نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 149
إذا زالت[1] الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ[2].
باب قضاء السنن
والسنن نوعان:
أحدهما: صلاة الجماعة[3] كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ[4]، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى[5].
والثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد[6]، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس[7]، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /[8] بعد الزوال[9]. [1] في (أ) : (كما زالت) . [2] شرح السنة 3/465، تحفة الطلاب 1/310. [3] في (ب) : (الجمعة) . [4] مغني المحتاج 1/225. [5] وهو الأظهر، المنهاج 24، أسنى المطالب 1/207. [6] المجموع 4/43. [7] انظر: مختصر كتاب الوتر 162، فتح العزيز 4/277، المجموع 4/41-42. [8] نهاية لـ (16) من (أ) . [9] مفهومه أن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب، أن وقتها يبقى ما دام وقت الفريضة باقيا، ويخرج بخروج وقتها.
ووجه ثالث: أن وقتها يخرج بفعل فريضة الصبح.
وانظر: الروضة 1/337، المجموع 4/11، الحلية 2/117.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 149