نام کتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية نویسنده : الهيتمي، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 150
فصل: "في شروط القدوة"
شروط صحة القدوة أن لا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره، وأن لا يعتقد بطلانها كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين أو ثوبين، وكحنفي علمه ترك فرضًا، وأن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله صلى الله عليه وسلم: "من أكل بصلًا أو ثومًا أو كراثًا فلا يقربن المساجد وليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" [1]، قال جابر رضي الله عنه: أراه يعني إلا نيئه، زاد الطبراني: "أو فجلًا" ومثل ذلك كل من ببدنه أو ثوبه ريح خبيث وإن عذر كذي بخر[2] أو صنان[3] مستحكم وحرفة خبيثة، وكذا نحو المجذوم والأبرص، ومن ثم قال العلماء: إنهما يمنعان من المسجد وصلاة الجماعة واختلاطهما بالناس، وإنما يكون أكل ما مر عذرًا "إن لم يمكنه" أي يسهل عليه "إزالته" بغسل أو معالجة، فإن سهلت لم يكن عذرا وإن كان قد أكله بعذر، ومحل ذلك ما لم يأكله بقصد إسقاط الجمعة وإلا لزمه إزالته ما أمكن ولا تسقط عنه، ويكره لمن أكله لا لعذر دخول المسجد وإن كان خاليًا ما بقي ريحه والحضور عند الناس ولو في غير المسجد قاله القاضي حسين[4]. "و" من الأعذار "تقطير" الماء من "سقوف الأسواق" التي في طريقه إلى الجماعة وإن لم يبل ثوبه لأن الغالب فيه النجاسة أي والقذارة، وقال غيره: "و" منها "الزلزلة" والسموم وهي ريح حارة ليلا أو نهارًا, وللبحث عن ضالة يرجوها والسعي في استرداد مغصوب والسمن المفرط والهم المانع من الخشوع والاشتغال بتجهيز ميت ووجود من يؤذيه في طريقه أو المسجد، وزفاف زوجته إليه في الصلاة الليلية وتطويل الإمام على المشروع وترك سنة مقصودة وكونه سريع القراءة والمأموم بطيئها أو ممن يكره الاقتداء به وكونه يخشى وقوع فتنة له أو به.
فصل: في شروط القدوة
"شروط صحة القدوة أن لا يعلم" المقتدي "بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره" كنجاسة؛ لأنه حينئذ ليس في صلاة فكيف يقتدي به "وأن لا يعتقد بطلانها" أي بطلان صلاة إمامه "كمجتهدين اختلفا في القبلة" فصلى كل لجهة غير التي صلى إليها الآخر. "أو" في "إناءين" من الماء "أو" في "ثوبين" طاهر ونجس فتوضأ كل في الثانية بإناء منهما وليس كل [1] رواه البخاري في الأذان باب 160، والأطعمة باب 49، والاعتصام باب 24، وأبو داود في الأطعمة باب 13، والنسائي في المساجد باب 16 و17. [2] البخر: الرائحة الكريهة في الفم. [3] الصنان: النتن، والرائحة الكريهة. [4] هو القاضي أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي. توفي بمرو الروذ سنة 462هـ, من تصانيفه: تلخيص التهذيب للبغوي في فروع الفقه الشافعي وسماه لباب التهذيب، والتعليق الكبير، والفتاوى، وغيرها "معجم المؤلفين: 1/ 634".
نام کتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية نویسنده : الهيتمي، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 150