responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 81
يتفتت يجوز غسله[1].
والثالث: نجاسة تحل بالموت، لا ترتفع[2] أبدا إلا عن الجلد بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تناسل منهما[3].
والرابع: نجاسة تصيب أسفل الخُفِّ[4]، ففيه قولان:
أحدهما: يطهر بالدَّلك[5].
والثاني: لا يطهر إلا بالغسل[6].
والخامس[7]: نجاسة موضع الاستنجاء يطهر بالماء[8]، ويجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار[9]، وما في معنى الأحجار من طاهر قالع[10] غير

[1] فإن تفتت وانقطع فهو كالدهن لا يمكن تطهيره على الأصح. المجموع 2/599، ونقله عن المصنِّف.
[2] في (ب) : (لا تحل ولا ترتفع) .
[3] الإقناع للشربيني 1/25، فيض الإله المالك 1/74.
[4] إذا أصاب أسفل الخف نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينها، وبقي أثرها؛ نُظِر: إن دلكها وهي رطبة لم يجزئه ذلك، ولا تجوز الصلاة فيه.
وإن جفت على الخف ودلكها وهي جافة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها منه فالخف نجس، ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة؟ فيه قولان: أصحهما – الجديد -: لا تصح الصلاة به، وقال في القديم: تصح.
وانظر: التهذيب 212، المجموع 2/598، التحقيق 155.
[5] هذا قوله القديم. حلية العلماء 1/254.
[6] وهو قوله الجديد. المصدر السابق.
[7] في الأصل: (والخامسة) .
[8] التنبيه 18، الدرر البهية 24.
[9] والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم 1/37، كفاية الأخيار 1/18.
[10] كالخشب والخزف.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست