مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
12
وَعُرْفًا فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ الْمُنْعِمِ لِإِنْعَامِهِ وَهَذَا هُوَ الشُّكْرُ لُغَةً، وَأَمَّا اصْطِلَاحًا فَهُوَ صَرْفُ الْعَبْدِ جَمِيعَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ إلَى مَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ فَهُوَ أَخَصُّ مُطْلَقًا مِنْ الثَّلَاثَةِ - قَبْلَهُ أَيْ مَاهِيَّتُهُ إنْ جُعِلَتْ أَلْ لِلْجِنْسِ وَهُوَ الْأَصْلُ أَوْ جَمِيعُ أَفْرَادِهِ إنْ جُعِلَتْ لِلِاسْتِغْرَاقِ وَهُوَ أَبْلَغُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُوَافَقَةَ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَعُرْفًا فِعْلٌ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذِكْرًا بِاللِّسَانِ أَوْ اعْتِقَادًا وَمَحَبَّةً بِالْجِنَانِ أَوْ عَمَلًا وَخِدْمَةً بِالْأَرْكَانِ فَمَوْرِدُ اللُّغَوِيِّ هُوَ اللِّسَانُ وَحْدَهُ وَمُتَعَلِّقُهُ يَعُمُّ النِّعْمَةَ وَغَيْرَهَا وَمَوْرِدُ الْعُرْفِيِّ يَعُمُّ اللِّسَانَ وَغَيْرَهُ وَمُتَعَلِّقُهُ النِّعْمَةُ وَحْدَهَا فَاللُّغَوِيُّ أَعَمُّ بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلِّقِ وَأَخَصُّ بِاعْتِبَارِ الْمَوْرِدِ وَالْعُرْفِيُّ بِالْعَكْسِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِإِنْعَامِهِ) أَيْ عَلَى الْحَامِدِ أَوْ غَيْرِهِ مُغْنِي سَوَاءٌ كَانَ لِلْغَيْرِ خُصُوصِيَّةٌ بِالْحَامِدِ كَوَلَدِهِ وَصَدِيقِهِ أَوْ لَا وَلَوْ كَافِرًا ع ش (قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الشُّكْرُ لُغَةً) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي، وَقَالَ النِّهَايَةُ وَالشُّكْرُ لُغَةً فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ الْمُنْعِمِ لِكَوْنِهِ مُنْعِمًا عَلَى الشَّاكِرِ اهـ وَيَأْتِي عَنْ النَّتَائِجِ وَتُحْفَةِ الرَّشِيدِيِّ مِثْلُهُ بَلْ هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ (قَوْلُهُ صَرْفُ الْعَبْدِ إلَخْ) أَيْ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْعَبْدُ أَعْضَاءَهُ وَمَعَانِيَهُ فِيمَا طَلَبَ الشَّارِعُ اسْتِعْمَالَهَا فِيهِ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَسَمَاعِ نَحْوِ عِلْمٍ وَهَكَذَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي أَوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ قَلْيُوبِيٌّ قَالَ سم إذَا صَرَفَ الْعَبْدُ جَمِيعَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ فِي آنٍ وَاحِدٍ سُمِّيَ شَكُورًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13] وَإِذَا صَرَفَهَا فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ سُمِّيَ شَاكِرًا قَالَ شَيْخُنَا ع ش وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ صَرْفِهَا كُلِّهَا فِي آنٍ وَاحِدٍ بِمَنْ حَمَلَ جِنَازَةً مُتَفَكِّرًا فِي مَصْنُوعَاتِهِ عَزَّ وَجَلَّ نَاظِرًا بَيْنَ يَدَيْهِ لِئَلَّا يَزِلَّ بِالْمَيِّتِ مَاشِيًا بِرِجْلِهِ إلَى الْقَبْرِ شَاغِلًا لِسَانَهُ بِالذِّكْرِ وَأُذُنَهُ بِاسْتِمَاعِ مَا فِيهِ ثَوَابٌ كَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إطْفِيحِيٌّ اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَهُوَ أَخَصُّ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الشُّكْرَ الْعُرْفِيَّ أَخَصُّ مُطْلَقًا مِنْ الْحَمَدَيْنِ وَالشُّكْرِ اللُّغَوِيِّ أَيْ وَبَيْنَ الشُّكْرِ اللُّغَوِيِّ وَالْحَمْدِ الْعُرْفِيِّ تَرَادُفٌ وَبَيْنَ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ اللُّغَوِيَّيْنِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْوَجْهِيُّ يَجْتَمِعَانِ فِي ثَنَاءٍ بِلِسَانٍ فِي مُقَابَلَةِ إحْسَانٍ، وَيَنْفَرِدُ الْحَمْدُ اللُّغَوِيُّ فِي ثَنَاءٍ بِلِسَانٍ لَا فِي مُقَابَلَةِ إحْسَانٍ، وَيَنْفَرِدُ الشُّكْرُ اللُّغَوِيُّ فِي ثَنَاءٍ بِغَيْرِ لِسَانٍ فِي مُقَابَلَةِ إحْسَانٍ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ تُحْفَةِ الرَّشِيدِيِّ وَالنَّتَائِجِ الْحَمْدُ لَهُ مَعْنًى لُغَوِيٌّ وَهُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيلِ تَعْظِيمًا عَلَى الْجَمِيلِ الِاخْتِيَارِيِّ مُطْلَقًا وَعُرْفِيٌّ وَهُوَ فِعْلٌ يُشْعِرُ بِتَعْظِيمِ الْمُنْعِمِ قَصْدًا لِإِنْعَامِهِ مُطْلَقًا، وَلِلشُّكْرِ أَيْضًا مَعْنًى لُغَوِيٌّ وَهُوَ فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ الْمُنْعِمِ قَصْدًا لِإِنْعَامِهِ عَلَى الشَّاكِرِ وَعُرْفِيٌّ وَهُوَ صَرْفُ الْعَبْدِ إلَخْ وَالْمَدْحُ هُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيلِ تَعْظِيمًا عَلَى الْجَمِيلِ مُطْلَقًا أَيْ اخْتِيَارِيًّا أَوْ لَا، وَالثَّنَاءُ فِعْلٌ يُشْعِرُ بِالتَّعْظِيمِ فَهُوَ أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنْ الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِاللِّسَانِ وَغَيْرِهِ وَبِمُقَابَلَةِ الْإِنْعَامِ وَغَيْرِهِ اخْتِيَارِيًّا وَغَيْرَهُ وَالْحَمْدُ اللُّغَوِيُّ أَخَصُّ مُطْلَقًا مِنْ الْمَدْحِ وَمِنْ وَجْهٍ مِنْ الْحَمْدِ الْعُرْفِيِّ وَالشُّكْرِ اللُّغَوِيِّ وَمُبَايِنٌ لِلشُّكْرِ الْعُرْفِيِّ بِحَسَبِ الْحَمْلِ إذْ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ جَزْءٌ مِنْ الصَّرْفِ الْمَذْكُورِ وَالْجُزْءُ مُبَايِنٌ لِلْكُلِّ وَأَعَمُّ مُطْلَقًا مِنْهُ بِحَسَبِ الْوُجُودِ، وَالْحَمْدُ الْعُرْفِيُّ أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنْ الشُّكْرِ اللُّغَوِيِّ وَالْعُرْفِيِّ وَمِنْ وَجْهٍ مِنْ الْمَدْحِ وَالشُّكْرُ الْعُرْفِيُّ مُبَايِنٍ لِلْمَدْحِ بِحَسَبِ الْحَمْلِ عَلَى مَا مَرَّ وَجْهُهُ فِي الْحَمْدِ اللُّغَوِيِّ، وَأَخَصُّ مِنْهُ مُطْلَقًا بِحَسَبِ الْوُجُودِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ مَاهِيَّتُهُ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَصْلُ) فَإِنَّ حَرْفَ التَّعْرِيفِ مَوْضُوعٌ لِلْإِشَارَةِ إلَى مَعْهُودٍ أَوْ إلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا الِاسْتِغْرَاقُ وَالْعَهْدُ الذِّهْنِيُّ فَمِنْ مُتَفَرِّعَاتِ الثَّانِي فَالْمُعَرَّفُ فَاللَّامُ الْجِنْسِ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْفَرْدِ الذِّهْنِيِّ أَوْ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ إلَّا بِقَرِينَةٍ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إلَيْهِ السَّكَّاكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَوْ مَوْضُوعٌ لِلْإِشَارَةِ إلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ فَقَطْ، وَأَمَّا الِاسْتِغْرَاقُ وَالْعَهْدَانِ فَمِنْ مُتَفَرِّعَاتِهَا فَإِطْلَاقُهُ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إنَّمَا هُوَ بِالْقَرِينَةِ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ مَعْنَوِيٌّ عَلَى هَذَا وَهُوَ مُخْتَارُ الْمُحَقِّقِينَ وَهُنَا قَوْلَانِ آخَرَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَشْتَرِكُ لَفْظًا بَيْنَ الْجِنْسِ وَالْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ وَالِاسْتِغْرَاقِ وَالْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْجِنْسِ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَشْتَرِكُ لَفْظًا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ أَبْلَغُ) اخْتَارَهُ الْعَلَّامَةُ الْبِرْكَوِيُّ أَيْضًا فَقَالَ لِظُهُورِهِ فِي أَدَاءِ الْمَرَامِ، وَلِأَنَّ مَعْنَى الِاسْتِغْرَاقِ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الْمَحَامِدِ وَحُصُولِهَا لَهُ تَعَالَى بِخِلَافِ مَعْنَى
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ فَهُوَ صَرْفُ الْعَبْدِ جَمِيعَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ إلَى مَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ) فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْمَطَالِعِ لِلدَّوَانِي كَلَامٌ طَوِيلٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ جُمْلَتِهِ قَوْلُهُ بَلْ الْأَوْلَى فِي الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَنْ صَرَفَ الْجَمِيعَ فِيمَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ دُونَ وَقْتٍ آخَرَ لَيْسَ شَاكِرًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي تَحَقَّقَ فِيهِ صَرْفُ الْجَمِيعِ بَلْ هُوَ شَاكِرٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاكِرًا فِي وَقْتٍ آخَرَ فَإِنَّ عُمُومَ الْأَوْقَاتِ لَا يُعْتَبَرُ فِي التَّعْرِيفِ إلَخْ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَيْ مَاهِيَّتُهُ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَهُوَ أَبْلَغُ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الْجِنْسَ يَسْتَلْزِمُ الِاسْتِغْرَاقَ وَفِي الْحَمْلِ عَلَيْهِ سُلُوكُ طَرِيقِ الْبُرْهَانِ كَمَا قَرَّرَهُ السَّيِّدُ فِي تَوْجِيهِ تَرْجِيحِ صَاحِبِ الْكَشَّافِ الْحَمْلَ عَلَى الْجِنْسِ.
(قَوْلُهُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
12
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir