مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
10
صفحه :
87
مِنْ صِحَّةِ النَّذْرِ الثَّانِي صِحَّةُ بَيْعِهِ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ الثَّانِيَ وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَّتِهِ لَا يَبْطُلُ الْعِتْقُ الْمُسْتَحَقُّ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ
(فَصْلٌ) .
فِي نَذْرِ النُّسُكِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا إذَا (نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى) وَقَيَّدَهُ بِكَوْنِهِ الْحَرَامَ أَوْ نَوَاهُ أَوْ نَوَى مَا يَخْتَصُّ بِهِ كَالطَّوَافِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ ذِكْرُ بُقْعَةٍ مِنْ الْحَرَمِ كَدَارِ أَبِي جَهْلٍ كَذِكْرِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي فِيهِ (أَوْ إتْيَانَهُ) أَوْ الذَّهَابَ إلَيْهِ مَثَلًا (فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ إتْيَانِهِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ) أَوْ بِهِمَا وَإِنْ نَفَى ذَلِكَ فِي نَذْرِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَذْرِ التَّضْحِيَةِ بِهَذِهِ الشَّاةِ عَلَى أَنْ لَا يُفَرِّقَ لَحْمَهَا فَإِنَّهُ يَلْغُو النَّذْرُ مِنْ أَصْلِهِ بِأَنَّ النَّذْرَ وَالشَّرْطَ هُنَا تَضَادَّا فِي مُعَيَّنٍ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لِاقْتِضَاءِ الْأَوَّلِ خُرُوجَهَا عَنْ مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ النَّذْرِ، وَالثَّانِي بَقَاءَهَا عَلَى مِلْكِهِ بَعْدَ النَّذْرِ بِخِلَافِهِمَا ثَمَّ فَإِنَّهُمَا لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ غَيْرُ النُّسُكِ فَلَمْ يُضَادَّ نَفْيُهُ ذَاتَ الْإِتْيَانِ بَلْ لَازِمَهُ، وَالنُّسُكَ؛ لِشِدَّةِ تَشَبُّثِهِ وَلُزُومِهِ كَمَا يُعْرَفُ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهِ لَا يَتَأَثَّرُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُضَادَّةِ لِضَعْفِهَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَشَارَ لِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِأَنَّ التَّضْحِيَةَ مَالِيَّةٌ، وَإِتْيَانَ الْحَرَمِ بَدَنِيَّةٌ وَهِيَ أَضْيَقُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُمْ أَلْحَقُوا الْحَجَّ بِالْمَالِيَّةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْكَامِهَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا قُرْبَةَ فِي إتْيَانِ الْحَرَمِ إلَّا بِذَلِكَ فَلَزِمَ حَمْلًا لِلنَّذْرِ عَلَى الْمَعْهُودِ الشَّرْعِيِّ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَذَرَ إتْيَانَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ؛ أَمَّا إذَا ذَكَرَ الْبَيْتَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِذَلِكَ وَلَا نَوَاهُ فَيَلْغُو نَذْرُهُ؛ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ مَنْ نَذَرَ إتْيَانَ مَسْجِدِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَهُوَ دَاخِلَ الْحَرَمِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ كَبَقِيَّةِ الْمَسَاجِدِ وَلَهُ احْتِمَالٌ آخَرُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ النُّسُكُ هُنَا أَيْضًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَخْذًا مِنْ قَوْلِ سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: نَعَمْ يُؤْخَذُ إلَخْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ش م ر وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي النُّسَخِ الْمُصْلِحِ عَلَيْهَا الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْ هَذِهِ وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُهُ مِنْهَا وَالرُّجُوعُ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) وَيَأْتِي فِي الْفُرُوعِ مَا مُلَخَّصُهُ أَنَّ الْبَيْعَ مَوْقُوفٌ وَقْفَ تَبَيُّنٍ فَإِنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ تَبَيَّنَ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَيْعِ، وَإِلَّا كَأَنْ مَاتَ الْمَرِيضُ تَبَيَّنَ صِحَّتُهُ
[فَصْلٌ فِي نَذْرِ النُّسُكِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا]
(فَصْلٌ)
فِي نَذْرِ النُّسُكِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: فِي نَذْرِ النُّسُكِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَالطَّوَافِ فِيمَا يَظْهَرُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ نَذْرَ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ إتْيَانَهُ) إنَّمَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَشْيِ وَالْإِتْيَانِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ وَافَقَ فِي الْمَشْيِ وَخَالَفَ فِي الْإِتْيَانِ اهـ مُغْنِي أَقُولُ وَتَوْطِئَةً لِلتَّفْصِيلِ الْآتِي فِي لُزُومِ الْمَشْيِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى مَا يَخْتَصُّ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ وَلَمْ يَنْوِ الْحَجَّ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ لِأَنَّ عَرَفَاتٍ مِنْ الْحِلِّ فَهِيَ كَبَلَدٍ آخَرَ وَلَوْ نَذَرَ إتْيَانَ مَكَان مِنْ الْحَرَمِ كَالصَّفَا أَوْ الْمَرْوَةَ أَوْ مَسْجِدَ الْخِيفِ أَوْ مِنًى أَوْ مُزْدَلِفَةَ أَوْ دَارَ أَبِي جَهْلٍ أَوْ الْخَيْزُرَانَ لَزِمَهُ إتْيَان الْحَرَمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ إنَّمَا تَتِمُّ فِي إتْيَانِهِ بِنُسُكِ وَالنَّذْرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَاجِبِ وَحُرْمَةُ الْحَرَمِ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَمْكِنَةِ وَنَحْوِهَا فِي تَنْفِيرِ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الذَّهَابُ إلَيْهِ مَثَلًا) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا نَذَرَ أَنْ يَمَسَّ شَيْئًا مِنْ بُقَعِ الْحَرَمِ أَوْ أَنْ يَضْرِبَهُ بِثَوْبِهِ مَثَلًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَفَى ذَلِكَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ قَالَ بِلَا حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَخْ) قَدْ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ النُّسُكَ شَدِيدُ التَّشَبُّثِ وَاللُّزُومِ اهـ سم. (قَوْله بَيْنَهُ) أَيْ نَذْرِ الْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ بِلَا حَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ. (قَوْلِهِ لِاقْتِضَاءِ الْأَوَّلِ) أَيْ النَّذْرِ وَقَوْلُهُ: وَالثَّانِي أَيْ الشَّرْطِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ التَّضْحِيَةَ غَيْرُ التَّفْرِقَةِ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ الذَّبْحِ فَلَمْ يُضَادَّ نَفْيُهَا ذَاتَ التَّضْحِيَةِ بَلْ لَازِمَهَا اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَضْيَقُ) أَيْ مِنْ الْمَالِيَّةِ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمْ أَلْحَقُوا إلَخْ) يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ إلْحَاقَ الْبَدَنِيِّ بِالْمَالِيِّ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ بَدَنِيًّا وَأَنَّهُ أَضْيَقُ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى أَمَّا إذَا. (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِذَلِكَ) أَيْ النُّسُكِ. (قَوْلُهُ: فَلَزِمَ) أَيْ إتْيَانُهُ بِنُسُكٍ. (قَوْلُهُ: حَمْلًا لِلنَّذْرِ عَلَى الْمَعْهُودِ الشَّرْعِيِّ) وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ لَا يَجِبُ ذَلِكَ حَمْلًا لِلنَّذْرِ عَلَى جَائِزِ الشَّرْعِ وَالْأَوَّلُ يَحْمِلُهُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَذَرَ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ وَجْهُ التَّفْرِيعِ وَلِذَا حَذَفَ الْمُغْنِي مِنْ ثَمَّ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) وَيَلْغُو نَذْرُهُ؛ لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ لَا يَجِبُ قَصْدُهُ بِالنُّسُكِ فَلَمْ يَجِبْ إتْيَانُهُ بِالنَّذْرِ كَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَيُفَارِقُ لُزُومَ الِاعْتِكَافِ فِيهِمَا بِالنَّذْرِ بِأَنَّ الِاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالْمَسْجِدِ فَإِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ فَضْلٌ وَلِلْعِبَادَةِ فِيهِ مَزِيدُ ثَوَابٍ فَكَأَنَّهُ الْتَزَمَ فَضِيلَةً فِي الْعِبَادَةِ الْمُلْتَزَمَةِ وَالْإِتْيَانُ بِخِلَافِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِالْحَرَامِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا بُيُوتٌ لِلَّهِ تَعَالَى) أَيْ فَبَيْتُ اللَّهِ يَصْدُقُ بِبَيْتِهِ الْحَرَامِ وَبِسَائِرِ الْمَسَاجِدِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) نَعَمْ إنْ أَرَادَ بِإِتْيَانِهِ الِاسْتِمْرَارَ فِيهِ فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ بِهَذِهِ الْإِرَادَةِ صَرَفَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ شَرْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ بِذَلِكَ خُصُوصَ الطَّوَافِ فَقَطْ؟ وَالظَّاهِرُ نَعَمْ. (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَيْهَا الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْ هَذِهِ وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُهُ مِنْهَا أَوْ الرُّجُوعُ عَنْهُ.
(فَصْلٌ)
نَذْرُ الْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ بِكَوْنِهِ الْحَرَامَ أَوْ نَوَاهُ أَوْ نَوَى مَا يَخْتَصُّ بِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ وَلَمْ يَنْوِ الْحَجَّ أَوْ يَأْتِيَ بَيْتَ اللَّهِ وَلَمْ يَنْوِ الْحَرَامَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَفَى ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ قَالَ: بِلَا حَجٍّ وَعُمْرَةٍ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَذْرِ التَّضْحِيَةِ بِهَذِهِ الشَّاةِ إلَخْ) قَدْ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ النُّسُكَ شَدِيدُ التَّثَبُّتِ وَاللُّزُومِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: وَالتَّضْحِيَةُ غَيْرُ التَّفْرِقَةِ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ الذَّبْحِ فَلَمْ يُضَادَّ نَفْيُهُ ذَاتَ التَّضْحِيَةِ بَلْ لَازِمَهَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ أَلْحَقُوا إلَخْ) يُجَابُ بِأَنَّ إلْحَاقَ الْبَدَنِيِّ بِالْمَالِيِّ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ بَدَنِيًّا وَأَنَّهُ أَضْيَقُ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
10
صفحه :
87
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir