نام کتاب : المهذب في فقة الإمام الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 32
لذلك فإن توضأ من أوانيهم نظرت فإن كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة صح الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر من جرة نصراني ولأن الأصل في أوانيهم الطهارة وإن كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصح الوضوء لأن الأصل في أوانيهم الطهارة والثاني: لا يصح لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة ويستحب تغطية الإناء لما روى أبو هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاية.
باب السواك
السواك سنة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب1" ويستحب في ثلاثة أحوال: أحدها: عند القيام للصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك2" والثاني: عند اصفرار الأسنان لما روى العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استاكوا لا تدخلوا علي قلحاً3" والثالث: عند تغير الفم وذلك قد يكون من النوم وقد يكون بالأزم وهو ترك
1 رواه البخاري في كتاب الصوم باب 27. النسائي في كتاب الطهارة باب 4. ابم ماجه في كتاب الطهارة باب 7. الدارمي في كتاب الوضوء باب 19. أحمد في مسنده "1/ 3، 10".
2 رواه أحمد في مسنده "6/272".
3 رواه أحمد في مسنده "3/442".
نام کتاب : المهذب في فقة الإمام الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 32