responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 285
لَا الْوُضُوءُ عَقِبَهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَحْتَجْ لَهُ وَإِلَّا كَخَوْفِ رَشَاشٍ يَلْحَقُ ثَوْبَهُ جَازَ لِمَا يَأْتِي مِنْ حِلِّ التَّعَرِّي فِي الْخَلْوَةِ لِأَدْنَى غَرَضٍ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِحُرْمَةِ جِمَاعِ مَنْ تَنَجَّسَ ذَكَرُهُ قَبْلَ غَسْلِهِ أَيْ إنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ السَّلِسِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِحِلِّ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ مَعَ جَرَيَانِ دَمِهَا وَغَيْرِ مَنْ يُعْلَمُ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّ الْمَاءَ يُفَتِّرُهُ عَنْ جِمَاعٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ.

(وَمَنْ بِهِ) أَيْ بِبَدَنِهِ (نَجَسٌ) عَيْنِيٌّ أَوْ حُكْمِيٌّ (يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَلَا تَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ) وَاحِدَةٌ (وَكَذَا فِي الْوُضُوءِ) لِأَنَّهُمَا وَاجِبَانِ مُخْتَلِفَا الْجِنْسِ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ (قُلْت الْأَصَحُّ تَكْفِيهِ) حَتَّى فِي الْمَيِّتِ وَلِلْعِلْمِ بِهَذَا مِمَّا هُنَا سَكَتَ عَنْ اسْتِدْرَاكِ مَا يَأْتِي ثَمَّ كَمَا سَتَعْلَمُهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِحُصُولِ الْغَرَضِ مِنْهُمَا بِمُرُورِ الْمَاءِ عَلَى الْمَحَلِّ أَمَّا فِي الْحُكْمِيَّةِ فَوَاضِحٌ.
وَأَمَّا فِي الْعَيْنِيَّةِ فَالْفَرْضُ أَنَّهَا زَالَتْ بِجَرْيَةٍ وَأَنَّ الْمَاءَ وَارِدٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَلَا زَادَ وَزْنُهُ وَلَا حَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعُضْوِ فَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فَالْحَدَثُ بَاقٍ كَالنَّجَسِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُغَلَّظَةَ لَا يَطْهُرُ مَحَلُّهَا عَنْ الْحَدَثِ إلَّا بَعْدَ تَسْبِيعِهَا مَعَ التَّعْفِيرِ.

(وَمَنْ اغْتَسَلَ لِجَنَابَةٍ) أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ (وَ) نَحْوِ (جُمُعَةٍ) أَوْ عِيدٍ بِنِيَّتِهِمَا (حَصَلَا) أَيْ غُسْلُهُمَا وَإِنْ كَانَ الْأَكْمَلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا التَّنَزُّهَ وَالتَّنَعُّمَ وَتَسْلِيمَ الْأُجْرَةِ قَبْلَ دُخُولِهِ وَأَنْ لَا يَدْخُلَهُ إذَا رَأَى فِيهِ عَارِيًّا وَأَنْ لَا يَعْجَلَ بِدُخُولِ الْبَيْتِ الْحَارِّ حَتَّى يَعْرَقَ فِي الْأَوَّلِ وَأَنْ لَا يُكْثِرَ الْكَلَامَ وَأَنْ يَدْخُلَ وَقْتَ الْخَلْوَةِ أَوْ يَتَكَلَّفَ إخْلَاءَ الْحَمَّامِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ تَعَالَى وَبَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَهُ قُبَيْلَ الْمَغْرِبِ وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَيُكْرَهُ لِلصَّائِمِ، وَصَبُّ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الرَّأْسِ وَشُرْبُهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ الطِّبُّ وَأَنْ يَتَذَكَّرَ بِحَرَارَتِهِ حَرَارَةَ جَهَنَّمَ وَلَا يَزِيدَ فِي الْمَاءِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْعَادَةِ وَلَا بَأْسَ بِدَلْكِ غَيْرِهِ إلَّا عَوْرَةً أَوْ مَظِنَّةَ شَهْوَةٍ وَلَا بِقَوْلِهِ لِغَيْرِهِ عَافَاك اللَّهُ وَلَا بِالْمُصَافَحَةِ وَيَنْبَغِي لِمَنْ يُخَالِطُ النَّاسَ التَّنَظُّفُ بِإِزَالَةِ رِيحٍ كَرِيهَةٍ وَشَعْرٍ وَنَحْوِهِ وَاسْتِعْمَالُ السِّوَاكِ وَحُسْنُ الْأَدَبِ مَعَهُمْ نِهَايَةٌ بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ وَأَكْثَرُ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ امْتِثَالِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ إنَّمَا يَجِبَانِ عِنْدَ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ فَلَوْ خَافَ ضَرَرًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ م ر وَلَا بِالْمُصَافَحَةِ وَمَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ تَقْبِيلِ الْإِنْسَانِ يَدَ نَفْسِهِ بَعْدَ الْمُصَافَحَةِ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا سِيَّمَا إذَا اُعْتِيدَ ذَلِكَ لِلتَّعْظِيمِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا الْوُضُوءُ إلَخْ) أَيْ عَارِيًّا (قَوْلُهُ وَيَرِدُ) أَيْ قَوْلُ الْجَمْعِ اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يَحْمِلْ إطْلَاقَ الْجَمْعِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مَعَ إمْكَانِهِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَحَلَّ عَدَمِ جَوَازِ عَدَمِ الْوُضُوءِ عَقِبَ الْغُسْلِ عَارِيًّا (قَوْلُهُ وَأَفْتَى) إلَى قَوْلِهِ وَغَيْرُ مَنْ يَعْلَمُ تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ بَعْضُهُمْ) وَهُوَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم (قَوْلُهُ بِحُرْمَةِ جِمَاعٍ مَنْ تَنَجَّسَ ذَكَرَهُ إلَخْ) أَيْ بِغَيْرِ الْمَذْيِ إمَّا بِهِ فَلَا يَحْرُمُ بَلْ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِمَاعِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّ غَسْلَهُ يُفَتِّرُهُ وَقَدْ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ مِنْهُ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْجِمَاعِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ فَلَوْ أَصَابَ ثَوْبَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَنِيِّ الْمُخْتَلِطِ بِهِ وَجَبَ غَسْلُهُ ثُمَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمَذْيِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ وَغَيْرِهِ فَكُلُّ مَنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُ مَا ذُكِرَ وَإِنْ نَدَرَ خُرُوجُهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ ابْنِ حَجٍّ وَغَيْرُ مَنْ يَعْلَمُ إلَخْ أَنَّ مَنْ اعْتَادَ عَدَمَ فُتُورِ الذَّكَرِ بِغُسْلِهِ وَإِنْ تَكَرَّرَ لَا يُعْفَى عَنْ الْمَذْيِ فِي حَقِّهِ ع ش.

(قَوْلُهُ أَيْ بِبَدَنِهِ) إلَى الْبَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْوَاجِبِ إلَى أَنَّهُ لَوْ اغْتَسَلَ وَقَوْلُهُ وَظَاهِرُ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ غَسَلَهُمَا إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ إلَخْ) وَعَلَى هَذَا تَقْدِيمُ إزَالَةِ النَّجَسِ شَرْطٌ لَا رُكْنٌ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا) أَيْ غَسْلُ النَّجَسِ وَغَسْلُ الْحَدَثِ قَوْلُ الْمَتْنِ (تَكْفِيهِ) أَيْ تَكْفِي الْغَسْلَةُ مَنْ بِهِ نَجَسٌ وَحَدَثٌ عَنْهُمَا (قَوْلُهُ حَتَّى فِي الْمَيِّتِ إلَخْ) فِي جَعْلِهِ غَايَةً لِمَا قَبْلَهُ الْمَفْرُوضُ فِي الْحَيِّ تَسَامُحٌ (قَوْلُهُ بِهَذَا) أَيْ بِالْكِفَايَةِ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ مَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ اشْتِرَاطِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ قَبْلَ غَسْلِ الْمَيِّتِ (ثَمَّ) أَيْ فِي الْجَنَائِزِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْغَرَضِ) وَهُوَ رَفْعُ مَانِعِ صِحَّةِ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَرَضِ هُنَا انْغِسَالُ الْعُضْوِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِأَنَّ وَاجِبَهُمَا غَسْلُ الْعُضْوِ وَقَدْ وُجِدَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا حَالَتْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ زَالَتْ بِجَرْيِهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا يَطْهُرُ مَحَلُّهَا عَنْ الْحَدَثِ إلَخْ) أَيْ لِبَقَاءِ نَجَاسَتِهِ مُغْنِي قَالَ سم وَقَعَ السُّؤَالُ هَلْ تَصِحُّ النِّيَّةُ قَبْلَ السَّابِعَةِ فَأَجَابَ م ر بِعَدَمِ صِحَّتِهَا إذْ الْحَدَثُ إنَّمَا يَرْتَفِعُ بِالسَّابِعَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَرْنِ النِّيَّةِ بِهَا وَعِنْدِي أَنَّهَا تَصِحُّ قَبْلَهَا حَتَّى مَعَ الْأُولَى؛ لِأَنَّ كُلَّ غَسْلَةٍ لَهَا مَدْخَلٌ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ فَقَدْ اقْتَرَنَتْ بِأَوَّلِ الْغُسْلِ الرَّافِعِ وَالسَّابِعَةُ وَحْدَهَا لَمْ تَرْفَعْ إذْ لَوْلَا الْغَسَلَاتُ السَّابِقَةُ عَلَيْهَا مَا رَفَعَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
وَأَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ تَسْبِيعِهَا إلَخْ) أَيْ بَعْدَ تَمَامِ السَّابِعَةِ يُحْكَمُ بِارْتِفَاعِ الْحَدَثِ لَا قَبْلَهُ لَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ بَعْدَ السَّابِعَةِ إلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــSظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمُنْفَصِلَةَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ لَا تَرْتَفِعُ جَنَابَتُهَا بِغَسْلِهَا.

(قَوْلُهُ مَا يَأْتِي ثَمَّ كَمَا سَتَعْلَمُهُ) عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ هُنَاكَ وَأَقَلُّ الْغُسْلِ تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بَعْدَ إزَالَةِ النَّجَسِ اهـ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ أَيْضًا بِأَنَّ بَعْدَ بِمَعْنَى مَعَ كَمَا قَالُوهُ فِي الْوَقْفِ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ أَنَّهُ لِلتَّعْمِيمِ دُونَ التَّرْتِيبِ اهـ وَيَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ بَعْدَ كَوْنِ الْمُتَبَادَرِ مِنْ بَعْدَ مَعْنَى التَّرْتِيبِ وَلِهَذَا ارْتَكَبُوهُ فِي مَوَاضِعَ كَمَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَعْدَ طَلْقَةٍ حَيْثُ قَالُوا بِوُقُوعِ الْمُضَمَّنَةِ أَوْ لِأَنَّ الْمُحَرَّرَ عَبَّرَ هُنَاكَ بِمِثْلِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ هُنَاكَ فَقَالَ وَأَقَلُّ الْغُسْلِ اسْتِيعَابُ الْبَدَنِ بِالْغُسْلِ بَعْدَ أَنْ يُزَالَ مَا عَلَيْهِ مِنْ النَّجَاسَةِ إنْ كَانَتْ اهـ مَعَ إرَادَتِهِ بِبُعْدِ التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ مُعْتَقِدُهُ فَمِنْ أَبْعَدِ الْبَعِيدِ أَنْ يُعَبِّرَ الْمُصَنِّفُ بِمِثْلِ عِبَارَتِهِ مُرِيدًا مُخَالَفَتَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فَاسِدًا فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ تَسْبِيعِهَا) وَقَعَ السُّؤَالُ هَلْ تَصِحُّ النِّيَّةُ قَبْلَ السَّابِعَةِ فَأَجَابَ م ر بِعَدَمِ صِحَّتِهَا قَبْلَهَا إذْ الْحَدَثُ إنَّمَا يَرْتَفِعُ بِالسَّابِعَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَرْنِ النِّيَّةِ بِهَا وَعِنْدِي أَنَّهَا

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست