نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 77
والثالثة: أن لا يجمع بتيمم واحد بين فريضتين.
والرابعة: أن لا يتيمم قبل دخول الوقت.
والخامسة: أن لا يتيمم إلا في حال العذر.
باب إزالة النجاسة1
والنجاسة[2] أحد وعشرون نوعا[3]: الغائط، والبول، والرّوث، والمذي، والودي[4] والمني[5]، إلا منيّ الآدمي[6]، والصّديد[7]، والقَيْح8،
1 في (ب) : (باب معرفة النجاسات) . [2] في (ب) : (والنجاسات) . [3] التنبيه 23، المجموع 2/547، عمدة السالك 21-22، الغاية والتقريب 11، المقدمة الحضرمية 22-23، منهج الطلاب 19-21، الدرر البهية 31. [4] الودي: ماء رقيق أبيض يخرج من الذكر بعد البول من إفراز البروستاته.
تحرير ألفاظ التنبيه 39، معجم لغة الفقهاء 501. [5] في منيِّ غير الآدمي ثلاثة أوجه: الأول: أن الجميع طاهر إلا منيّ الكلب والخنزير، والثاني: أن الجميع نجس، والثالث: ما أكل لحمه فمنيّه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فمنيّه نجس، وصحح الأول جماعة من أئمة الشافعية؛ منهم الغزالي، والقفّال الشاشي، والنووي، وقال: "هو المذهب". الوسيط 1/319، حلية العلماء 1/239، المجموع 2/555. [6] الأم 1/72. [7] الصديد: الدم المختلط بالقيح. تحرير ألفاظ التنبيه 328.
8 القيْح: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه. المصباح 521، معجم لغة الفقهاء 373.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 77