نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 222
أحدها: منافع /[1] الإجارة.
والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم.
والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل.
والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه[2].
والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى.
باب بيع حبل الحبلة
ولا يجوز3 بيع حبل الحبلة[4]، وهو على نوعين 5:
أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
باب بيع المضامين والملاقيح
ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح[6]. [1] نهاية لـ (29) من (أ) . [2] على أصح الوجهين.
المجموع 9/285، الأشباه لابن السبكي 1/237، فتح المنان 254.
(ولا يجوز بيع حبل الحبلة) : أسقط من (أ) . [4] التنبيه 89، الوجيز 1/138، الغاية القصوى 1/469.
5 المصادر السابقة، والحاوي 5/338، شرح السنة 8/137، الزاهر 287، شرح صحيح مسلم 10/158، تهذيب الأسماء 3/61-62. [6] الأم 3/37، الروضة 3/396.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 222