نام کتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية نویسنده : الهيتمي، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 212
فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها"
...
فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتعلق بها"
أركان صلاة الميت سبعة: الأول: النية كغيرها.
الثاني: أربع تكبيرات.
الثالث: قراءة الفاتحة.
الرابع: القيام للقادر.
الخامس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية.
السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: في أركان الصلاة على الميت وما يتعلق بها
"أركان صلاة الميت سبعة. الأول: النية كغيرها" فيجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض، فمن ذلك النية بالتكبيرة الأولى والتعرض للفرضية وإن لم يقل فرض كفاية، وعلى المأموم نية الاقتداء أو نحوه، ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته بل الواجب أدنى تمييز كقصد من صلى عليه الإمام.
"الثاني" من الأركان: "أربع تكبيرات" منها تكبيرة الإحرام للاتباع[1] ولا يضر الزيادة عليها سواء الخمس وما فوقها.
"الثالث: قراءة الفاتحة" لعموم خبر: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"[2] ولا تتعين في الأولى كما أفهمه كلام المصنف بل تجزئ في الثانية أو غيرها على تناقض فيه.
"الرابع: القيام للقادر" عليه بخلاف العاجز عنه فيقعد ثم يضطجع ثم يستلقي كما في سائر الصلوات المفروضة.
"الخامس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد" التكبيرة "الثانية" لفعل السلف والخلف.
"السادس: الدعاء للميت" بخصوصه ولو طفلا فيما يظهر كـ:"اللهم اغفر له" أو "اللهم ارحمه" أو نحو ذلك "بعد" التكبيرة "الثالثة" لفعل من ذكر ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء" [3]. [1] روى مسلم في الجنائز "حديث 68" وأبو داود في الجنائز باب 54 "حديث 3196" عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعًا". [2] رواه مسلم في الصلاة حديث 34 من حديث عبادة بن الصامت. ورواه أيضًا أبو داود "حديث 822" والترمذي "حديث 247 و311" وأحمد في المسند "5/ 314" والبيهقي في السنن الكبرى "2/ 38, 61, 164، 375" وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب 11، والدارقطني في سننه "1/ 321، 322". [3] رواه من حديث أبي هريرة أبو داود في الجنائز باب 56 "حديث 3199" وابن ماجه "حديث رقم 1497" والبيهقي في السنن الكبرى "4/ 40".
نام کتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية نویسنده : الهيتمي، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 212