نام کتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية نویسنده : الهيتمي، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 192
العبادات، والإسراع في النحر، والتأخير في الفطر والأكل فيها قبلها وتمر، ووتر، ويكبر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في بيوتهن ولا بأس بجماعتهن ولا بأن تعظهن واحدة، ويندب لمن لا يخرج منهن التزين إظهارًا للسرور وإنما يجوز الخروج للحليلة بإذن حليلها. "و" يسن لقاصد صلاة العيد "البكور" إلى المصلى ليحصل فضيلة القرب إلى الإمام وانتظار الصلاة "لغير الإمام" أما الإمام فيسن له تأخير الحضور إلى إرادة التحرم للاتباع. "و" يسن "المشي" إلى المصلى إن قدر عليه "ذهابًا" أي في الذهاب للخبر الصحيح في الجمعة: "وأتوها وأنتم تمشون" [1]، أما العاجز لبعد أو ضعف فيركب، وأما غيره فلا يسن له المشي راجعًا بل هو مخير بينه وبين الركوب، نعم إن تضرر الناس بركوبه لغير الزحمة كره إن خفّ الضرر وإلا حرم. "و" يسن لمصلي العيد "الرجوع" من المصلى "بطريق" أي في طريق "آخر" غير الذي ذهب فيه وأن يكون "أقصر" من طريق الذهاب "كما في سائر العبادات" لمن صح "أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العيد"[2] إما لشهادة الطريقين له أو لتبرك أهلهما به أو لاستفتائه[3] فيهما أو لتصدقه على فقرائهما أو لإرادة غيظ المنافقين أو للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا.
"و" يسن للإمام "الإسراع في" الخروج من صلاة عيد "النحر والتأخير" قليلًا "في" الخروج إلى صلاة عيد "الفطر" لما ورد مرسلًا من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك وليتسع الوقت بعد صلاة النحر للتضحية وقبل صلاة الفطر لإخراج الفطرة. "و" يسن "الأكل" والشرب "فيه" أي الفطر "قبلها" أي قبل الصلاة والإمساك في عيد النحر للاتباع[4] وليتميز اليومان عما قبلهما، ويسن الأكل من كبد الأضحية للاتباع[5]. "و" يسن "تمر ووتر" أي أن يكون المأكول كذلك للاتباع[6]، وصلاة العيد ركعتان وصفتهما في الشروط والأركان والسنن كغيرها لكنها [1] رواه البخاري في الجمعة باب 18، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث 151 و153، وأبو داود في الصلاة باب 54، والترمذي في الصلاة باب 127، والنسائي في الإمامة باب 57، وابن ماجه في المساجد باب 14، والدارمي في المساجد باب 59، وأحمد في المسند "2/ 318، 452". [2] روى البخاري في العيدين باب 26 "حديث 989" عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال". [3] يريد: لسؤاله الناس طلبًا للعلم ولما ينتفع به. [4] روى ابن ماجه في الصيام باب 49 "حديث 1756" عن ابن بريدة عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع". [5] روى البيهقي في السنن الكبرى: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته". [6] روى البخاري في العيدين باب 4 "حديث 953" عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات" وفي لفظ: "ويأكلهن وترًا" ورواه أيضًا الترمذي في الجمعة باب 38، وابن ماجه في الصيام باب 49، وأحمد في المسند "3/ 126، 164، 232".
نام کتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية نویسنده : الهيتمي، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 192