responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 306
فَكَذَلِكَ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِمَجِيءِ الْفَرْخِ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا وَبِهِ يَجْمَعُ بَيْنَ تَنَاقُضِ الْمُصَنِّفِ فِيهِ (تَنْبِيهٌ)
يَكْثُرُ السُّؤَالُ عَنْ زَبِيبٍ يُجْعَلُ مَعَهُ طِيبٌ مُتَنَوِّعٌ وَيُنْقَعُ ثُمَّ يُصَفَّى فَتَصِيرُ رَائِحَتُهُ كَرَائِحَةِ الْخَمْرِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ الطِّيبَ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الزَّبِيبِ تَنَجَّسَ وَإِلَّا فَلَا وَلَا عِبْرَةَ بِالرَّائِحَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ أُلْقِيَ عَلَى عَصِيرٍ خَلٌّ دُونَهُ أَيْ وَزْنًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ تَنَجَّسَ؛ لِأَنَّهُ لِقِلَّةِ الْخَلِّ فِيهِ يَتَخَمَّرُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ عَدَمُ التَّخَمُّرِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُمْ نَظَرُوا فِي هَذَا لِلْمَظِنَّةِ حَتَّى لَوْ قَالَ خَبِيرٌ إنْ شَاهَدْنَاهُ مِنْ حِينِ الْخَلْطِ فِي الْأُولَى إلَى التَّخَلُّلِ وَلَمْ يَشْتَدَّ وَلَا قَذَفَ بِالزَّبَدِ لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِمَا وَكَذَا لَوْ قَالَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ شَاهَدْنَاهُ اشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الِاشْتِدَادَ قَدْ يَخْفَى فَلَمْ يُنْظَرْ لِقَوْلِهِمَا فِي الْأُولَى بِخِلَافِ مَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهُمَا أَخْبَرَا بِمُشَاهَدَةِ الِاشْتِدَادِ فَلَمْ يُمْكِنُ إلْغَاءُ قَوْلِهِمْ إلَّا إنْ قُلْنَا إنَّ مَا نِيطَ بِالْمَظِنَّةِ لَا نَظَرَ لِتَخَلُّفِهِ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ وَأَنَّ الْعَلَامَةَ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا وُجُودُ مَا هِيَ عَلَامَةٌ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، فَحِينَئِذٍ يُتَّجَهُ إطْلَاقُهُمْ النَّجَاسَةَ وَالْحُرْمَةَ فِي الْأُولَى وَعَدَمُهُمَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْخَلَّ فِي كَلَامِهِمْ مِثَالٌ فَيَلْحَقُ بِهِ كُلُّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا لَا يَقْبَلُ التَّخَمُّرَ وَيَمْنَعُ مِنْ وُجُودِهِ إنْ غَلَبَ أَوْ سَاوَى (تَنْبِيهٌ آخَرُ)
اُخْتُلِفَ فِي انْقِلَابِ الشَّيْءِ عَنْ حَقِيقَتِهِ كَالنُّحَاسِ إلَى الذَّهَبِ فَقِيلَ نَعَمْ لِانْقِلَابِ الْعَصَا ثُعْبَانًا حَقِيقَةً بِدَلِيلِ {فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى} [طه: 20] وَإِلَّا لَبَطَلَ الْإِعْجَازُ وَلَا مَانِعَ فِي الْقُدْرَةِ مِنْ تَوَجُّهِ الْأَمْرِ التَّكْوِينِيِّ إلَى ذَلِكَ وَتَخْصِيصِ الْإِرَادَةِ لَهُ، وَقِيلَ لَا لِأَنَّ قَلْبَ الْحَقَائِقِ مُحَالٌ وَالْقُدْرَةُ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ، وَالْحَقُّ الْأَوَّلُ بِمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى يَخْلُقُ بَدَلَ النُّحَاسِ ذَهَبًا عَلَى مَا هُوَ رَأْيُ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ بِأَنْ يَسْلُبَ عَنْ أَجْزَاءِ النُّحَاسِ الْوَصْفَ الَّذِي صَارَ بِهِ نُحَاسًا وَيَخْلُقُ فِيهِ الْوَصْفَ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ ذَهَبًا عَلَى مَا هُوَ رَأْيُ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ تَجَانُسِ الْجَوَاهِرِ وَاسْتِوَائِهَا فِي قَبُولِ الصِّفَاتِ، وَالْمُحَالُ إنَّمَا هُوَ انْقِلَابُهُ ذَهَبًا مَعَ كَوْنِهِ نُحَاسًا لِامْتِنَاعِ كَوْنِ الشَّيْءِ فِي الزَّمَنِ الْوَاحِدِ نُحَاسًا وَذَهَبًا، وَمِنْ ثَمَّ اتَّفَقَ أَئِمَّةُ التَّفْسِيرِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْعَصَا بِأَحَدِ هَذَيْنِ الِاعْتِبَارَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَبِثَانِيهِمَا يُتَّجَهُ قَوْلُ أَئِمَّتِنَا فِي كَلْبٍ مَثَلًا وَقَعَ فِي مَمْلَحَةٍ فَاسْتَحَالَ مِلْحًا أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ بَلْ وَعَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ فَعَمِلُوا بِالْأَصْلِ (تَنْبِيهٌ آخَرُ)
كَثِيرًا مَا يُسْأَلُ عَنْ عِلْمِ الْكِيمْيَاءِ وَتَعَلُّمِهِ هَلْ يَحِلُّ أَوْ لَا وَلَمْ نَرَ لِأَحَدٍ كَلَامًا فِي ذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فَعَلَى الْأَوَّلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَرَادَ بِنَحْوِهِ صَيْرُورَةَ نَحْوِ الْمَيْتَةِ دُودًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَطْهُرُ كُلُّ نَجِسٍ اسْتَحَالَ حَيَوَانًا كَدَمِ بَيْضَةٍ اسْتَحَالَ فَرْخًا عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ وَلَوْ كَانَ دُودَ كَلْبٍ؛ لِأَنَّ لِلْحَيَاةِ أَثَرًا بَيِّنًا فِي دَفْعِ النَّجَاسَةِ وَلِهَذَا تَطْرَأُ بِزَوَالِهَا؛ وَلِأَنَّ الدُّودَ مُتَوَلِّدٌ فِيهِ لَا مِنْهُ وَلَوْ صَارَ الزِّبْلُ الْمُخْتَلِطُ بِالتُّرَابِ عَلَى هَيْئَةِ التُّرَابِ لِطُولِ الزَّمَانِ لَمْ يَطْهُرْ اهـ.
(قَوْلُهُ لِصَلَاحِيَّتِهِ إلَخْ) كَأَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى عِنْدَ فَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مِنْ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّخَلُّقِ وَإِلَّا فَدَعْوَى كُلِّيَّةِ الصَّلَاحِيَّةِ فِيمَا إذَا كَانَتْ عَنْ كَبْسِ ذَكَرٍ مَحَلُّ نَظَرٍ (قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ يَكْثُرُ السُّؤَالُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ جَعَلَ مَعَ نَحْوِ الزَّبِيبِ طِيبًا مُتَنَوِّعًا وَنُقِعَ ثُمَّ صُفِّيَ وَصَارَتْ رَائِحَتُهُ كَرَائِحَةِ الْخَمْرِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ الطِّيبَ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الزَّبِيبِ تَنَجَّسَ وَإِلَّا فَلَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ أُلْقِيَ عَلَى عَصِيرِ خَلٍّ دُونَهُ تَنَجَّسَ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ عَدَمُ التَّخَمُّرِ وَلَا عِبْرَةَ بِالرَّائِحَةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَهُوَ أَوْجُهُ اهـ.
أَقُولُ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ خِلَافَهُ إطْلَاقُ الطَّهَارَةِ أَوْ إطْلَاقُ النَّجَاسَةِ لَكِنَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الطَّهَارَةِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ لِشُمُولِهِ مَا إذَا قَلَّ الطِّيبُ جِدًّا مَعَ الْقَطْعِ حِينَئِذٍ بِالتَّخَمُّرِ وَلَعَلَّ وَجْهَ اعْتِمَادِ إطْلَاقِ النَّجَاسَةِ وَإِنْ كَثُرَ الطِّيبُ وَقَلَّ الزَّبِيبُ أَنَّ الطِّيبَ لَيْسَ بِمَانِعٍ مِنْ التَّخَمُّرِ وَإِنْ كَثُرَ بِخِلَافِ الْخَلِّ مَعَ الْعَصِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَجَزَمَ بِالْأَوَّلِ الْأُجْهُورِيُّ وَكَذَا ع ش وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ م ر وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ إلَخْ وَهُوَ الطَّهَارَةُ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش اهـ.
وَيُؤَيِّدُهُ سَابِقُ كَلَامِ النِّهَايَةِ لَاحِقُهُ كَمَا يَظْهَرُ بِمُرَاجَعَتِهِ (قَوْلُهُ مُتَنَوِّعٌ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الْحُكْمِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ لِكَوْنِهِ الْوَاقِعَ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ غَلَبَهُ الْخَلُّ أَوْ سَاوَاهُ خَطِيبٌ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْخَلُّ دُونَ الْعَصِيرِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَشْتَدَّ إلَخْ) الْأَسْبَكُ الْمُوَافِقُ لِنَظِيرِهِ الْآتِي إسْقَاطُ الْوَاوِ (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْخَلُّ أَكْثَرَ مِنْ الْعَصِيرِ أَوْ سَاوَاهُ (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ الْأُولَى وَبَيْنَ الْأَخِيرَتَيْنِ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش آنِفًا مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ هُوَ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهَا) أَيْ الْأَخِيرَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ قُلْنَا إنَّ مَا نِيطَ بِالْمَظِنَّةِ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ وُجُودِهِ) أَيْ التَّخَمُّرِ (قَوْلُهُ فِي انْقِلَابِ الشَّيْءِ) أَيْ الْمُمْكِنِ (عَنْ حَقِيقَتِهِ) أَيْ إلَى حَقِيقَةٍ أُخْرَى (قَوْلُهُ حَقِيقَةً) أَيْ انْقِلَابًا حَقِيقِيًّا وَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَقِيقِيًّا (قَوْلُهُ إلَى ذَلِكَ) أَيْ الِانْقِلَابِ (قَوْلُهُ وَالْحَقُّ الْأَوَّلُ) أَيْ وَقَوْلُهُمْ قَلْبُ الْحَقَائِقِ مُحَالٌ مَفْرُوضٌ فِي حَقَائِقِ الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ وَالْمُمْتَنِعِ وَالْمُرَادُ اسْتِحَالَةُ قَلْبِ الْوَاجِبِ مُمْكِنًا أَوْ مُمْتَنِعًا وَعَكْسُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ أَنَّ الْحَقَّ هُوَ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الِانْقِلَابِ حَقِيقَةً (قَوْلُهُ وَبِثَانِيهِمَا) وَهُوَ انْقِلَابُ الصِّفَّةِ فَقَطْ (قَوْلُهُ إنَّهُ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مُسِخَ آدَمِيٌّ كَلْبًا فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْإِبْدَالُ ذَاتًا وَصِفَةً (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَنْبَنِي) أَيْ الْخِلَافُ فِي تَعَلُّمِ الْكِيمْيَاءِ وَالْعَمَلِ بِهِ (عَلَى هَذَا الْخِلَافِ) أَيْ فِي انْقِلَابِ الشَّيْءِ عَنْ حَقِيقَتِهِ (فَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ جَوَازِ الِانْقِلَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSغَلَيَانٍ، بَلْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ فَلَا يَطْهُرُ الدَّنُّ إذْ لَا ضَرُورَةَ وَكَذَا الْخَمْرُ لِاتِّصَالِهَا بِالْمُرْتَفِعِ النَّجِسِ نَعَمْ لَوْ غُمِرَ الْمُرْتَفِعُ قَبْلَ جَفَافِهِ بِخَمْرٍ أُخْرَى طَهُرَتْ بِالتَّخَلُّلِ اهـ.
مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - التَّقْيِيدَ بِالْجَفَافِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِيمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي خَمْرِ الْمُرْتَفِعِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَبَّ عَلَى الْخَمْرِ خَمْرًا أُخْرَى مِنْ غَيْرِ ارْتِفَاعٍ لِلْأُولَى طَهُرَتْ بِالتَّخَلُّلِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ (قَوْلُهُ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مُسِخَ آدَمِيٌّ كَلْبًا فَهُوَ عَلَى

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست