responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في المذهب نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 411
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الأول فى حكم الِاسْتِحَاضَة وَالْحيض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أما الْحيض فسنه مَأْخُوذ من سنّ الْبلُوغ وَفِيه ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أول السّنة التَّاسِعَة وَالثَّانِي أول السّنة الْعَاشِرَة وَالثَّالِث إِذا مضى سِتَّة أشهر من التَّاسِعَة
وَإِنَّمَا عول فى هَذَا الْوُجُود فَإِن رَأَتْ الدَّم قبل هَذَا فَهُوَ دم فَاسد لَا دم حيض
وَأما مُدَّة الْحيض فأكثرها خَمْسَة عشر يَوْمًا وأقلها يَوْم وَلَيْلَة وَأَقل مُدَّة الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا وأكثرها لَا حد لَهُ
وَنَصّ فى مَوضِع فى أقل الْحيض على يَوْم فَقيل أَرَادَ بليلته وَقيل بالاختصار عَلَيْهِ
وَأما أغلب الْحيض فست أوسبع وأغلب الطُّهْر أَربع وَعِشْرُونَ أَو ثَلَاث وَعِشْرُونَ وَهُوَ تَتِمَّة الدّور ومستند هَذِه التقديرات الْوُجُود الْمَعْلُوم بالاستقراء
قَالَ الشَّافِعِي رَأَيْت امْرَأَة لم تزل تحيض يَوْمًا وَقَالَ أَبُو عبد الله الزبيرِي فى نسائنا من تحيض يَوْمًا وَلَيْلَة وفيهن من تحيض خَمْسَة عشر يَوْمًا وَكَذَلِكَ قَالَ عَطاء
فعلى هَذَا لَو وجد فِي عصر آخر امْرَأَة تحيض أقل من ذَلِك أَو أَكثر فَثَلَاثَة أوجه

نام کتاب : الوسيط في المذهب نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست