responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 92
كتاب الصلاة
اعلم1 أنّ الصلاة على خمسة أنواع: فرض على الكافة[2]، وفرض على الكفاية[3]، وسنة، ونافلة[4]، ومكروه.
فأما الفرض على الكافة فعلى اثني[5] عشر نوعا[6]: صلاة الحضر، والسفر، والجمع، والجمعة، والخوف، وشدة الخوف، وقضاء الفرض، وإعادة الصلاة، وصلاة المريض، والغريق، والمعذور، وركعتا الطواف على أحد القولين[7].
وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة[8]، مثله تجهيز الميت[9]، ورد السلام10

(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .
[2] هو فرض العين.
[3] في (ب) تقديم هذا على الذي قبله.
[4] تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه.
وانظر: الإبهاج 1/56-57، نهاية السول 1/79، تهذيب الأسماء 3/156.
[5] في (ب) : (اثنا عشر) .
[6] أفرد المصنف – رحمه الله – بابا خاصا لكل نوع من هذه الأنواع الاثني عشر، وذكر في كل باب الأحكام الخاصة به.
[7] انظر: ص128 من هذا الكتاب.
[8] المجموع 1/281، مزيد النعمة 173.
[9] الروضة 2/98، السراج الوهاج 103.
10 هذا إذا كان المسلم عليهم جماعة، أما إن كان واحدا تعين عليه الرد.
شرح السنة 12/263، الأذكار 409، شرح صحيح مسلم 14/141، مغني المحتاج 4/123.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست