responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 111
إلَّا لِأَدْنَى غَرَضٍ كَتَبْرِيدٍ وَخَشْيَةِ غُبَارٍ عَلَى ثَوْبٍ يُجَمِّلُهُ وَيُكْرَهُ لَهُ نَظَرُ سَوْأَةِ نَفْسِهِ بِلَا حَاجَةٍ (وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ) وَلَوْ قِنًّا وَصَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ (مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتَيْهِ) لِخَبَرٍ بِهِ لَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا الْحَدِيثُ الْحَسَنُ «غَطِّ فَخِذَك فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ» نَعَمْ يَجِبُ سَتْرُ جُزْءٍ مِنْهُمَا لِيَتَحَقَّقَ بِهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ (وَكَذَا الْأَمَةُ) وَلَوْ مُبَعَّضَةً وَمُكَاتَبَةً وَأُمَّ وَلَدٍ عَوْرَتُهَا مَا ذَكَرَ (فِي الْأَصَحِّ) كَالرَّجُلِ بِجَامِعِ أَنَّ رَأْسَ كُلٍّ غَيْرُ عَوْرَةٍ إجْمَاعًا (وَ) عَوْرَةُ (الْحُرَّةِ) وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ وَالْخُنْثَى الْحُرِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. (قَوْلُهُ إلَّا لِأَدْنَى) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يُجَمِّلُهُ (قَوْلُهُ إلَّا لِأَدْنَى غَرَضٍ إلَخْ) فَيَجُوزُ الْكَشْفُ لَهُ أَيْ بِلَا كَرَاهَةٍ وَلَيْسَ مِنْ الْغَرَضِ حَاجَةُ الْجِمَاعِ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِيهِ أَنْ يَكُونَا مُسْتَتِرَيْنِ ع ش وَرَدَّهُ الرَّشِيدِيُّ فَقَالَ وَمِنْ الْغَرَضِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ غَرَضُ الْجِمَاعِ وَسَنُّ السَّتْرِ عِنْدَهُ لَا يَقْتَضِي حُرْمَةَ الْكَشْفِ كَمَا لَا يَخْفَى خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ وَإِلَّا لَكَانَ السَّتْرُ عِنْدَهُ وَاجِبًا لَا مَسْنُونًا اهـ. بِحَذْفٍ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَ ع ش وَلَيْسَ إلَخْ رَاجِعٌ لِنَفْيِ الْكَرَاهَةِ لَا لِجَوَازِ الْكَشْفِ (قَوْلُهُ كَتَبْرِيدٍ) أَيْ وَاغْتِسَالٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى ثَوْبٍ يُجَمِّلُهُ) قَضِيَّةُ قَوْلِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَصِيَانَةُ الثَّوْبِ عَنْ الْأَدْنَاسِ وَالْغُبَارِ عِنْدَ كَنْسِ الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ اهـ. بِإِطْلَاقِ الثَّوْبِ أَنَّ التَّجَمُّلَ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ لَهُ نَظَرُهُ إلَخْ) أَيْ فِي خَارِجِ الصَّلَاةِ وَأَمَّا فِيهَا فَمُمْتَنِعٌ فَلَوْ رَأَى عَوْرَةَ نَفْسِهِ فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتْ كَمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ الْغَرِيبَةِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نِهَايَةٌ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ طَوْقُهُ ضَيِّقًا جِدًّا وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَصَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ) وَيَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي طَوَافِهِ إذَا أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ يَجِبُ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا أَفَادَهُ لَفْظَةُ بَيْنَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَّا نَفْسُ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَلَيْسَتَا مِنْهَا لَكِنْ يَجِبُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِذَلِكَ السُّرَّةُ وَالرُّكْبَةُ فَلَيْسَتَا مِنْ الْعَوْرَةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ الرُّكْبَةُ مِنْهَا دُونَ السُّرَّةِ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَقِيلَ السَّوْأَتَانِ فَقَطْ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ مُبَعَّضَةً) إلَى قَوْلِهِ وَلِلْحَاجَةِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مَا ذَكَرَ) أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ
(فَرْعٌ) تَعَلَّقَتْ جِلْدَةٌ مِنْ فَوْقِ الْعَوْرَةِ إلَيْهَا أَوْ بِالْعَكْسِ مَعَ الْتِصَاقٍ أَوْ دُونَهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْرِيَ فِي وُجُوبِ سَتْرِهَا وَعَدَمِهِ مَا ذَكَرُوهُ فِي وُجُوبِ الْغَسْلِ وَعَدَمِهِ فِيمَا لَوْ تَعَلَّقَتْ جِلْدَةٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ فِي الْيَدَيْنِ إلَى غَيْرِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ
(فَرْعٌ آخَرُ) لَوْ طَالَ ذَكَرُهُ بِحَيْثُ جَاوَزَ نُزُولُهُ الرُّكْبَتَيْنِ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ سَتْرِ جَمِيعِهِ وَلَا يَجِبُ سَتْرُ مَا يُحَاذِيهِ مِنْ الرُّكْبَتَيْنِ وَمَا نَزَلَ عَنْهُمَا مِنْ السَّاقَيْنِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي سِلْعَةٍ أَصْلُهَا فِي الْعَوْرَةِ وَتَدَلَّتْ حَتَّى جَاوَزَتْ الرُّكْبَتَيْنِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي شَعْرِ الْعَانَةِ إذَا طَالَ وَتَدَلَّى حَتَّى جَاوَزَ الرُّكْبَتَيْنِ
(فَرْعٌ آخَرُ) فَقَدَ الْمُحْرِمُ السُّتْرَةَ إلَّا عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْفِدْيَةَ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا قَمِيصًا لَا يَتَأَتَّى الِاتِّزَارُ بِهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَيَفْدِي أَوْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلَكِنْ يَجُوزُ لَهُ أَوْ يُفَصِّلُ فَإِنْ زَادَتْ الْفِدْيَةُ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ ثَوْبٍ يُسْتَأْجَرُ أَوْ ثَمَنِ مِثْلِ ثَوْبٍ يُبَاعُ لَمْ يَلْزَمْهُ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْجَارُ وَالشِّرَاءُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا لَزِمَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّالِثُ قَرِيبٌ سم عَلَى حَجّ وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّوْبَرِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ بَعْدَ قَوْلِ سم فِي آخِرِ الْفَرْعِ الْأَوَّلِ أَوْ بِالْعَكْسِ مَا نَصُّهُ قُلْت وَيَحْتَمِلُ وَهُوَ الْوَجْهُ عَدَمُ وُجُوبِ السَّتْرِ فِي الْأُولَى لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَجْزَاءِ الْعَوْرَةِ وَوُجُوبُهُ فِي الثَّانِيَةِ اعْتِبَارًا بِالْأَصْلِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ أَجْزَاءَ الْعَوْرَةِ لَهَا حُكْمُهَا مِنْ حُرْمَةِ نَظَرِهِ وَإِنْ انْفَصَلَ مِنْ الْبَدَنِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُنْفَصِلُ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْخُنْثَى الْحُرِّ إلَخْ) فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى سَتْرِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَصَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ الصِّحَّةَ وَاعْتَمَدَ الرَّمْلِيُّ الْأَوَّلَ أَيْ فِي النِّهَايَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجْرِيَ فِي وُجُوبِ سَتْرِهَا وَعَدَمِهِ مَا ذَكَرُوهُ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ وَعَدَمِهِ فِيمَا لَوْ تَعَلَّقَتْ جِلْدَةٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ فِي الْيَدَيْنِ إلَى غَيْرِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ
(فَرْعٌ) آخَرُ لَوْ طَالَ ذَكَرَهُ بِحَيْثُ جَاوَزَ فِي نُزُولِهِ الرُّكْبَتَيْنِ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ سُتْرَةِ جَمِيعِهِ وَلَا يَجِبُ سَتْرُ مَا يُحَاذِيهِ مِنْ الرُّكْبَتَيْنِ وَمَا نَزَلَ عَنْهُمَا مِنْ السَّاقَيْنِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي سِلْعَةٍ أَصْلُهَا فِي الْعَوْرَةِ وَتَدَلَّتْ حَتَّى جَاوَزَتْ الرُّكْبَتَيْنِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي شَعْرِ الْعَانَةِ إذَا طَالَ وَتَدَلَّى وَجَاوَزَ الرُّكْبَتَيْنِ
(فَرْعٌ) آخَرُ فَقَدَ الْمُحْرِمُ السُّتْرَةَ إلَّا عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْفِدْيَةَ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا قَمِيصًا لَا يَتَأَتَّى الِاتِّزَارُ بِهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَيَفْدِي أَوْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلَكِنْ يَجُوزُ لَهُ أَوْ يُفَصِّلُ فَإِنْ زَادَتْ الْفِدْيَةُ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ ثَوْبٍ يُسْتَأْجَرُ أَوْ ثَمَنِ مِثْلِ ثَوْبٍ يُبَاعُ لَمْ يَلْزَمْهُ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْجَارُ وَالشِّرَاءُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا لَزِمَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّالِثُ قَرِيبٌ (قَوْلُهُ وَالْخُنْثَى الْحُرِّ) فَلَوْ انْكَشَفَ مِنْهُ شَيْءٌ مِمَّا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ وَجَدَ انْكِشَافَ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ الْأَثْنَاءِ وَفَارَقَ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْجُمُعَةِ أَرْبَعُونَ وَخُنْثَى ثُمَّ بَطَلَتْ صَلَاةُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعِينَ حَيْثُ لَا تَبْطُلُ الْجُمُعَةُ لِتَحَقُّقِ انْعِقَادِهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمُبْطِلِ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَةِ الْخُنْثَى وَلَا تَبْطُلُ بِالشَّكِّ بَانَ الشَّكُّ هُنَا فِي أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ وَهُوَ سَتْرُ عَوْرَتِهِ وَهُنَاكَ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ وَهُوَ تَمَامُ الْعَدَدِ وَيُغْتَفَرُ فِي الْخَارِجِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ كَذَا اعْتَمَدَهُ م ر وَيَحْتَمِلُ صِحَّةُ صَلَاتِهِ إذَا طَرَأَ الِانْكِشَافُ فِي الْأَثْنَاءِ لِلشَّكِّ فِي الْمُبْطِلِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الِانْعِقَادِ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست