responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 144
ويستحب[1] فيها الإفراد[2]، فإن صلّى بجماعة لم يُكره، ويصلّي3 الوتر بعدها[4].
باب تحية المسجد
والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا[5] لمن كان دخوله المسجد أحيانا[6] /[7].
فأما من يتواتر[8] دخوله المسجد في الساعة الواحدة[9] مرارا، فإن لم يصلّ التحيّة[10] كل مرة رجوت أن يُجزئه[11].

[1] في (أ) : (فالمستحب) .
[2] هذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل.
الوجيز 1/54، الروضة 1/335، المجموع 4/31-32.
(ويصلّي) : أسقطت من (ب) .
[4] المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/223.
[5] في (ب) : (فهذ) .
[6] شرح السنة 2/365، التنبيه 35، المجموع 4/52.
[7] نهاية لـ (15) من (أ) .
[8] في (أ) (دخل بتواتر) .
[9] في (ب) : (ساعة واحدة) .
[10] (التحية) : أسقطت من (ب) .
[11] نقل هذا – عن المصنّف – النووي في: الروضة 1/333، والمجموع 4/52، وقال: "الأقوى استحباب التحية لكل مرة".
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست