responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 63
كَالْعَيْبِ، وَشَرْعًا لَهَا وَضْعَانِ حَقِيقِيٌّ وَهُوَ زَوَالُ الْمَنْعِ النَّاشِئِ عَنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَمَجَازِيٌّ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ وَهُوَ الْفِعْلُ الْمَوْضُوعُ لِإِفَادَةِ ذَلِكَ أَوْ بَعْضِ آثَارِهِ كَالتَّيَمُّمِ، وَبِهَذَا الْوَضْعِ عَرَّفَهَا الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهَا رَفْعُ حَدَثٍ أَوْ إزَالَةُ نَجَسٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا كَالتَّيَمُّمِ وَطُهْرِ السَّلَسِ أَوْ عَلَى صُورَتِهِمَا كَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالطُّهْرِ الْمَنْدُوبِ وَفِيهِ أَعْنِي التَّعْبِيرَ بِالْمَعْنَى وَالصُّورَةِ إشَارَةٌ لِقَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ إنَّهَا فِي هَذَيْنِ لَا مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِمَنْعِهِ وَإِثْبَاتِ أَنَّهَا فِيهَا حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي التَّيَمُّمِ، وَبَدَءُوا بِالطَّهَارَةِ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ» ، ثُمَّ بِمَا بَعْدَهَا عَلَى الْوَضْعِ الْبَدِيعِ الْآتِي لِأَمْرَيْنِ: الْأَوَّلُ الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» وَأَسْقَطُوا الْكَلَامَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أُفْرِدَ بِعِلْمٍ وَآثَرُوا رِوَايَةَ تَقْدِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ فَوْرِيٌّ وَمُتَكَرِّرٌ، وَأَفْرَدَ مَنْ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ، وَالثَّانِي أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْبَعْثَةِ انْتِظَامُ أَمْرِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيُحْتَاجُ إلَى جَعْلِ قَوْلِهِ مَصْدَرٌ إلَخْ حَالًا لَا خَبَرًا (قَوْلُهُ كَالْعَيْبِ) مِنْ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ زَوَالُ الْمَنْعِ إلَخْ) كَحُرْمَةِ الصَّلَاةِ ع ش عِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ أَيْ تَفْسِيرُهَا شَرْعًا أَنَّهُ ارْتِفَاعُ الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ فَيَدْخُلُ فِيهِ غُسْلُ الذِّمِّيَّةِ وَالْمَجْنُونَةِ لِتَحِلَّا لِحَلِيلِهِمَا فَإِنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ الْوَطْءِ قَدْ زَالَ، وَكَذَا يُقَالُ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ أَزَالَ الْمَنْعَ مِنْ الصَّلَاةِ اهـ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ وَالْخُبْثِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ وَمَجَازِيٌّ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ.
ثُمَّ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً بِقَرِينَةِ سَابِقِ كَلَامِهِ وَلَاحِقِهِ، فَيُوَافِقُ حِينَئِذٍ مَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ مَعْنًى حَقِيقِيٌّ شَرْعِيٌّ كَالْأَوَّلِ، وَيَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ سم وَالْبَصْرِيِّ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْمَجَازِيُّ أَوْ السَّبَبُ (قَوْلُهُ لِإِفَادَةِ ذَلِكَ) أَيْ الزَّوَالِ (قَوْلُهُ كَالتَّيَمُّمِ) فَإِنَّهُ يُفِيدُ جَوَازَ الصَّلَاةِ الَّذِي هُوَ مِنْ آثَارِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمَعْنًى وَأَدْخَلَ بِالْكَافِ وُضُوءَ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ لِكَوْنِهِ يُبِيحُ إبَاحَةً مَخْصُوصَةً بِالنِّسْبَةِ لِفَرْضٍ وَنَوَافِلَ وَالِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ لِكَوْنِهِ يُبِيحُ إبَاحَةً مَخْصُوصَةً بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ فَاعِلِهِ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا الْوَضْعِ) أَيْ الْمَجَازِيِّ (قَوْلُهُ عَرَّفَهَا الْمُصَنِّفُ) أَيْ فِي مَجْمُوعَةٍ مُدْخِلًا فِيهَا الْأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ وَنَحْوَهَا مَعْنًى.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهَا رَفْعُ حَدَثٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ فِي صِحَّةِ حَمْلِ التَّعْرِيفِ عَلَى الْمُعَرَّفِ نَظَرٌ سَوَاءٌ أُرِيدَ بِالْوُضُوءِ مَثَلًا الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ أَوْ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ الرَّفْعُ بِالرَّافِعِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش عَنْ سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ نَصُّهَا هَذَا التَّعْرِيفُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الرَّفْعَ وَالْإِزَالَةَ هُمَا نَفْسُ نَحْوِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَصَبِّ الْمَاءِ عَلَى الثَّوْبِ لَكِنْ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي أَنَّ الْوُضُوءَ مَثَلًا هُوَ نَفْسُ الرَّفْعِ بَلْ الرَّفْعُ يَحْصُلُ بِهِ، وَلَيْسَ نَفْسُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا إلَخْ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ التَّحْقِيقُ قَوْلُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ: إنَّهَا رَفْعُ الْحَدَثِ وَإِزَالَةُ النَّجَسِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ يَرِدُ بِاسْتِعْمَالِهَا إلَّا فِيهِمَا وَإِطْلَاقُ حَمَلَةِ الشَّرْعِ عَلَى الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ طَهَارَةً مَجَازٌ مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ لِشَبَهِهِمَا بِالرَّفْعِ مَعَ افْتِقَارِهِمَا إلَى النِّيَّةِ فَإِطْلَاقُهُمْ عَلَى التَّيَمُّمِ طَهَارَةً مَجَازٌ أَيْضًا كَمَا سَمَّوْا التُّرَابَ وُضُوءًا انْتَهَى ابْنُ شُهْبَةَ اهـ بَصْرِيٌّ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ الْجَوَابُ عَنْهُ (قَوْلُهُ كَالتَّيَمُّمِ) هَذَا فِي مَعْنَى رَفْعِ الْحَدَثِ وَقَوْلُهُ وَطَهُرَ السَّلَسُ هَذَا فِي مَعْنَى إزَالَةِ النَّجَسِ وَفِي مَعْنَاهَا أَيْضًا الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا وَطَهَارَةُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَالدِّبَاغِ وَانْقِلَابِ الْخَمْرِ خَلًّا كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ كَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْوُضُوءِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَاَلَّذِي عَلَى صُورَةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَغْسَالُ الْمَنْدُوبَةُ وَالْوُضُوءُ الْمُجَدَّدُ وَالْغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَاَلَّذِي عَلَى صُورَةِ إزَالَةِ النَّجَسِ الْغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ مِنْ غَسَلَاتِ النَّجَاسَةِ اهـ.
فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالطُّهْرُ الْمَنْدُوبُ شَامِلٌ لِغَسَلَاتِ النَّجَاسَةِ كَمَا فِي الْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ فِي هَذَيْنِ) أَيْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا وَمَا عَلَى صُورَتِهِمَا (قَوْلُهُ مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ) أَيْ فَلَمْ يُرِدْ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُمَا يُشَارِكُهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ وَمِنْ أَفْرَادِ الطَّهَارَةِ وَشَرْعًا وَهَذَا جَوَابٌ بِالْمَنْعِ عَنْ الِاعْتِرَاضِ الْوَارِدِ عَلَى تَعْرِيفِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْهُ بِالتَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ بِمَنْعِهِ) أَيْ قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ أَنَّهَا فِيهِمَا حَقِيقَةٌ إلَخْ) تَأَمَّلْ مَا فِيهِ مِنْ الْمُنَافَاةِ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهَا فِي الْمَعْنَى الثَّانِي مَجَازٌ بَصْرِيٌّ وَسَمِّ.
وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْهُ (قَوْلُهُ فِي التَّيَمُّمِ) أَيْ مِمَّا فِي مَعْنَاهُمَا (قَوْلُهُ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ مَعَ افْتِتَاحِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذِكْرَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ الْمَبْحُوثِ عَنْهُمَا فِي الْكَلَامِ بِالصَّلَاةِ كَمَا سَيَأْتِي، وَلِكَوْنِهَا أَعْظَمَ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدَّمُوهَا عَلَى غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ عِبَادَاتِ الْبَدَنِ بَعْدَ الْإِيمَانِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ الْخَبَرَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» ) تَتِمَّتُهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ «شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ» اهـ.
(قَوْلُهُ بِعِلْمٍ) أَيْ عِلْمِ التَّوْحِيدِ (قَوْلُهُ مُتَكَرِّرٌ) أَيْ فِي كُلِّ عَامٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي إلَخْ) وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا فِي هَذِهِ الْحِكْمَةِ لِلْفَرَائِضِ لَعَلَّهُ لِكَوْنِهَا عِلْمًا مُسْتَقِلًّا أَوْ لِجَعْلِهَا مِنْ الْمُعَامَلَاتِ وَالْمُنَاكَحَاتِ وَالْجِنَايَاتِ ع ش (قَوْلُهُ انْتِظَامُ أَمْرِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ) يَحْتَمِلَانِ الْمَصْدَرَ وَاسْمَ الزَّمَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرٍ آخَرَ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَهُوَ زَوَالُ الْمَنْعِ) لَا يَشْمَلُ نَحْوَ طَهَارَةِ الْخَمْرِ لِقَوْلِهِ عَنْ الْحَدَثِ إلَخْ (تَنْبِيهٌ)
عَدَمُ شُمُولِ بَعْضِ التَّعَارِيفِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِنَحْوِ طَهَارَةِ الْخَمْرَةِ بِالتَّخَلُّلِ وَالْجِلْدِ بِالِانْدِبَاغِ لَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ التَّرْجَمَةِ بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ زَائِدًا عَلَى مَا فِي التَّرْجَمَةِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ التَّعْرِيفُ لِبَعْضِ مَعَانِي الطَّهَارَةِ وَأَنْوَاعِهَا مَعَ عُمُومِ مَا فِي التَّرْجَمَةِ (قَوْلُهُ وَمَجَازِيٌّ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ وَيَدَّعِي أَنَّهُ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَإِثْبَاتُ أَنَّهَا فِيهِمَا حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ الْجَزْمِ فِي أَصْلِ هَذَا الْمَعْنَى بِأَنَّهُ مَجَازِيٌّ (قَوْلُهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست