نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 82
مطعوم ولا محترم1
وهذا إذا أنقى[2] ما لم يتعد المخرج[3]، فإن عدَّى المخرج، ولم ينتشر إلا ما ينتشر في العادة[4]، ففيه قولان[5].
وإن زاد على ذلك لا يجزئ إلا الماء، قولا واحدا6
والسادس: بول الصبي[7] ما لم يطعم يرش[8] عليه الماء حتى يغمره[9].
والسابع: نجاسة الكلب والخنزير وما تناسل منهما أو من أحدهما[10]، لا يرتفع أبدا إلا ولوغ الكلب والخنزير وما تناسل منهما، فإنه يطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب11
1 انظر: نهاية المحتاج 1/146. [2] الإقناع لابن المنذر 1/55. [3] المجموع 2/125. [4] في (أ) (من العام) . [5] أصحهما: أن الحجر يجزئه، والثاني: يتعين الماء.
6 المصادر السابقة. [7] في (ب) : (صبي) . [8] في (ب) : (فيرش) . [9] كفاية الأخيار 1/42، المنهاج القويم 23. [10] (أو من أحدهما) : أسقطت من (ب) .
11 الخنزير كالكلب في غسل ما ولغ فيه على الجديد، وقال في القديم: يكفي مرة واحدة بلا تراب، وقيل: القديم كالجديد.
ورجَّح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة بلا تراب، قال: وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، هذا هو المختار؛ لأن الأصل عدم الوجوب، حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد.
وانظر: التنبيه 23، روضة الطالبين 1/32، المجموع 2/586، الدرر البهية 32.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 82