responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 83
والثامن: إذا أصاب الأرض بول، فإن كانت صلبة صبَّ[1] عليها الماء سبعة أمثال البول[2]، وإن كانت رخوة يقلع[3] منها ذلك القدر[4].
والتاسع: دم البراغيث[5] فهو وما في معناه[6] في حكم العفو[7].
والعاشر: نجاسة[8] الماء، فإن كان قليلا[9] فلا يطهر إلا بأن يصير قلتين[10] فصاعدا[11]، ويذهب تغيره إن حصل فيه، وإن كان كثيرا فيطهر إذا ذهب تغيره12

[1] في (ب) : (أجريت عليه) .
[2] هذا وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء) ، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا.
وانظر: التهذيب 210، حلية العلماء 1/253، الروضة 1/29.
[3] في (ب) : (قلعها) .
[4] المجموع 2/603.
[5] دم البراغيث: رشحات تمصها من بدن الإنسان، وليس لها دم في نفسها. الإقناع للشربيني 1/82.
[6] كدم القمل والبق، وخرء الذباب وبوله ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة، فذلك كله نجس، لكن يعفى عنه في الثوب والبدن؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه.
المجموع 2/557، الإقناع للشربيني، الصفحة السابقة، المنهاج القويم 24.
[7] المصادر السابقة.
[8] في (ب) : (النجاسة تحل الماء) .
[9] سبق تحديد القليل والكثير ص (56) .
[10] سبق تحديد القلتين ص (56) .
[11] المجموع 1/112.
12 المهذب 1/6، حلية 1/75، روضة الطالبين 1/20.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست