مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
353
(طَاهِرٍ) أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الطَّهُورَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا بِمُسْتَعْمَلٍ وَذَلِكَ لِتَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ لِلطَّيِّبِ فِي الْآيَةِ بِالطَّاهِرِ فَلَا يَجُوزُ بِنَجِسٍ كَأَنْ جُعِلَ فِي بَوْلٍ، ثُمَّ جَفَّ أَوْ اخْتَلَطَ بِهِ نَحْوُ رَوْثٍ مُتَفَتِّتٍ وَمِنْهُ تُرَابُ الْمَقْبَرَةِ الْمَنْبُوشَةِ لِاخْتِلَاطِهَا بِعَذِرَةِ الْمَوْتَى وَصَدِيدِهِمْ الْمُتَجَمِّدِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْمَطَرُ قَالَ الْقَاضِي، وَلَوْ وَقَعَتْ ذَرَّةُ نَجَاسَةٍ فِي صُبْرَةِ تُرَابٍ كَبِيرَةٍ تَحَرَّى وَتَيَمَّمَ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ السَّابِقِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّعَدُّدُ فِي التَّحَرِّي فَعَلَى الْأَصَحِّ لَا يَتَحَرَّى إلَّا إنْ كَانَ النَّجِسُ لَا يَتَجَزَّأُ، ثُمَّ جَعَلَ التُّرَابَ قِسْمَيْنِ نَطِيرَ مَا مَرَّ فِي فَصْلِ الْكُمَّيْنِ عَنْ الْقَمِيصِ بَعْدَ تَنَجُّسِ أَحَدِهِمَا وَلَا يَضُرُّ أَخْذُهُ مِنْ ظَهْرِ كَلْبٍ لَمْ يَعْلَمْ الْتِصَاقَهُ بِهِ مَعَ رُطُوبَةٍ (حَتَّى مَا يُدَاوَى بِهِ) كَالْأَرْمَنِيِّ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَمَا يُؤْكَلُ سَفَهًا كَالْمَدَرِ وَطِينِ مِصْرَ الْمُسَمَّى بِالطَّفْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَمَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرَضَةُ مِنْهُ وَإِنْ اخْتَلَطَ بِلُعَابِهَا كَمَعْجُونٍ بِمَائِعٍ جَفَّ وَإِنْ تَغَيَّرَ بِهِ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ وَرِيحُهُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُ غُبَارٌ وَلَمْ يَذْكُرْهُ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِيهِ.
(وَ) مِنْ ثَمَّ صَحَّ (بِرَمْلٍ) خَشِنٍ (فِيهِ غُبَارٌ) ، وَلَوْ مِنْهُ بِأَنْ سُحِقَ وَصَارَ لَهُ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ أَمَّا النَّاعِمُ فَلَا؛ لِأَنَّهُ لِلُصُوقِهِ بِالْعُضْوِ يَمْنَعُ وُصُولَ الْغُبَارِ إلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَ عَدَمَ لُصُوقِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ فَإِنَاطَتُهُمْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQإخْرَاجُ الْمُسْتَعْمَلِ وَهُوَ إنَّمَا يَخْرُجُ حَيْثُ أُرِيدَ بِالطَّاهِرِ الطَّهُورُ لَا مَا يَشْمَلُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ وَلَا بِمُسْتَعْمَلٍ فِي حُكْمِ الِاسْتِثْنَاءِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ع ش. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ. (قَوْلُهُ بِالطَّاهِرِ) أَيْ التُّرَابِ الطَّاهِرِ. (قَوْلُهُ بِنَجِسٍ) أَيْ مُتَنَجِّسٍ. (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ التُّرَابِ النَّجِسِ. (قَوْلُهُ تُرَابُ الْمَقْبَرَةِ إلَخْ) أَيْ وَتُرَابُ الْبَيَّارَةِ مَجْمَعُ قَاذُورَاتِ الْكَنِيفِ. (قَوْلُهُ الْمَنْبُوشَةِ) أَيْ الَّذِي عُلِمَ نَبْشُهَا فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ جَازَ بِلَا كَرَاهَةٍ نِهَايَةٌ وَزِيَادِيٌّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ أَيْ بِأَنْ عَلِمَ عَدَمَ نَبْشِهَا أَوْ شَكَّ فِيهِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ بِلَا كَرَاهَةٍ شُمُولُهُ لِكُلٍّ مِنْ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ فِي صُورَةِ الشَّكِّ أَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ وَلَمْ يَرِدْ نَهْيٌ عَنْهُ مَعَ الشَّكِّ اهـ. (قَوْلُهُ لِاخْتِلَاطِهَا) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ الْمَطَرُ) أَيْ وَلَا غَيْرُهُ. (قَوْلُهُ الْقَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَبُو الطَّيِّبِ اهـ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا أُطْلِقَ فَالْحُسَيْنُ شَيْخُ الْبَغَوِيّ وَالْقَاضِيَانِ فَهُوَ وَأَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ فَيَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ تَحَرَّى وَتَيَمَّمَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْقَاضِي لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً وَلَهُ أَنْ يَتَحَرَّى وَيَتَيَمَّمَ اهـ وَيَتَّجِهُ فِي الْكَبِيرَةِ جِدًّا جَوَازُ التَّيَمُّمِ بِلَا تَحَرٍّ كَمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ نَجَاسَةٌ فِي مَكَان وَاسِعٍ جِدًّا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ سم. (قَوْلُهُ لَا يَتَجَزَّأُ) يُرَاجَعْ مَفْهُومُ لَا يَتَجَزَّأُ وَأَسْقَطَهُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر جَازَ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ اخْتِلَاطُ النَّجَاسَةِ بِكُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ وَلَعَلَّهُ م ر لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَيْدَ لِتَعْبِيرِهِ م ر بِالذَّرَّةِ فَإِنَّهَا لَا يُمْكِنُ انْقِسَامُهَا وَقَالَ ابْنُ حَجّ لَا يَتَجَزَّأُ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ تَفَرُّقُ الْمُخْتَلِطِ مِنْ النَّجَاسَةِ فِيهِمَا اهـ وَانْظُرْ لَوْ هَجَمَ وَتَيَمَّمَ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ هَلْ يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ مِنْ تُرَابٍ عَلَى ظَهْرِ كَلْبٍ شَكَّ فِي اتِّصَالِهِ بِهِ رَطْبًا أَوْ جَافًّا أَوْ لَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ الظَّاهِرُ الثَّانِي لِتَحَقُّقِ النَّجَاسَةِ فِيمَا ذُكِرَ اهـ بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ تَنَجُّسِ أَحَدِهِمَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ فَصْلَ أَحَدِهِمَا مَعَ بَقَاءِ الْكُمِّ الثَّانِي مُتَّصِلًا بِالْقَمِيصِ لَا يَكْفِي فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ لِتَحَقُّقِ التَّعَدُّدِ بِمَا ذُكِرَ ع ش. (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ لَمْ يَعْلَمْ الْتِصَاقَهُ بِهِ إلَخْ) فَلَوْ عَلِمَ الْتِصَاقَهُ بِهِ جَافَّيْنِ أَوْ شَكَّ فِيهِ جَازَ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمَقْبَرَةِ الَّتِي لَمْ يَعْلَمْ نَبْشَهَا عَدَمُ الْكَرَاهَةِ هُنَا أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ هُنَا الرُّطُوبَةُ وَلِغِلَظِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ ع ش.
(قَوْلُهُ كَالْأَرْمَنِيِّ) أَيْ وَالسَّبَخِ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ مَا لَا يَنْبُتُ إذَا لَمْ يَعْلُهُ الْمِلْحُ فَإِنْ عَلَاهُ لَمْ يَصِحَّ التَّيَمُّمُ بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ اهـ اهـ سم. (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَدَرِ لِأَنَّهُ تُرَابٌ لَا مِنْ خَشَبٍ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى تُرَابًا وَإِنْ أَشْبَهَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ بِمَائِعٍ) أَيْ كَخَلٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ غُبَارٌ) فَإِنْ كَانَ جَرِيشًا أَيْ خَشِنًا أَوْ نَدِيًّا لَا يَرْتَفِعُ لَهُ غُبَارٌ لَمْ يَكْفِ مُغْنِي وَرَأَيْت فِي فَتَاوَى ابْنِ زِيَادٍ فِي رَجُلٍ تَسِيلُ دُمُوعُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَمَتَى اتَّصَلَ تُرَابُ التَّيَمُّمِ بِالْوَجْهِ صَارَ طِينًا قَالَ فَالظَّاهِرُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ صِحَّةُ تَيَمُّمِهِ وَأَقُولُ أَيْضًا بِصِحَّةِ تَيَمُّمِ مَنْ اُبْتُلِيَ بِكَثْرَةِ الْعَرَقِ فِي بَدَنِهِ كَمَا شَاهَدْنَا ذَلِكَ فِي بَعْضِ النَّاسِ بِحَيْثُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ التَّنْشِيفُ اهـ اهـ كُرْدِيٌّ.
. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ اشْتِرَاطِ وُجُودِ الْغُبَارِ. (قَوْلُهُ بِرَمْلٍ خَشِنٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَبِرَمْلٍ لَا يَلْصَقُ وَلَوْ كَانَ نَاعِمًا فِيهِ غُبَارٌ مِنْهُ وَلَوْ بِسَحْقِهِ لِأَنَّهُ مِنْ طَبَقَاتِ الْأَرْضِ وَالتُّرَابُ جِنْسٌ لَهُ فَلَا يَصِحُّ وَبِرَمْلٍ وَلَوْ نَاعِمًا لَا غُبَارَ فِيهِ أَوْ فِيهِ غُبَارٌ لَكِنَّ الرَّمْلَ يَلْصَقُ بِالْعُضْوِ لِمَنْعِهِ وُصُولَ التُّرَابِ إلَى الْعُضْوِ اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا شَرْطٌ آخَرُ فِي التُّرَابِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ غُبَارٌ يَعْلَقُ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ. (قَوْلُهُ بِأَنْ سُحِقَ إلَخْ) وَفِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ لَوْ سُحِقَ الرَّمْلُ الصَّرْفُ وَصَارَ لَهُ غُبَارٌ أَجْزَأَ أَيْ بِأَنْ صَارَ كُلُّهُ بِالسَّحْقِ غُبَارًا أَوْ بَقِيَ مِنْهُ خَشِنٌ لَا يَمْنَعُ لُصُوقَ الْغُبَارِ بِالْعُضْوِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ اللُّصُوقِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلِمَ عَدَمَ لُصُوقِهِ) أَيْ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ وَلَوْ عَلِمَ لُصُوقَ الْخَشِنِ إلَخْ أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ لَا يُجْزِئُ لِعَدَمِ حُصُولِ التَّعْمِيمِ الْآتِي الْمُحْتَاجِ فِيهِ إلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِلَّا كَانَ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَإِنَّهُ أَخْصَرُ. (قَوْلُهُ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الطَّهُورَ) الصَّوَابُ إسْقَاطُ مَا يَشْمَلُ. (قَوْلُهُ تَحَرَّى وَتَيَمَّمَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْقَاضِي لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً وَلَهُ أَنْ يَتَحَرَّى وَيَتَيَمَّمَ اهـ وَيَتَّجِهُ فِي الْكَبِيرَةِ جِدًّا جَوَازُ التَّيَمُّمِ بِلَا تَحَرٍّ كَمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ نَجَاسَةٌ فِي مَكَان وَاسِعٍ جِدًّا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ. (قَوْلُهُ لَا يَتَحَرَّى) يُرَاجِعْ مَفْهُومُ لَا يَتَحَرَّى وَأَسْقَطَهُ م ر. (قَوْلُهُ كَالْأَرْمَنِيِّ) قَالَ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
353
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir