نام کتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية نویسنده : الهيتمي، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 219
فصل: "في بعض ما يتعلق بما مر"
ولا يجوز أخذ المعيب من ذلك إلا إذا كانت نعمه معيبة كلها، وكذلك المراض، ولا يجوز أخذ الذكر إلا فيما تقدم وإلا إذا كانت كلها ذكورًا، ولا أخذ الصغير إلا إذا كانت صغارًا، ولو اشترك اثنان من أهل الزكاة في نصاب وجبت عليهما الزكاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: في بعض ما يتعلق بما مر
"ولا يجوز أخذ المعيب من ذلك" أي جميع ما مر وذلك للخبر الصحيح: "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور"[2] أي عيب والمراد به هنا عيب المبيع لا الأضحية لأن الزكاة يدخلها التقويم عند التقسيط فلا يعتبر فيها إلا ما يخل بالمالية. "إلا إذا كانت نعمه معيبة كلها" فيؤخذ منها حينئذ معيب ولا يكلف صحيحًا لأن فيه إضرارًا به. "وكذلك المراض" فلا يجوز أخذ المريض إلا إذا كانت نعمه كلها مريضة فيؤخذ منها مريض، ولا يكلف صحيحًا لذلك، ويجب أن يكون ذلك المعيب أو المريض متوسطًا جمعًا بين الحقين "ولا يجوز أخذ الذكر إلا فيما تقدم" في قوله: ففي كل خمس ... إلخ "وإلا إذا كانت كلها ذكورًا" فيخرج ذكرًا
1 الذي مر تخريجه في الحاشية صفحة 217. [2] رواه البخاري في الزكاة باب 39، وأبو داود في الزكاة باب 5، والنسائي في الزكاة باب 5 و10، وابن ماجه في الزكاة باب 13، والدارمي في الزكاة باب 4، ومالك في الزكاة حديث 23، وأحمد في المسند "1/ 12".
فصل: "في زكاة الغنم"
وفي أربعين شاة شاة، إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائةٍ شاةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: في زكاة الغنم
ولا شيء حتى تبلغ أربعين "وفي أربعين شاة شاة" ويستمر ذلك "إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان" فيها وما دونها كمائة وعشرين وبعض شاة فيها شاة واحدة. "وفي مائتين وواحدة" من الشياه "ثلاث" منها "وفي أربعمائة أربع" منها "ثم في كل مائة" من الضأن "شاة" جذعة منه وهي ما لها سنة، ومن المعز شاة ثنية منه وهي ما لها سنتان للخبر الصحيح1 بجميع ما ذكر، ولا يجزئ نوع عن آخر إلا برعاية القيمة.
نام کتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية نویسنده : الهيتمي، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 219