responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 404
ولو حلف أن لا يسكن، أو لا يركب، أو لا يلبس فإن خرج، أو ترك، أو نَزَعَ[1] مكانه، وإلا حنث[2].
ولو قال /[3]: "لا آكل هذه التمرة، ولا أخرجها، ولا أمسكها" أكل بعضها[4].
وإن قال: "لا آكل هذه التمرة" فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا تمرة لم يحنث حتى يتيقّن أنه أكلها، والورع أنه يحنث نفسه[5].
ولو حلف لا يأكل حنطة فأكل دقيقا أو سويقا، أو لا يأكل لحما فأكل ألْيَة[6]، أو شحما، أو لحما غير لحم النّعم من الصيود والطيور، ولا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو جبنا، أو لا يشرب سويقا فأكله، أو لا يأكل خبزا فشربه، أو لا يشرب شيئا فذاقه، أو لا يكلّم فلانا وسلَّم على قوم المحلوف عليه فيهم ولم يَنْوِه، أو كتب إليه كتابا، أو أرسل إليه رسولا، أو لا يأكل رأسا فأكل غير رأس النّعم[7] لم يحنث في هذا كلّه[8].

[1] أي: نزع الثوب.
[2] المهذب 2/132.
[3] نهاية لـ (70) من (أ) .
[4] جواهر العقود 2/321.
[5] فتح الوهاب 2/201، مغني المحتاج 4/343.
[6] الأَلْية: عجيزة الشاة؛ جمعها: أليات. اللسان 14/42.
[7] في (أ) (فأكل رأس الغنم) .
[8] مختصر المزني 401، 402، الإقناع للماوردي 190، 191، التنبيه 196، الغاية القصوى 2/997، جواهر العقود 2/326، 329.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست