responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 79
والمسكر[1]، والماء الذي يخرج من الجوف[2]، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا لبن الآدميات[3]، والبلغم الخارج من المعدة4 والمتقيأ[5]، والميتة إلا ثلاثة[6]: السمك[7]، والجراد، والآدمي على8 أحد الوجهين[9]، والدم إلا أربعة[10]: الكبد، والطِّحال، والمسك ودم السمك على[11] أحد الوجهين[12]./[13].
باب كيفية إزالة النجاسات14
وإزالة النجاسات على عشرة أنواع:

[1] التهذيب 202، الوسيط 1/309.
[2] التبصرة 245.
[3] التهذيب 201، نهاية المحتاج 1/244-245.
(الخارج من المعدة) : أسقطت من (ب) .
[5] قال النووي في المجموع 2/551: "الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني" انتهى.
[6] وزاد النووي: والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد الذي لا تدركه ذكاته، فإنهما طاهران. الروضة 1/13، المجموع 1/216.
[7] في (ب) : (الآدمي والسمك) .
(على أحد الوجهين) : أسقطت من (ب) .
[9] أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. المجموع. الصفحة السابقة، والتحقيق 147.
[10] فتح العزيز 1/193، الروضة 1/16، مغني المحتاج 1/78.
[11] في (ب) : (في) بدل (على) .
[12] وهو أصحهما، والثاني: أنه طاهر. روضة الطالبين. الصفحة السابقة، والتحقيق 147.
[13] نهاية لـ (5) من (أ) .
14 هذا التبويب زيادة من (ب) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست