مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
126
أَوْ مَعَ وُجُودِهِ، وَهُوَ مِنْ آدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ (فَمَعْذُورٌ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ وَإِنْ وَجَدَ طَاهِرًا صَالِحًا كَمَا أَطْلَقَاهُ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ وَلَا يُقَاسُ بِمَا يَأْتِي لِعُذْرِهِ هُنَا لَا ثَمَّ (وَإِلَّا) بِأَنْ وَصَلَهُ بِنَجِسٍ مَعَ وُجُودِ طَاهِرٍ صَالِحٍ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ وَصَلَهُ بِعَظْمِ آدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ مَعَ وُجُودِ نَجِسٍ أَوْ طَاهِرٍ صَالِحٍ (وَجَبَ نَزْعُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا ظَاهِرًا) ، وَهُوَ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَإِنْ تَأَلَّمَ وَاسْتَتَرَ بِاللَّحْمِ فَإِنْ امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وُجُوبًا كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ قَبْلَ نَزْعِ النَّجَسِ لِتَعَدِّيهِ بِحَمْلِهِ مَعَ سُهُولَةِ إزَالَتِهِ.
فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَعَظْمُ الْآدَمِيِّ وَلَوْ مِنْ نَفْسِهِ فِي تَحْرِيمِ الْوَصْلِ بِهِ وَوُجُوبِ نَزْعِهِ كَالنَّجِسِ اهـ. صَرِيحَةٌ فِي الِامْتِنَاعِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الِامْتِنَاعِ بِعَظْمِ نَفْسِهِ إذَا أَرَادَ نَقَلَهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ أَمَّا إذَا وَصَلَ عَظْمَ يَدِهِ بِيَدِهِ مَثَلًا فِي الْمَحَلِّ الَّذِي أَبْيَنُ مِنْهُ فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ إصْلَاحٌ لِلْمُنْفَصِلِ مِنْهُ ثُمَّ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْوَصْلِ بِعَظْمِ الْآدَمِيّ أَيْ إذَا فَقَدَ غَيْرَهُ مُطْلَقًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْوَصْلُ بِعَظْمِ الْأُنْثَى وَعَكْسُهُ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ وَوُضُوءُ غَيْرِهِ بِمَسِّهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا مَكْشُوفًا وَلَمْ تُحِلَّهُ الْحَيَاةُ؛ لِأَنَّ الْعُضْوَ الْمُبَانَ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ الْفَرْجِ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَهُ وَقَوْلُهُ م ر مُطْلَقًا أَيْ حَيْثُ وَجَدَ مَا يَصْلُحُ لِلْجَبْرِ وَلَوْ نَجِسًا وَقَوْلُهُ م ر فَلَوْ وَجَدَ نَجِسًا أَيْ وَلَوْ مُغَلَّظًا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ مُحْرِم) لَيْسَ بِقَيْدٍ عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ إلَخْ) قَالَ م ر وَحَيْثُ عُذِرَ وَلَمْ يَجِبْ النَّزْعُ صَارَ لِذَلِكَ الْعَظْمِ النَّجِسِ، وَلَوْ قَبْلَ اسْتِتَارِهِ بِاللَّحْمِ حُكْمُ جُزْئِهِ الظَّاهِرِ حَتَّى لَا يَضُرَّ مَسُّ غَيْرِهِ لَهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ وَحَمْلُهُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُنَجِّسُ مَاءً قَلِيلًا لَاقَاهُ انْتَهَى اهـ. سم (قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدَ إلَخْ) وَلَمْ يَخَفْ مِنْ نَزْعِهِ ضَرَرًا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا خِلَافُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ) فَرَّ بِذَلِكَ مِنْ لُزُومِ اتِّحَادِ الشِّقَّيْنِ سم.
(قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِ طَاهِرٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ لِلْوَصْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مُحْتَرَمٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِ نَجِسٍ إلَخْ) يُفْهَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا عَظْمَ آدَمِيٍّ وَصَلَ بِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَنْبَغِي تَقَدُّمُ عَظْمِ الْكَافِرِ عَلَى غَيْرِهِ وَأَنَّ الْعَالِمَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ وَأَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ ع ش وَفِي سم وَالرَّشِيدِيِّ مِثْلُهُ إلَّا قَوْلَهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَجَبَ نَزْعُهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَاصِلُ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا عِنْدَ الشَّارِحِ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَشْمِ وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُهُ إذَا كَانَ الْمَقْلُوعُ مِنْهُ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ كَمَا لَوْ وَصَلَهُ ثُمَّ جُنَّ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَلْعِهِ إلَّا إذَا أَفَاقَ أَوْ حَاضَتْ لَمْ تُجْبَرْ إلَّا بَعْدَ الطُّهْرِ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا سَيَأْتِي فِي عَدَمِ النَّزْعِ إذَا مَاتَ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ اهـ. حَاشِيَةُ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا لَاقَى مَائِعًا أَوْ مَاءً قَلِيلًا نَجَّسَهُ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ النَّزْعِ عَلَى وَلِيِّهِ مُرَاعَاةً لِلْأَصْلَحِ فِي حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَقَدْ يَتَوَقَّفُ أَيْضًا فِي عَدَمِ وُجُوبِ النَّزْعِ عَلَى الْحَائِضِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي وُجُوبِ النَّزْعِ حَمْلُهُ لِنَجَاسَةٍ تَعَدَّى بِهَا وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ مِنْهُ الصَّلَاةُ لِمَانِعٍ قَامَ بِهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ ضَاقَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ نَجَاسَةُ الْمَاءِ الْقَلِيلِ وَالْمَائِعِ بِمُلَاقَاةِ عُضْوِهِ الْمَوْصُولِ بِالنَّجَسِ قَبْلَ اسْتِتَارِهِ بِالْجِلْدِ وَعَدَمُ صِحَّةِ غَسْلِ عُضْوِهِ الْمَذْكُورِ عَنْ الطَّهَارَةِ لِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُمَاسِّ لِلنَّجَسِ الْمُتَّصِلِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجِبْ النَّزْعُ فَيَنْبَغِي م ر عَدَمُ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ بِمُلَاقَاتِهِ وَصِحَّةُ غَسْلِهِ عَنْ الطَّهَارَةِ لِلْعَفْوِ عَنْ النَّجَسِ حِينَئِذٍ وَتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ جُزْئِهِ الطَّاهِرِ سم.
(قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِ بِحَمْلِهِ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ مَعْدِنِهِ بِخِلَافِ شَارِبِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَقَايَأْ مَا شَرِبَهُ تَعَدِّيًا لِحُصُولِهِ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِعَظْمِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ذَكِيًّا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَبْرُ بِعَظْمِ الْآدَمِيّ مُطْلَقًا فَلَوْ وَجَدَ نَجِسًا يَصْلُحُ وَعَظْمَ آدَمِيٍّ كَذَلِكَ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ نَجِسًا يَصْلُحُ جَازَ الْوَصْلُ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ وَقَوْلُهُ كَالْعَظْمِ النَّجِسِ قَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْوَصْلِ بِهِ إذَا فَقَدَ غَيْرَهُ وَامْتِنَاعُهُ إذَا وَجَدَ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ أَوْ مَعَ وُجُودِهِ، وَهُوَ مِنْ آدَمِيٍّ) هَذَا إنَّمَا يُقَيِّدُ امْتِنَاعَ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ مَعَ وُجُودِ الصَّالِحِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ نَجِسًا وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَجِدُ صَالِحًا غَيْرَهُ فَيَحْتَمِلُ حِينَئِذٍ جَوَازُ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ إذَا فَقَدَ غَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إلَّا مُبِيحَ التَّيَمُّمِ فَقَطْ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي مَبْحَثِ الِاضْطِرَارِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ بِبَقَاءِ الْعَظْمِ هُنَا فَالِامْتِهَانُ دَائِمٌ بِخِلَافِ ذَاكَ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ الْآتِي وَمِثْلُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَمَعْذُورٌ) قَالَ م ر حَيْثُ عُذِرَ وَلَمْ يَجِبْ النَّزْعُ صَارَ لِذَلِكَ الْعَظْمِ النَّجِسِ وَلَوْ قَبْلَ اسْتِتَارِهِ بِاللَّحْمِ حُكْمُ جُزْئِهِ الظَّاهِرِ حَتَّى لَا يَضُرَّ مَسُّ غَيْرِهِ لَهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ أَوْ حَمْلُهُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُنَجِّسُ مَاءً قَلِيلًا لَاقَاهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ) فَرَّ بِذَلِكَ مِنْ لُزُومِ اتِّحَادِ الشِّقَّيْنِ (قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِ طَاهِرٍ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ مَعَ فَقْدِ مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ) وَيَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ نَجَاسَةُ الْمَاءِ الْقَلِيلِ وَالْمَائِعِ بِمُلَاقَاةِ عُضْوِهِ الْمَوْصُولِ بِالنَّجِسِ قَبْلَ اسْتِتَارِهِ بِالْجِلْدِ لِمُلَاقَاتِهِ نَجَاسَةً غَيْرَ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
126
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir