responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 408
وينبغي أن يكون كاتب القاضي، وصاحب مشورته عالما /[1] فقيها، ويختم كيس الرِّقاع[2] ولا يفتحها حتى ينظر إلى ختمها[3].
ولا يقبل كتاب قاض إليه إلا بشهادة عدلين[4].
باب القسمة 5
وتُعطى أجرة القسَّام من بيت المال[6]، فإن لم يعطوه فمن مال تقع له القسمة[7]، وإن أبى القسم سائر الشركاء إلا واحدا وكان بعضهم ينتفع به بعد القسمة يقسم وإن لم ينتفع الباقون[8]، ويقسمه بالقرعة على أقل السهام، ولا يجوز أن يجعل السفل لواحد والعلو لواحد، وإن ادعى بعضهم غلطا قبل قوله مع البينة، فإن استحق بعض المقسوم، أو لحق الميت ديْنٌ نقض القسمة، ولا يقسم صنف المال مع غيره[9].

[1] نهاية لـ (71) من (أ) .
[2] الرِّقاع: جمع رقعة، وهي الورقة أو الجلد الذي يكتب عليه الدعوى والأحكام ويقابله الآن السجلات المعروفة.
[3] أدب القاضي لابن القاص 1/117، الحاوي 16/199، 290، 291، أدب القضاء لابن أبي الدم 109، نهاية المحتاج 8/252.
[4] أدب القاضي لابن القاص 2/349، والمهذب 2/304.
5 في (أ) (كتاب القسمة) . والمراد بها: تمييز الحصص بعضها من بعض.
[6] التنبيه 258.
[7] الصحيح من المذهب أن أجرته على جميع الشركاء. الروضة 11/202، مغني المحتاج 4/419.
[8] مختصر المزني 409.
[9] الأم 6/230، 231، الحاوي 16/259، 260، 262، 263، كفاية الأخيار 2/165-166، جواهر العقود 2/412، 413.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست