responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 106
وَإِنَّمَا الْفَائِتُ بِهَا كَمَالُهُ لَا غَيْرُ
(تَنْبِيهٌ) كَثُرَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيمَنْ زَادَ عَلَى الْوَارِدِ كَأَنْ سَبَّحَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَقَالَ الْقَرَافِيُّ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ سُوءُ أَدَبٍ وَأَيَّدَ بِأَنَّهُ دَوَاءٌ وَهُوَ إذَا زِيدَ فِيهِ عَلَى قَانُونِهِ يَصِيرُ دَاءً وَبِأَنَّهُ مِفْتَاحٌ وَهُوَ إذَا زِيدَ عَلَى أَسْنَانِهِ لَا يَفْتَحُ وَقَالَ غَيْرُهُ يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْمَخْصُوصُ مَعَ الزِّيَادَةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الزِّيَنِ الْعِرَاقِيِّ تَرْجِيحُهُ لِأَنَّهُ بِالْإِتْيَانِ بِالْأَصْلِ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُهُ فَكَيْفَ يُبْطِلُهُ زِيَادَةٌ مِنْ جِنْسِهِ.
وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بَلْ بَالَغَ فَقَالَ لَا يَحِلُّ اعْتِقَادُ عَدَمِ حُصُولِ الثَّوَابِ لِأَنَّهُ قَوْلٌ بِلَا دَلِيلٍ يَرُدُّهُ عُمُومُ «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» وَلَمْ يَعْثِرْ الْقَرَافِيُّ عَلَى سِرِّ هَذَا الْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ وَهُوَ تَسْبِيحُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَالْحَمْدُ كَذَلِكَ وَالتَّكْبِيرُ كَذَلِكَ بِزِيَادَةِ وَاحِدَةٍ تَكْمِلَةُ الْمِائَةِ وَهُوَ أَنَّ أَسْمَاءَهُ تَعَالَى تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَهِيَ إمَّا ذَاتِيَّةٌ كَاَللَّهِ أَوْ جَلَالِيَّةٌ كَالْكَبِيرِ أَوْ جَمَالِيَّةٌ كَالْمُحْسِنِ فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ التَّسْبِيحَ لِأَنَّهُ تَنْزِيهٌ لِلذَّاتِ وَلِلثَّانِي التَّكْبِيرَ وَلِلثَّالِثِ التَّحْمِيدَ لِأَنَّهُ يَسْتَدْعِي النِّعَمَ وَزِيدَ فِي الثَّالِثَةِ التَّكْبِيرُ أَوْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إلَخْ لِأَنَّهُ قِيلَ إنَّ تَمَامَ الْمِائَةِ فِي الْأَسْمَاءِ الِاسْمُ الْأَعْظَمُ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي أَسْمَاءِ الْجَلَالِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا الثَّانِي أَوْجَهُ نَقْلًا وَنَظَرًا ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ بِمَا لَا إشْكَالَ فِيهِ بَلْ فِيهِ الدَّلَالَةُ لِلْمُدَّعِي وَهُوَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي رِوَايَاتٍ النَّقْصُ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ كَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَعَشْرَةٍ وَثَلَاثٍ وَمَرَّةٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ فِي التَّسْبِيحِ وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَعَشَرَةٍ وَمِائَةٍ فِي التَّحْمِيدِ وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَعَشَرَةٍ وَمِائَةٍ فِي التَّكْبِيرِ وَمِائَةٍ وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَعَشَرَةٍ فِي التَّهْلِيلِ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّعَبُّدِ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ التَّعَبُّدُ بِهِ وَاقِعٌ مَعَ ذَلِكَ بِأَنْ يَأْتِيَ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ الْوَارِدَةِ وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَتَى بِغَيْرِ الْوَارِدِ نَعَمْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَتْ رِوَايَتَانِ سُنَّ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَخَتْمِ الْمِائَةِ بِتَكْبِيرَةٍ أَوْ بِلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ إلَخْ فَيَنْدُبُ أَنْ يَخْتِمَهَا بِهِمَا احْتِيَاطًا وَعَمَلًا بِالْوَارِدِ وَمَا أَمْكَنَ وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ فِي ظَلَمْت نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا فِي دُعَاءِ التَّشَهُّدِ رُوِيَ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَالْأَوْلَى الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِذَلِكَ وَرَدَّهُ الْعِزُّ بْنُ جَمَاعَةَ بِمَا رَدَدْته عَلَيْهِ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ فِي بَحْثِ دُعَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إنْ نَوَى عِنْدَ انْتِهَاءِ الْعَدَدِ الْوَارِدِ امْتِثَالَ أَمْرٍ ثُمَّ زَادَ أُثِيبَ عَلَيْهِمَا وَإِلَّا فَلَا وَأَوْجَهُ مِنْهُ تَفْصِيلٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ زَادَ لِنَحْوِ شَكِّ عُذْرٍ أَوْ لِتَعَبُّدٍ فَلَا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُسْتَدْرِكٌ عَلَى الشَّارِعِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.

(وَأَنْ يَنْتَقِلَ لِلنَّفْلِ) الرَّاتِبِ وَغَيْرِهِ (مِنْ مَوْضِعِ فَرْضِهِ) لِتَشْهَدَ لَهُ مَوَاضِعُ السُّجُودِ وَقَضِيَّتُهُ نَدْبُ الِانْتِقَالِ لِلْفَرْضِ مِنْ مَوْضِعِ نَفْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَأَنَّهُ يَنْتَقِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَفْتَتِحُهَا مِنْ الْمَقْضِيَّاتِ وَالنَّوَافِلِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهُ نَحْوُ فَضِيلَةِ صَفٍّ أَوَّلٍ أَوْ مَشَقَّةِ خَرْقِ صَفٍّ آخَرَ مَثَلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ لِكُلٍّ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْأَوْلَى إفْرَادُ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِالْعَدَدِ الْمَطْلُوبِ لَهَا فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ كَفَى فِي أَصْلِ السُّنَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ بِهَا كَمَالُهُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْأَفْضَلَ تَقْدِيمُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عَلَى الرَّاتِبَةِ سم (قَوْلُهُ وَأَيَّدَ) أَيْ مَا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ (بِأَنَّهُ) أَيْ الْوَارِدَ (قَوْلُهُ مَعَ الزِّيَادَةِ) أَيْ عَلَى الْعَدَدِ الْوَارِدِ (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الْعِمَادِ) الْوَجْهُ الَّذِي اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مِنْ شُيُوخِنَا كَشَيْخِنَا الْإِمَامِ الْبُرُلُّسِيِّ وَشَيْخِنَا الْإِمَامِ الطَّبَلَاوِيِّ حُصُولُ هَذَا الثَّوَابِ إذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ وَالثَّلَاثِينَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ فَيَكُونُ الشَّرْطُ فِي حُصُولِهِ عَدَمَ النَّقْصِ عَنْ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الدَّلِيلُ (قَوْلُهُ تَكْمِلَةُ الْمِائَةِ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِوَاحِدَةٍ (قَوْلُهُ وَهُوَ أَنَّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا السِّرَّ لَا يَضُرُّ الْقَرَافِيُّ بَلْ يُؤَيِّدُ كَلَامَهُ (قَوْلُهُ إنَّ أَسْمَاءَهُ تَعَالَى) أَيْ الْحُسْنَى (قَوْلُهُ وَلِلثَّانِي التَّكْبِيرُ) سَكَتَ عَنْ وَجْهِهِ لِظُهُورِهِ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ جَلَالِيَّةٌ كَالْكَبِيرِ (قَوْلُهُ أَوْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ) أَيْ إلَى قَدِيرٌ (قَوْلُهُ هَذَا الثَّانِي) أَيْ الَّذِي قَالَهُ غَيْرُ الْقَرَافِيِّ وَهُوَ حُصُولُ الثَّوَابِ الْمَخْصُوصِ مَعَ الزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ بَلْ فِيهِ الدَّلَالَةُ لِلْمُدَّعِي) وَهُوَ حُصُولُ الثَّوَابِ الْمَخْصُوصِ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَوْلَ الْمُسْتَشْكِلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ يُؤَيِّدُ نَقِيضَ الْمُدَّعِي فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ بِالنَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ عَدَمَ التَّعَبُّدِ بِهِ) أَيْ بِالثَّلَاثِ وَالثَّلَاثِينَ (قَوْلُهُ التَّعَبُّدُ بِهِ وَاقِعٌ) أَيْ بِالْوَارِدِ (قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ) أَيْ الْخِلَافُ وَ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْوَارِدِ) أَيْ لَمْ يَرِدْ أَصْلًا (قَوْلُهُ نَعَمْ يُؤْخَذُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْمُصَنِّفُ الْأَوْلَى الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَيَقُولُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَخْتِمَهَا) أَيْ أَنْ يَجْعَلَ خَاتِمَةَ الْمِائَةِ وَآخِرَهَا (قَوْلُهُ وَرَدَّهُ) أَيْ نُدِبَ الْجَمْعُ بَيْنَ كَبِيرًا وَكَثِيرًا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُ الشَّارِحِ فَيُنْدَبُ أَنْ يَخْتِمَهَا بِهِمَا (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ) عَطْفٌ أَيْضًا عَلَى قَالَ الْقَرَافِيُّ، وَكَذَا قَوْلُهُ وَأَوْجَهُ مِنْهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ لِتَعَبُّدٍ) أَيْ عَلَى وَجْهِ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ مِنَّا فِي هَذَا الْوَقْتِ ع ش وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَيْ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْأَنْسَبُ هُنَا.

قَوْلُ الْمَتْنِ (لِلنَّفْلِ) أَيْ أَوْ الْفَرْضِ مِنْ مَوْضِعِ فَرْضِهِ أَيْ أَوْ نَفْلِهِ وَلَوْ قَالَ وَأَنْ يَنْتَقِلَ لِصَلَاةٍ أَوْ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ لَكَانَ أَشْمَلَ وَأَخْصَرَ وَاسْتُغْنِيَ عَنْ التَّقْدِيرِ الْمَذْكُورِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنْ يَنْتَقِلَ لِلنَّفْلِ إلَخْ) أَيْ إمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ خَالَفَ ذَلِكَ فَأَحْرَمَ بِالثَّانِيَةِ فِي مَحَلِّ الْأُولَى فَهَلْ يُطْلَبُ مِنْهُ الِانْتِقَالُ بِفِعْلٍ غَيْرِ مُبْطِلٍ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ يُتَّجَهُ أَنْ يُطْلَبَ سَوَاءٌ خَالَفَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ النَّافِلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْمُتَأَخِّرَةِ لَكِنَّ الْمُتَّجِهَ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي النَّافِلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُهُمْ مِنْ عَدَمِ الِانْتِقَالِ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ مَأْمُورٌ بِالْمُبَادَرَةِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَفِي الِانْتِقَالِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الصُّفُوفِ مَشَقَّةٌ خُصُوصًا مَعَ كَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ كَالْجُمُعَةِ انْتَهَى فَعُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ اسْتِحْبَابِ الِانْتِقَالِ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ آخَرُ اهـ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ يَنْتَقِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ اسْتِحْبَابُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ) يُفِيدُ أَنَّ الْأَفْضَلَ تَقْدِيمُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عَلَى الرَّاتِبَةِ.

(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ يَنْتَقِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ اسْتِحْبَابُ الِانْتِقَالِ أَوْ الْفَصْلِ بِالْكَلَامِ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ النَّوَافِلِ يَفْتَتِحُهُمَا وَلَوْ كَثُرَتْ جِدًّا.

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست