَهُ أَيْ وَلَوْ كَانَ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا اهـ.

(قَوْلُهُ فِي صَلَاتِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِضَرْبِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى وَأَشَارَ (قَوْلُهُ كَغَافِلٍ إلَخْ) أَيْ وَمَنْ قَصَدَهُ ظَالِمٌ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ) هَذَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُفِيدُهُ التَّسْبِيحُ وَلَا التَّصْفِيقُ إلَّا أَنْ يُرَادَ التَّمْيِيزُ التَّامُّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتُصَفِّقَ الْمَرْأَةُ) تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَنَّ التَّصْفِيقَ بِقَصْدِ الْإِعْلَامِ فَقَطْ مُبْطِلٌ كَالتَّسْبِيحِ بِذَلِكَ الْقَصْدِ، وَهُوَ خَطَأٌ بَلْ لَا بُطْلَانَ بِالتَّصْفِيقِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ مُجَرَّدَ الْإِعْلَامِ وَلَوْ مِنْ الذَّكَرِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ بِقَصْدِ الذِّكْرِ وَحْدَهُ إلَخْ) فَإِنْ قَصَدَ التَّفْهِيمَ فَقَطْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ قَالَ فِي الْمُهَذَّبِ إنَّهَا لَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ مُغْنِي (قَوْلُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّهُ لَوْ سَمِعَ بِذِكْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْك أَوْ الصَّلَاةُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نَحْوُهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَرْجَحُ بُطْلَانَهَا مِنْ الْعَالِمِ لِمَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ وَفِي إلْحَاقِهِ بِمَا فِي التَّشَهُّدِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ خِطَابٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ اهـ وَفِي قَوْلِهِ وَيُشْبِهُ إلَخْ وَقْفَةٌ اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي تَمْثِيلُهُ لِخِطَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا ذَكَرَ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَتَوَقَّفَ فِيهِ مُشْعِرٌ إشْعَارًا ظَاهِرًا بِأَنَّ اغْتِفَارَ خِطَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْإِطْلَاقِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَلَا مَعْلُومٍ، نَعَمْ مَا يَتَعَلَّقُ بِنَحْوِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ لَا كَلَامَ فِي اغْتِفَارِهِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ الْمَذْكُورِ مَعَ التَّوَقُّفِ فِيهِ، وَأَمَّا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ كَقَوْلِهِ جَاءَك فُلَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نَصَرَك اللَّهُ فِي وَقْعَةِ كَذَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَالْمُتَّجِهُ الْبُطْلَانُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَلَا دُعَاءَ فِيهِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا جَوَابَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُتَّجِهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ حَرُمَ مَرَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا بِالْمَدِينَةِ مُطْلَقًا وَأُولَاهُمَا بِمَكَّةَ إلَّا لِحَاجَةٍ (قَوْلُهُ وَأُجِيبُ) يَجُوزُ أَنْ يُجَابَ بِنَاءً عَلَى الْجَمْعِ السَّابِقِ بَيْنَ رِوَايَاتِ التَّحْرِيمِ بِأَنَّ قَوْلَهُ لَهُ ذَلِكَ كَانَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ حَرُمَ الْكَلَامُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ تَشْمِيتِ مُصَلٍّ) هَلْ يُسَنُّ لَهُ إجَابَةُ هَذَا التَّشْمِيتِ بِلَا خِطَابٍ.
(قَوْلُهُ فِي صُورَةِ السُّكُوتِ إلَخْ) ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُطْلَانَ بِالنَّوْمِ الطَّوِيلِ فِي رُكْنٍ قَصِيرٍ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَارٍ فِيهِ، وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ لِمُقَدِّمَاتِهِ غَالِبًا، وَقَدْ يُدْفَعُ هَذَا بِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يَضُرُّ مَعَ اخْتِيَارِهِ لِمُقَدِّمَاتِهِ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَتُصَفِّقُ الْمَرْأَةُ) تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَنَّ التَّصْفِيقَ بِقَصْدِ.

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست