responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 191
الشّك[1]، والنصف الأخير من شعبان إلا لمن صام الشهر كلّه أو كانت له عادة، وصوم يوم عرفة للحاج، وأن يتطوّع بالصوم وعليه صوم رمضان، وصوم يوم الجمعة منفردا.
وأما الصوم المحرم فخمسة2:
صوم يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، وصوم الحائض، وصوم النفساء.
باب ما يفسد الصوم
والذي يفسد الصوم أحد عشر شيئا [3] 4:
الأكل، والشرب، والحُقنة[5]، والوَجور[6]، والسَّعوط[7] إذا بلغ جوفه، وأن يدخل حديدة في بطنه، وأن يقصد إخراج نفسه من الصوم في أحد 8

[1] انظر: المجموع 6/399.
2 شرح السنة 6/349، 351، 352، التنبيه 68، الروضة 2/365، مدارك المرام 66-67، غاية البيان 159.
[3] في (أ) (عشرة أشياء) .
4 التنبيه 66، الوجيز 1/101، الغاية والتقريب 26، الروضة 2/356-357، كفاية الأخيار 1/127.
[5] الحقنة: إيصال الدواء إلى الداخل عن طريق الدبر، وتطلق اليوم على إدخاله إلى داخل الجسم بواسطة الضغط، سواء أكان عن طريق الدبر أم عن طريق الجلد.
وانظر: المغني لابن باطيش 1/250، معجم لغة الفقهاء 183.
[6] الوَجور: ما صبّ في الفم من الدواء.
[7] السَّعوط: استنشاق الدواء عن طريق الأنف.
8 في (ب) (في أحد القولين) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست