responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 78
وماء القروح[1] [2]، والقيء، والكلب، والخنزير، وما تناسل منهما أو من أحدهما3 [4]، والمِرَّة[5] [6]، والمضغة[7] [8]، والمشيمة[9] [10] [11]، وبيض ما لا يؤكل لحمه[12]، وبيض ما يؤكل لحمه إذا صار دمًا في أحد الوجهين13،

[1] القروح جمع قرح، والقَرح: البثْر – خرّاج صغير مملوء قيحا – إذا دب فيه الفساد.
معجم لغة الفقهاء 104، 361.
[2] ماء القروح إن كان متغيرا فهو نجس بالاتفاق، أما غير المتغير فهو طاهر على ظاهر المذهب، وقيل: فيه قولان: أحدهما: طاهر، والآخر: أنه نجس. المذهب 1/47، روضة الطالبين 1/18.
(أو من أحدهما) : أسقطت من (ب) .
[4] حلية العلماء 1/243.
[5] المِرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في المرارة. اللسان 5/168، القاموس 2/137، المجموع 2/552.
[6] المجموع، الصفحة السابقة.
[7] المضغة: الحمل عندما يكون قطعة من اللح غير مخلّقة تشبه اللقمة الممضوغة.
معجم لغة الفقهاء 435.
[8] الصحيح من المذهب القطع بطهارة المضغة. المجموع 2/559.
[9] المشيمة: الغشاء الذي يكون فيه الولد. التهذيب. 201.
[10] مشيمة غير الآدمي نجسة بالاتفاق، وأما مشيمة الآدمي فجزم البغوي بنجاستها أيضا، وقال النووي: "الصحيح طهارتها". التهذيب. الصفحة السابقة، والمجموع 2/563.
[11] (والمضغة والمشيمة) : أسقطت من (ب) .
[12] كذلك قطع البغوي بالنجاسة، وهو أصح الوجهين عند الرافعي، وقال النووي: "الأصح الطهارة".
التهذيب 201، فتح العزيز 1/191، المجموع 2/555.
13 وهو أصحهما. المجموع 2/556.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست