responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 327
أربع أو عن أمتين، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه، وعدم الكفاءة، وإذا تمجّس أحد الزوجين، والرضاع، والموت.
والطلاق نوعان: صريح، وكناية.
فالصريح منها خمسة ألفاظ [1]: الطلاق، والفراق، والسراح، والخُلع إذا جعلناه طلاقا[2]، وأن يقول له إنسان: "أطلّقت امرأتك؟ " فيقول: "نعم"، فهو صريح على أحد القولين[3].
وأما الكناية فثلاثة أنواع [4]: الإشارة، والكتابة، والكلام الذي يشبه الطلاق، مثل قوله: أنت خليّة، أو بريّة، أو بائن، وبتّة، وبتلة[5]، وحرام، وحبلك على غاربك، واعتدّي، واستبرئي، والحقي بأهلك وما أشبهها.
والفرق بين صريح الطلاق وكناية الطلاق[6]: أن في صريح الطلاق لا ينوي في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى.
وفي الكناية ينوي في الأمرين.
والفرق بين الطلاق والفسخ أربعة /[7] أشياء 8:

[1] الروضة 8/25، جواهر العقود 2/128، القلائد 2/196.
[2] سبقت المسألة، انظر حاشية رقم (2) ص (325) .
[3] وهو أصحهما. التنبيه 175، الحلية 7/35.
[4] الإقناع للماوردي 147، المهذب 2/81، كفاية الأخيار 2/53، السراج الوهاج 409، تحرير ألفاظ التنبيه 263، 264، الأشباه للسيوطي 302، غاية البيان 262.
[5] بتلة: منقطعة عني.
[6] مختصر المزني 296، الحاوي 10/159، تحرير ألفاظ التنبيه 243، 244، 163، الإقناع للشربيني 2/99، مغني المحتاج 3/279، 280.
[7] نهاية لـ (53) من (أ) .
8 الروضة 8/9، تحرير التنقيح 92، تحفة الطلاب 2/298
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست