إِن قُلْنَا يجوز التَّيَمُّم فَمَا الأولى
نظر إِن تَيَقّن وجود المَاء قبل مُضِيّ الْوَقْت فَالْأولى التَّأْخِير للْوُضُوء وَإِن توقعه بِظَنّ غَالب فَقَوْلَانِ
أَحدهمَا التَّعْجِيل أولى كَمَا أَن تَعْجِيلهَا أولى من تَأْخِيرهَا لحيازة فَضِيلَة الْجَمَاعَة
نام کتاب : الوسيط في المذهب نویسنده : الغزالي، أبو حامد جلد : 1 صفحه : 359