نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 206
وهل يتحلل قبل أن ينحر، أو ينحر قبل أن يتحلل؟ فيه قولان [1].
وينحر هديه /[2] وسائر الدماء اللازمة له حيث أحصر[3].
باب جزاء الصيد
الصيد نوعان: صيد بحر يحلّ للمحرم اصطياده[4].
وصيد برٍّ، وهو على ضربين:
أحدهما: يحلّ للمحرم قتله.
والثاني: لا يحلّ.
فأما الذي يحل للمحرم قتله فعلى ضربين:
أحدهما: يلزمه الجزاء، وهو ما يقتله لمجاعة عند الضرورة[5].
والثاني: لا يلزمه الجزاء، وهو سبعة[6]: الحيّة وما في معناها، والحِدَأَة، والغراب، والكلب العقور، وكلّ سَبُع عادٍ، والصيد الصائل، والصيد المانع من الطريق.
وأما الذي لا يحل للمحرم قتله فنوعان 7: [1] أصحهما: النحر أولا.
الحاوي 4/354، كفاية الأخيار 1/144، مغني المحتاج 1/534. [2] نهاية لـ (26) من (أ) . [3] مختصر المزني 169، مناسك النووي 548، أسنى المطالب 1/525، 531. [4] أحكام القرآن للشافعي 1/132-133، الأم 2/199، معالم التنزيل للبغوي 3/100. [5] مناسك النووي 207. [6] الأم. الصفحة السابقة، شرح السنة 7/267، 268، الروضة 3/155.
7 التنبيه 72، عمدة السالك 96.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 206